تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

-قال شيخ الإسلام رحمه الله: " ... وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما، جعل ذلك نصفين " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 307).

- المجموع للنووي (9/ 428)، وفيه قال عن المال الموروث وقد علم أن فيه حراماً ولا يعلم قدره: (فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ حَرَامًا وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِالِاجْتِهَادِ). وينظر أيضاً: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 366).

- جاء في محاضرة بعنوان: (أريد أن أتوب ولكن)،للشيخ: محمد المنجد:"ولو أن إنساناً اختلط ماله الحلال بماله الحرام وتعذر عليه تعيينه فإنه يقدر كم الحرام هل بقدر خمسين بالمائة من المال أو ثلاثين بالمائة أو عشرين بالمائة ويتخلص منه."

* المسألة (5): قولي":إذا كانت هذه الأخت تاركة للصلاة غير ملتزمة فلا حرج عليها أن تمسك جميع المال "حملتها على من قال إن تارك الصلاة كافر، والكافر إذا أسلم لا يؤمر بالتخلص مما اكتسبه من حرام- كما هو معلوم، بل ذهب شيخ الإسلام - في قول له- إلى أن المسلم أولى من الكافر بأن لا يؤمر بالتخلص من المال الحرام إذا تاب،

أما قولك:"ونصيحتي إلى الأخت الفاضلة التي طرحت السؤال أن تسأل أهل العلم وأئمة المساجد في المنطقة التي تتواجد فيها، فهم أولى الناس وأقدرهم على تصور المسألة والإفتاء فيها " فإن أردت اعتبار العرف في سؤال الأخت، فإني لا أوافقك على هذا، لأن المسألة المطروحة لا يحكمها العرف وظوابطها الشرعية مطردة، اللهم إلا ما كان في مسألة خوف الضرر التي أشارت إليها الأخت، فقد يكون علماء بلدها أدرى من غيرهم في تحديد معنى الضرر.

أما إذا أردت أن علماء بلدها أقدر على الفتوى وأعلم من طلبة العلم الذين يكتبون في هذا المنتدى، فهذا رأيك وأنا لا أنازعك الرأي وإن كنت على خلافه.

على أني في الأخير أنبه على أمر وهو أن إدارة المنتدى إذا أشارت علي باجتناب الإجابة عن الأسئلة ورأت أني غير جدير بها فإني سأقلع فورا عن الخوص فيها. والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

ـ[الطويلبة]ــــــــ[29 - 07 - 08, 04:30 ص]ـ

أشكر لكم هذه المداخلات، وجزاكم الله خيرا على طرحها ففيها من الفائدة ما فيه ..

ولعلي أوضح بعد الأمور أيضًا من جانبي ..

1 - ليس لدي اتصال بعلماء المسلمين في الغرب إلا واحدًا منهم حفظه الله .. كنت أستفتيه فيجيبني على الفور ولكنه منشغل جدا .. والسؤال كان عاجلا لأن الأخت تريد أن تعرف هل يجب عليها الإقلاع عن العمل فورًا أم لا

2 - لذلك لجأت إلى هذا الملتقى الذي أثق فيه ((كما أن هذا القسم شرعي يطرح فيه الأسلة) وظننت به خيرًا وأنه سيأتينا الجواب سريعًا إن شاء الله، وموثوقًا ..

3 - لم أطلب من الأخ المجيب أن يسبط في الأدلة وربما هذا خطأ فلا بد من الاحتياط وذكر المصادر دومًا هذا من عادة طالب العلم الحق وإن كان قد وفقه الله للصواب وذلك حتى يستريح ضمير جميع القراء

4 - من جهتي فلأني كنت على عجلة فتسرعت ولم أطلب الدليل ولم أسأل هل المجيب مفتي والسبب الثاني لعدم سؤالي هو أني بعد اعتمادي للموضوع قرأت بعض أقوال أهل العلم وفرحت عندما كان كلام الأخ المجيب مطابقًا لما قرأته وهذا ما قرأته ( http://islamqa.com/ar/ref/81915/).. فازددت اطمئنانًا لا ريبا

5 - وأخيرًا فإن المسألة عامة لم أر الحاجة فيها لأن أبحث في أقوال أهل العلم في بلدي - مع قلتهم وكثرة التساهل في أقوالهم.

وما جئنا إلا لنستفيد من أهل الملتقى فإن كان هناك خطأ وإضافة فلا تحرمونا توجيهاتكم

والله أعلم .. وجزاكم الله خير الجزاء

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[29 - 07 - 08, 08:44 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم أبو السها

بارك الله بعلمك و لم تقل إلا صوابا، حفظكم الله و نفع بكم.

الأخت الطويلبة

إن كانت الأخت ممن تسكن الغرب فالأفضل أن تسأل من أهل العلم من هو مطلع على حالهم و على علم بتفاصيل معيشتهم في الدولة التي تعيش بها الأخت فتوصيف الحالة و تفاصيل الحياة مهمة لهذه المسألة فحيث أسكن في الغرب الفتوى تختلف لاختلاف الحال لدرجة أن الفتوى تحتلف عمن يسكن الدولة التي أعيش بها عمن يسكن دولة أخرى في الغرب

ـ[أبو الحسين الزواوي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 11:14 ص]ـ

الأفاضل الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصرف عنا بمنه وكرمه كل سوء وضير، وهدانا صراطا مستقيما.

ـ[أبو السها]ــــــــ[29 - 07 - 08, 05:03 م]ـ

إخواني الأكارم:

- أبو الحسين الزواوي

-أيمن بن خالد

-الطويلبة

بارك الله فيكم ودمتم في رعاية الله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير