تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسألة في التعدّد ..

ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[28 - 07 - 08, 11:55 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

4829 - " حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ "

[صحيح البخاري]

فلما جهلتُ سرّ هذا المنع، بحثت عن هذا الحديث وشرحه في فتح الباري فوجدتُ ..

هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ بَعْض مَنْ يَبْغَض عَلِيًّا وَشَى بِهِ أَنَّهُ مُصَمِّم عَلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا يَظُنّ بِهِ أَنَّهُ يَسْتَمِرّ عَلَى الْخِطْبَة بَعْد أَنْ اِسْتَشَارَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ، وَسِيَاق سُوَيْد بْن غَفَلَة يَدُلّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ قَبْل أَنْ تَعْلَم بِهِ فَاطِمَة، فَكَأَنَّهُ لَمَّا قِيلَ لَهَا ذَلِكَ وَشَكَتْ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد أَنْ أَعْلَمهُ عَلَى أَنَّهُ تَرَك أَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَزَادَ فِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ " وَإِنِّي لَسْت أُحَرِّم حَلَالًا، وَلَا أُحَلِّل حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّه لَا تُجْمَع بِنْت رَسُول اللَّه وَبِنْت عَدُوّ اللَّه عِنْد رَجُل أَبَدًا " وَفِي رِوَايَة مُسْلِم " مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا " وَفِي رِوَايَة شُعَيْب " عِنْد رَجُل وَاحِد أَبَدًا " قَالَ اِبْن التِّين: أَصَحّ مَا تُحْمَل عَلَيْهِ هَذِهِ الْقِصَّة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ عَلَى عَلِيٍّ أَنْ يَجْمَع بَيْن اِبْنَته وَبَيْن اِبْنَة أَبِي جَهْل لِأَنَّهُ عَلَّلَ بِأَنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيه وَأَذِيَّته حَرَام بِالِاتِّفَاقِ، وَمَعْنَى قَوْله " لَا أُحَرِّم حَلَالًا " أَيْ هِيَ لَهُ حَلَال لَوْ لَمْ تَكُنْ عِنْده فَاطِمَة، وَأَمَّا الْجَمْع بَيْنهمَا الَّذِي يَسْتَلْزِم تَأَذِّي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَأَذِّي فَاطِمَة بِهِ فَلَا، وَزَعَمَ غَيْره أَنَّ السِّيَاق يُشْعِر بِأَنَّ ذَلِكَ مُبَاح لِعَلِيٍّ، لَكِنَّهُ مَنَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِعَايَة لِخَاطِرِ فَاطِمَة وَقَبِلَ هُوَ ذَلِكَ اِمْتِثَالًا لِأَمْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّهُ لَا يَبْعُد أَنْ يُعَدّ فِي خَصَائِص النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُتَزَوَّج عَلَى بَنَاته، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ خَاصًّا بِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام.

ولكن ظهر لديّ سؤالٌ آخر ..

أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوّج صفية، وقد كانت من بني إسرائيل، فهل أسلم والدها أم لا؟ فإن لم يكن قد أسلم، فكيف نفهم سبب المنع في الحديث؟

وكذلك، لماذا طلب الرسول عليه الصلاة والسلام طلاق ابنته، إذا ما أراد علي ابن أبي طالب أن يتزوّج غيرها؟ وهو القائل " وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا " [صحيح البخاري]

وهل في هذا إباحة لطلب الرجل طلاق ابنته إذا ما تزوّج زوجها أخرى؟!

وجزاكم الله خيراً ..

ـ[صدقه]ــــــــ[29 - 07 - 08, 03:47 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحق يقال أنا لا أعلم الأجوبة

ولكن ربما تجديه هنا

فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ "

فسبب المنع هو الأذى الذي سيلحق

بسيدتنا فاطمه رضي الله عنها وأرضاها

ولا أظنه أن السبب كفر والدها وإلا لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم السيده صفيه رضي الله عنها وأرضاها كما بينتي.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير