تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التسبيع والترتيب في غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب، هل لا تزول النجاسة إلا به؟]

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 01:43 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله ..

عَنْ أبي هريرة رضىَ اللّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيهِ وسَلُّمَ قالَ: "إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدكم فْليَغسِلْهُ سَبْعاً" ولمسلم " أولاهُنَ بِالتَرابِ".

الحديث صريح في وجوب الغسل سبعا بهذا الترتيب، ولكن هل تبقى النجاسة إذا غُسل بغير هذه الكيفية؛ كأن يغسل خمسا أو بغير تراب؟ أم يطهر ولكن يأثم الفاعل لعدم الامتثال؟

ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[29 - 07 - 08, 01:48 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله،

تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه على هذه المسألة في الشريط الأول من الشرح المختصر لبلوغ المرام، لعلك ترجع إليه فتستفيد بإذن الله.

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 02:09 ص]ـ

تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه على هذه المسألة في الشريط الأول من الشرح المختصر لبلوغ المرام، لعلك ترجع إليه فتستفيد بإذن الله.

أخي المبارك .. هل يوجد تفريغ للشرح؟

ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[29 - 07 - 08, 09:16 ص]ـ

أنقل لك ما كتبته وهو ما قاله الشيخ رحمة الله عليه وربما مع بعض التصرف لا أذكر، كتبته من مدة، والأفضل الرجوع إلى الشريط.

----

وقوله صلى الله عليه وسلم: (أولاهن بالتراب) معناه أنه إذا غسله أول مرة درّ عليه التراب ثم دلكه به ثم أتبعه بست غسلات وهذا أحسن ما يكون لأنه إذا جعل التراب في الأولى صارت الغسلات الباقية لا تحتاج إلى تراب لأن نجاستها خفت، وظاهر الحديث الغسل، أي غسل سبع مرات وإن لم يكن هناك نجاسة لأن الولوغ لا يغير الماء ولاسيما إذا كان الماء كثيرا، فإنه لا يغيره، لكنه حديث عام. فإن قال قائل: وهل مثل ذلك نجاسته في البول والعذرة والعرق والدمع والنخر وما أشبه ذلك؟ قلنا: أكثر العلماء على هذا يقولون -- ... -- وبعضهم يقول إن هذا خاص بالولوغ وعلى هذا أهل الظاهر وبعض أهل المعاني، يقولون أيضا أن فيه دودة صغيرة لا تدركها العين إذا ولغ الكلب في الإناء تلوّث الإناء بها، إذا استعمله الناس نزلت هذه الدودة مع الطعام أو الشراب وخرقت المعدة، ومن ثم قال العلماء: إنه لا يجزئ عن التراب غيره ولو كان أشد تنظيفا منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص التراب، ولعل فيه خصيصة لا نعلمها، ثم إن التراب أحد أنواع الطهورين، لأن الطهور إما ماء وإما تراب وغير التراب ليس يطهّر، التراب يطهّر بالتيمم، وهذا القول أرجح إلا إذا تعذر التراب يغني عنه الصابون وغيره مما يزيل أثر النجاسة. إنتهى كلامه رحمه الله على هذا الحديث.

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 03:52 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الكريم .. ووجدت تفريغ الشرح على صيد الفوائد في الكتب.

خلاصة كلام الشيخ رحمه الله: الأرجح النجاسة لا تزول إلا بالتراب إلا إذا تعذر.

وأنتظر زيادة الإفادة من الإخوة.

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 02:02 م]ـ

للرفع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير