تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[03 - 08 - 08, 03:31 م]ـ

جزى اله الأخ الكريم أبو السها على هذه التعقيب المفيد

ولللإستزادة أيها الكريم ومعرفة أقوال أهل العلم فيها ومناقشتها

فعليك بكتاب الفروسية لابن القيم رحمه الله

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[04 - 08 - 08, 07:46 ص]ـ

جزى الله أبا السها خيراً على إفادته،

يوجد عندنا في بيروت مركز سباق للخيل تجري فيه مراهنات على الخيل، ويأتي إليه الناس من كل أنحاء لبنان ليراهنوا، فما حكم المراهنة فيه؟

ـ[أبو السها]ــــــــ[04 - 08 - 08, 09:06 م]ـ

حكم الرهان على سباقات الخيل

ما حكم المراهنات على سباق الخيل؟

الحمد لله

المسابقة بين الخيل جائزة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ) رواه الترمذي (1700) والنسائي (3585) وأبو داود (2574) وابن ماجه (2878) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

والسبق: العوض أو الجائزة.

والنصل: السهم. والخف: المقصود به البعير (الإبل). والحافر: الخيل.

وهذا الحديث يدل على جواز بذل المال في مسابقة الخيل، سواء كان المال من أحد المتسابقين أو منهما معا على الراجح، أو من طرف خارجي كالدولة مثلا.

وهذا لا يدخل فيه مراهنات الناس على من يفوز من المتسابقين أو من يفوز من الخيل، فإن هذا قمار محرم، لا علاقة له بما أباحه الشرع من السباق.

وهذا الرهان المحرم منتشر في كثير من البلدان، وكم أدى إلى ضياع الأموال، وتبديد الثروات.

وإذا كان صندوق الشركة توضع فيه أموال الرهان المحرم، فلا يجوز العمل في هذا الصندوق، لما في ذلك من الإعانة على الميسر الذي حرمه الله وجعله قرينا للخمر، كما قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.

قال الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله: " ... ومنه يعلم أن الرهان المعروف الآن سواء كان رهانا على سباق الخيل أم غيره من أنواع الرهان من القمار المحرم شرعا الذي ليس هناك نصوص تبيحه، بل قد دلت النصوص التي ذكرناها على حرمته، وإنما حرم الشارع الميسر الشامل لأنواع الرهان الموجودة الآن لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي نشاهدها كل يوم.

فقد أفضى إلى ضياع أموال كثيرة من المتراهنين، وخراب بيوت لأسر كريمة، كما حمل الكثير من المقامرين على ارتكاب شتى الجرائم من السرقة والاختلاس، بل والانتحار أيضا، فالمطلع على ذلك وغيره مما أدى ويؤدي إليه القمار يزداد إيمانا بأن من رحمة اللّه وفضله وباهر حكمته أن حرمه على عباده، كما حرم عليهم كثيرا من الأشياء لما يترتب عليها من المفاسد والمضار " انتهى من "فتاوى الأزهر".

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: لدينا مجموعة من الأشخاص يقومون بشراء المجلة الرياضية الصادرة عن جريدة (الشرق الأوسط) والقصد من ذلك: تعبئة كوبون بها، خاص بسباق الخيل، حيث يقومون بتحديد الفرس الفائز في السباق لكل شوط، ويعبئون عدة كوبونات من عدة مجلات بقصد الفوز بالجائزة، ويخسرون بذلك مبلغا من المال. نرجو من سماحتكم فتوى في ذلك، حيث إننا بحاجة لتلك الفتوى حتى يعلم هؤلاء الأشخاص الحكم الشرعي في هذا الأمر، وفقكم الله ونفع بعلمكم المسلمين.

فأجابوا: "هذا العمل لا يجوز؛ لأنه من الرهان المحرم الذي يدخل في الميسر، والله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

وعليه فهو أكل للمال بالباطل، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (15/ 224).

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/116866

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير