[سؤال فقهي , فمن له؟]
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[02 - 08 - 08, 09:59 ص]ـ
رجل كافر يعمل في بلاد لمسلمين وله أموال وبعد سنين مات هذا الكافر ولكن لا يعلم له أهل فهل للمسلم الذي يعمل معه أن يأخذ أمواله وإذا جاز فهل عليها زكاة وإذا جازت فما مقدارها؟
ـ[أبو السها]ــــــــ[02 - 08 - 08, 03:35 م]ـ
في الأصل يعود مال هذا الكافر إلى بيت مال المسلمين إي -إلى خزينة الدولة -:
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف: قال:
" (112) في الذمي يموت ولا يدع عصبة ولا وارثا، من يرثه؟ "
- (1) حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في الراهب يموت ليس له وارث، فكتب إليه أن أعطه ميراثه الذين كانوا يؤدون جزيته.
- (2) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الذمي يموت ليس له وارث، قال: ميراثه لاهل قريته يستعينون به في خراجهم.
- (3) حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن مغيرة قال: سألت الحسن عن رجل بايع امرأة من أهل الذمة، فكان لها عنده شئ فنبذها فلم يجدها، أيجعله في بيت مال المسلمين؟ قال: نعم.
لكن ينظر فيما إذا كانت الدولة تحكم القانون الوضعي، هل نقول بهذا القول أم للمسألة وجه آخر؟
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[03 - 08 - 08, 05:07 م]ـ
بارك الله فيكم
فإذا كان الحكم وضعيا ولا بيت مال للمسلمين فما يفعل المسلم بالمال هل يأخذه له وهل عليه زكاة وما مقدارها؟
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[12 - 08 - 08, 08:07 م]ـ
للرفع ...
بارك الله فيكم
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[12 - 08 - 08, 08:47 م]ـ
اخي الفاضل
لست اهلاً للإجابه ففي هذا الملتقى من كبار طلاب العلم
ولكن إسمح لي بإبداء رأيي بارك الله فيك
ليس لهذا الشخص ان يأخذ من اموال المتوفى إذ انه ليس من ورثته
ولكن يبقى السؤال من يأخذ المال
طبعاً الدولة تأخذه وهي تتصرف فأموال الدولة وقف عام وحكمها حكم بيت مال المسلمين
وأنت لا عليك ان القانون وضعي او شرعي
والله أعلم