تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كيف الجمع بين هذه الأحاديث التي فيها الاشارة الى عدد زوجات النبي صلى الله عليه و سلم, حديث قتادة الذي يشير الى احدى عشر زوجة و حديث أنس الذي يتحدث عن تسع زوجات و حديث بن عباس عند دفن ميمونة رضي الله عنها و فيه تسع زوجات أو ثمانية؟

قال البخاري – رحمه اله تعالى-:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ

قال الحافظ في (الفتح):

260 - قَوْله: (مُعَاذ بْن هِشَام)

هُوَ الدَّسْتُوَائِيّ وَالْإِسْنَاد كُلّه بَصْرِيُّونَ.

قَوْله: (فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ)

الْمُرَاد بِهَا قَدْر مِنْ الزَّمَانِ لَا مَا اِصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْهَيْئَةِ.

قَوْله: (مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ)

الْوَاو بِمَعْنَى " أَوْ " جَزَمَ بِهِ الْكَرْمَانِيّ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى بَابِهَا بِأَنْ تَكُونَ تِلْكَ السَّاعَة جُزْءًا مِنْ آخِرِ أَحَدهمَا وَجُزْءًا مِنْ أَوَّلِ الْآخَرِ.

قَوْله: (وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ)

قَالَ اِبْن خُزَيْمَة: تَفَرَّدَ بِذَلِكَ مُعَاذ بْن هِشَام عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة وَغَيْرُهُ عَنْ قَتَادَة فَقَالُوا " تِسْع نِسْوَة ". اِنْتَهَى. وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيّ إِلَى رِوَايَةِ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة فَعَلَّقَهَا هُنَا وَوَصَلَهَا بَعْد اِثْنَيْ عَشَر بَابًا بِلَفْظ " كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْع نِسْوَة " وَقَدْ جَمَعَ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى حَالَتَيْنِ لَكِنَّهُ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ " أَنَّ الْأُولَى كَانَتْ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَة حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تِسْع نِسْوَة وَالْحَالَةَ الثَّانِيَةَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ حَيْثُ اِجْتَمَعَ عِنْدَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ اِمْرَأَة " وَمَوْضِع الْوَهْم مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ سِوَى سَوْدَة ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَة بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمّ سَلَمَة وَحَفْصَةَ وَزَيْنَب بِنْت خُزَيْمَة فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَ زَيْنَب بِنْت جَحْش فِي الْخَامِسَةِ ثُمَّ جُوَيْرِيَة فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ صَفِيَّة وَأُمّ حَبِيبَة وَمَيْمُونَة فِي السَّابِعَةِ وَهَؤُلَاءِ جَمِيع مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ مِنْ الزَّوْجَاتِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَاخْتُلِفَ فِي رَيْحَانَةَ وَكَانَتْ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَة فَجَزَمَ اِبْن إِسْحَاق بِأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَاب فَاخْتَارَتْ الْبَقَاءَ فِي مِلْكِهِ وَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَهُ فِي سَنَة عَشْر وَكَذَا مَاتَتْ زَيْنَب بِنْت خُزَيْمَة بَعْدَ دُخُولِهَا عَلَيْهِ بِقَلِيل قَالَ ابْن عَبْدِ الْبَرِّ: مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة. فَعَلَى هَذَا لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ مِنْ الزَّوْجَاتِ أَكْثَر مِنْ تِسْع مَعَ أَنَّ سَوْدَة كَانْت وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَة كَمَا سَيَأْتِي فِي مَكَانِهِ فَرَجَحَتْ رِوَايَةُ سَعِيد. لَكِنْ تُحْمَلُ رِوَايَةُ هِشَام عَلَى أَنَّهُ ضَمَّ مَارِيَة وَرَيْحَانَة إِلَيْهِنَّ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِنَّ لَفْظَ " نِسَائِهِ " تَغْلِيبًا. وَقَدْ سَرَدَ الدِّمْيَاطِيّ - فِي السِّيرَةِ الَّتِي جَمَعَهَا - مَنْ اِطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِمَّنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا فَقَطْ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ خَطَبَهَا وَلَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا فَبَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَفِي الْمُخْتَارَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَس " تَزَوَّحَ خَمْس عَشْرَة: دَخَلَ مِنْهُنَّ بِإِحْدَى عَشْرَةَ وَمَاتَ عَنْ تِسْع ". وَسَرَدَ أَسْمَاءَهُنَّ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيّ ثُمَّ مُغَلْطَايْ فَزِدْنَ عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرَهُ الدِّمْيَاطِيُّ وَأَنْكَرَ اِبْن الْقَيِّمِ ذَلِكَ. وَالْحَقُّ أَنَّ الْكَثْرَةَ الْمَذْكُورَةَ مَحْمُولَة عَلَى اِخْتِلَافٍ فِي بَعْضِ الْأَسْمَاءِ وَبِمُقْتَضَى ذَلِكَ تَنْقُصُ الْعِدَّة. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ] اهـ.

وذكر ابن القيم وابن كثير – رحمهما الله تعالى – أنه لا خلاف في أنه عليه الصلاة والسلام توفي عن تسع، كما في (الزاد) و (البداية).

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير