تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[06 - 08 - 08, 05:40 م]ـ

جزاك الله خيرا يا شيخ ابو سها

وفي فتح الباري لابن حجر (10/ 388):قال النووي وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له

وصحح بن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت سواء كانت مما يمتهن أم لا وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز وهذا المذهب منقول عن الزهري وقواه النووي وقد يشهد له حديث النمرقة

ونقل الرافعي عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع وقال المتولي في التتمة لا فرق ومنها أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقا

قال النووي وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا وهو مذهب باطل قلت المذهب المذكور نقله بن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح

وكأنه جعل إنكار النبي صلى الله عليه و سلم على عائشة تعليق الستر المذكور مركبا من كونه مصورا ومن كونه ساترا للجدار

ما فهمته

ان الجمهور لا يفرقون بين الصوره التى لا ظل لها (المرسومه) والتى لها ظل (التماثيل)

إلا ان الحنابله يفرقون فقط اذا كانت صوره فى ثوب (سواء علقت او لا)

ونُقل عن القاسم بن محمد انه اجاز الصور التى لا ظل لها مطلقا

فهل ما فهمته صحيح؟؟

وهل خلاف القاسم بن محمد يُعتد به؟؟

ـ[أبو السها]ــــــــ[06 - 08 - 08, 09:24 م]ـ

خيرا جزاك أخانا محمود، وسامحك الله فأنا لست بشيخ وإنما لا أزال كهلا (ابتسامة)

اأقول: أما النقطة الأولى فما فهمته صحيح ولكن المعروف من مذهب الحنابلة غير هذا ن جاء في المغني لابن قدامة

أما النقطة الثانية فما فهمته كان صحيحا ولكن المعروف من مذهب الحنابلة غير هذا جاء في المغني لابن قدامة ما نصه: (فصل: فإن رأى نقوشا وصور شجر ونحوها فلا بأس بذلك لأن تلك نقوش فهي كالعلم في الثوب وإن كانت فيه صور حيوان في موضع يوطأ أو يتكأ عليها كالتي في البسط والوسائد جاز أيضا وإن كانت على الستور والحيطان وما لا يوطأ وأمكنه حطها أو قطع رؤوسها فعل وجلس وإن لم يكن ذلك انصرف ولم يجلس وعلى هذا أكثر أهل العلم .... )

وفي فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله (فتاوى نور على الدرب)

:"س 137 سائل يقول في رسالته: ما هي أنواع الصور التي لا يجوز وجودها في البيوت؟

الجواب: الصور المنصوبة التي تنصب على الجدران أو على الأبواب، أو تجعل في الستور التي على الأبواب أو الجدران، أو في براويز تجعل على الجدار، فهذه لا تجوز، أما إذا كانت الصورة في الفراش الذي يوطأ، أو في السرر التي يجلس عليها، أو في الوسائد فلا حرج فيها، لأنها ممتهنة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير، فغضب وأمر بهتكه، فجعلت منه عائشة وسادتين كان يرتفق بهما عليه الصلاة والسلام.

-أما مسألة خلاف القاسم بن محمد رحمه الله تعالى هل يعتد به أم لا؟ على كل حال هو مخالف لقول الجمهور،على أنه يمكن حمل ما رآه الراوي (ابن عون) من تصاوير القندس والعنقاء في حجلة (الحَجَلة، بالتحريك؛ هو بيت كالقُبَّة يستر بالثياب) في بيته على أنه فيما يمتهن من الثياب كالوسائد والبسط، وإذا كان هذا التأويل غير مستساغ فالقول كما قال النووي رحمه الله: (وهذا مذهب باطل) أو على الأقل كما قال الحافظ: (مذهب مرجوح)

ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[08 - 08 - 08, 12:46 ص]ـ

-أما مسألة خلاف القاسم بن محمد رحمه الله تعالى هل يعتد به أم لا؟

على كل حال هو مخالف لقول الجمهور،على أنه يمكن حمل ما رآه الراوي (ابن عون) من تصاوير القندس والعنقاء في حجلة (الحَجَلة، بالتحريك؛ هو بيت كالقُبَّة يستر بالثياب) في بيته على أنه فيما يمتهن من الثياب كالوسائد والبسط، وإذا كان هذا التأويل غير مستساغ فالقول كما قال النووي رحمه الله: (وهذا مذهب باطل) أو على الأقل كما قال الحافظ: (مذهب مرجوح)

زادك الله علما يا اخ ابو سها

ونفعنا بعلمك وفهمك اللهم امين

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير