ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[13 - 02 - 03, 09:11 م]ـ
شيخنا المفضال الكريم .. جزاكم الله خيرا ..
أستغفر الله من التقدم بين يديكم وقد قلت إن ما ذكرناه ذكرناه
على سبيل المدارسة والمذاكرة وقد غمرتموني بفيض توضعكم ....
وما استشكل عليكم - سددكم الله - فاسمحوا لي أن أعرض عليكم
ما يظهر لي كما يلي:
أما التفريق بين المفرط في قضاء رمضان وبين الحائض فليس تفريقا
حقيقيا، بل هو استثناء بنيته على الرجاء، فقلت أرجو، والأصل
ألا فرق (عند المماحكة في اللفظ) ولكن عند المسامحة من صاحب
الفضل، فالكل مغمور بجزيل الإنعام، ونسأل الله أن يشملنا بفضله
وإنعامه ...
أما لفظ (رمضان) فقولكم إنه غير مؤكد غير لازم، فالحكم مؤسس
ولا يحتاج غلى تأكيد، وما أوردتموه عن حديث صوم شعبان كله فقد
فسره العلماء بالمعظم أو الأكثر لوجود قرائن ولوجود أحاديث
أخرى تصرح بأنه لم يصم كل الشهر، فهذا من باب الجمع بين النصوص
لظهور التعارض بين بعض ألفاظها ... أما ههنا فما هي القرينة إلا
قول البعض: يبعد عن عائشة التفريط في صيام الست؟؟؟ ومثل هذا
الاستبعاد مستبعد في الاستدلال على ألأحكام لأننا ههنا نخصص لفظا
نبويا باحتمال فعل صحابي، يعني حتى فعل الصحابي هنا غير موجود
بل محتمل، فكيف لوكان فعل الصحابي أصلا مختلف في صلاحيته لتخصيص
الحديث النبوي .....
أماما ذكرتموه (ذكركم الله فيمن عنده) أن كلامي عن المطلق وعن
الماهية منصب في الفعل (صام) ولا يتعلق بمتعلقه (رمضان) فيظهر
لي أن الأمر ليس كما ذكرتموه، لأن رمضان معمول صام، والمعمول
قيد في عامله، يعني لو أخذنا الإطلاق في لفظ صام، فلا بد أن نأخذ
في ماهيته متعلقه أيضا وهو أن يكون الصيام كامل الأركان، وكاملا
الأيام ... والله أعلم ..
ـ[المستفيد7]ــــــــ[15 - 02 - 03, 11:02 ص]ـ
مشايخنا الافاضل
المراد ب صام رمضان اي كاملا -والله اعلم - وذلك لامور:
1 - ن الجزاء المترتب على ذلك هو كصيام الدهر وفسر العلماء ذلك بان الحسنة بعشر امثالها ورمضان ثلاثون يوما وستة ايام من شوال تصبح ستة وثلاثين فاذا ضربنا ذلك في عشرة =360 وهذا عدد ايام السنة تقريبا.
فكيف يتحقق ذلك اذا قلنا ان المراد صوم اكثر الشهر؟.
2 - لا دلالة فيما ذكره شيخنا ابو خالد لامور:
1 - ماجاء في حاشية الجمل
(قوله: (ثم أتبعه) أي حقيقة إن صامه وحكما إن أفطره؛ لأن قضاءه يقع عنه فكأنه مقدم)
فقوله لان قضاءه ..... دليل على انه لابد من اعتبار الصوم كاملا لانه اعتبر القضاء بمنزلة الاداء والاداء صوم رمضان كاملا فالقضاء مثله.
2 - ان شيخنا ابا خالد مؤيد لذلك وذلك لقوله في المشاركة الاولى
(فهو شامل لمن صام أكثر الشهر ولم يفطر إلا لعذر وعنده نية للقضاء فيما بعد) فما وجه التقييد ب وعنده نية للقضاء فيما بعد اذا كان المراد بالحديث اكثر الشهر.
وفي المشاركة الا خيرة [مع مراعاة أن يكون الإفطار لعذر وأن يقضيه فيما بعد] فما وجه التقييد ب ان يقضيه فيما بعد.
و ما في حاشية الجمل (لان قضاءه .... ) نقل مهم يستفاد منه في الرد على من قد يقول ان هذا الاجر لايحصل لمن افطر يوما من رمضان ولو قضاه.
قال ابن علان في شرح رياض الصالحين في شرح حديث صوم الست
(وظاهره ان من لم يصم رمضان او بعضه فقضاه في شوال لا يحصل له
ذلك الفضل) اهـ.
ملاحظة ما ذكره في الحاشية فيمن عجز عن الصوم قد لا يوافق عليه
فان هذا لايتحقق فيه لفظ الحديث من صام بل هو عاجز عن الصوم
وهونفسه عبر بذلك فقال من عجز عن صوم رمضان.
واما ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد تكلم عن حديث صومها في شعبان الشيخ ابو خالد بما يثلج الصدر.
وانظر فتح الباري لابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها.
وههنا مسالتان كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في احد دروسه
في الحرم المكي:
1 - مسالة صوم النفل قبل قضاء الفرض وهذا الصحيح جوازه.
2 - مسالة اتباع رمضان ستا من شوال فهذه لابد فيها من صيام رمضان كاملا للحديث.
والله اعلم.
ـ[أسد السنة]ــــــــ[15 - 02 - 03, 07:37 م]ـ
قولك " وهذا عدد ايام السنة تقريبا "
يهدم اعتراضك من أصله.
وأما ما جاء في الحديث " الشغل برسول الله " فهذا ليس من كلام أم المؤمنين عائشة فتنبه!!
ـ[المستفيد7]ــــــــ[15 - 02 - 03, 11:56 م]ـ
اخي اسد السنة جزيت خيرا على التعقيب.
اخي صدقت هذا ليس من كلام عائشة رضي الله عنها ولكن معناه
صحيح.
فاي شغل يشغلها رضي الله عنها حتى تؤخر قضاء الفرض عليها سنوات الا الشغل بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكونها تصوم الدهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع تقدم السن بها الا يدل على ان المانع لها هو الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
واما ما ذكرته فلا يهدم الاعتراض ذلك ان ايام السنة 365 وربع اليوم
فبقي 5 أيام وربع اليوم وهي يسيرة وايضا الحسنة بعشر امثالها وهذه
5أيام لا عشرة.وفضل الله واسع عظيم.
وايضا فما تفسير الحديث اذا لم نقل بذلك؟.
والله اعلم.
¥