تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعلى هذا، لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول لقول الله تعالى: (فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً) الإسراء/23.

سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك فقال:

" إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين:

الأول: أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول: " طلِّق زوجتك "؛ لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك. ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها؛ لأنه لم يقل " طلِّقها " لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها.

الثانية: أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها، نسأل الله العافية. ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه. ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها.

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها، فجاءه رجل فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، قال له الإمام أحمد: لا تطلقها، قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ قال: وهل أبوك مثل عمر؟

ولو احتج الأب على ابنه فقال: يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها، فيكون الرد مثل هذا، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول: عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله، فهذا هو جواب هذه المسالة التي يقع السؤال عنها كثيرا " اهـ. الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/ 671.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة من ابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها بل لحاجة شخصية فأجابت بما نصها: " إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها، وغالية عنده، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: " إنما الطاعة في المعروف " وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته ". فتاوى اللجنة الدائمة 20/ 29.

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islamqa.com/ar/ref/47040

ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 03:14 م]ـ

بارك الله فيك أخي الحبيب ابا السها

لا زلت بانتظار المزيد

ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 04:59 م]ـ

ساعدوني بأقوال الفقهاء والمذاهب إذا أمكن

بارك الله فيكم

ـ[أبو السها]ــــــــ[10 - 08 - 08, 08:45 ص]ـ

ساعدوني بأقوال الفقهاء والمذاهب إذا أمكن

بارك الله فيكم

أخي الفاضل أظن أن المسألة واضحة لا تستدعي نقولات من الكتب ولا تفريعات، فالمسألة مبنية على أمرين:

الأول: لا يلزم صاحبك الطلاق ولو أغضب والدته

الثاني: عليه أن يسعى لإرضاء أمه

أما إذا كانت لك أمور أخرى لا تزال عالقة في ذهنك متعلقة بالمسألة فأفصح عنها حتى يفيدك الإخوة، وعذرا.

ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 04:01 م]ـ

بارك الله فيك أخي الحبيب

الأمر كان في أوله من أجل الفتوى، وقد تم ولله الحمد، أما الآن فأحرر المسألة وأجمع كلام أهل العلم،وليس بن يدي إلا كلام المعاصرين، واريد كلام المتقدمين.

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[10 - 08 - 08, 10:25 م]ـ

لن ازيد على ماقال ابو السها.واوصي الاخ ان يتقي الله في زوجته ولايهم الماضي الاخت تابت وبدا عليها الصلاح فلا يطلقها بدون سبب ويرجعها الى بيت سيء كما وصفته وفي نفس الوقت يبر والديه.

ـ[أحمد بن الخطاب]ــــــــ[11 - 08 - 08, 02:52 ص]ـ

بعد ان سمعنا اقوال الفقهاء في الامر وراي الاخوه بارك الله فيهم

اري ان الاخ بطلاقه لزوجته سيكن عونا للشيطان عليها وقد يساهم في انتكاستها من بعد ان هداها الله للالتزام

ولكن يجب ان يبر امه ويعاملها باللين ويبين لها ما سيجنيه هو علي هذه الاخت ان هو طلقها وليس الطلاق يتم لمجرد الهوي والظن

والامر الان بعد حمل الاخت زاد من الاسباب التي تدعو الاخ للتمسك بها وعدم تركها للشيطان فهناك طفل يجب ان تحسن تربيته والعنايه به والله اعلي واعلم

ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 05:47 ص]ـ

لكن هناك من يقول:

أن الطلاق في أصله مباح، وليس فيه ظلم حتى مع عدم وجود الداعي،فإذن أمه أمرته بمباح، فوجب طاعتها، فما تقولون حفظكم الله؟

ثم وقفت على كلام لشيخنا محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد:

ذلك يكون الطلاق واجباً إذا كانت المرأة فيها سوء وضرر، أو فيها فساد، وأمره أبوه أو أمرته أمُّه بتطليقها فوجب عليه البر؛ لأنه ليس في المرأة مانعٌ يمنع من طلاقها وهناك أمرٌ من الوالد، والأصل بر الوالدين.

فما تقولون؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير