تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الحكم مع النصرانية]

ـ[الديولي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 03:26 م]ـ

السلام عليكم

هل من تزوج نصرانية يلزمه بأن يأمرها بألا تحف حاجبها أو لا يلزمه؟

ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[09 - 08 - 08, 02:19 ص]ـ

قال الطوفي في مختصر الروضة:

«الكفار مُخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين، وهو قول الشافعي».

وأهل الكتاب يجب عليهم مجاراة أهل الإسلام بالتزام بعض الشرائع الظاهرة، وعدم مخالفتها.

راجع (أحكام أهل الذمة) لابن القيم رحمه الله.

ـ[عَدي محمد]ــــــــ[09 - 08 - 08, 02:40 ص]ـ

السلام عليكم

السؤال يجب أن يكون كالتالي:

هل يجوز الزواج من النصرانية؟؟؟؟

هذا أصح من سؤالك

وسبب ما أقول:

أن للزواج من الكتابية شروط فليس الأمر هكذا بلا ضوابط وقيود كما يظن كثير من الناس

واسمع إلى ما قاله الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه في المنهاج

قال:

وتحل كتابية، لكن تُكره حربية وكذا ذمية على الصحيح

والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره

فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية فالأظهر: حِلُّهَا إِنْ عُلِمَ دُخُوْلُ قَوْمِهَا فِيْ ذَلِكَ الدِّيْنِ قَبْلَ نَسْخِهِ وَتَحْرِيْفِهِ

وقيل يكفي قبل نسخه

(ومن أين تعلم ذلك والغالب أن كل النصارى الآن قد دخلوا في هذا الدين بعد مبعث النبي

صلى الله عليه وآله وسلم)

(فإن توفر هذا الشرط يأتي سؤالك ويكون جوابه:)

قال:

والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقَسَم وطلاق وتُجبر على غُسل حيض ونفاس

وكذا جنابة وتركِ أكل لحم خنزير في الأظهر وتُجبر هي ومسلمة على غَسل ما نَجُسَ من أعضائها

وَتَحْرُمُ مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ وَثَنِيٍّ وَكِتَابِيَّةٍ وَكَذَا عَكْسُهُ فِي الأَظْهَرِ

وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم حرمن وإلا فلا

وَلَوْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يُقَرَّ فِي الأَظْهَرِ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأََةٌ لَمْ تَحِلَّ لِمُسْلِم

(وهذا كثير في المشركين فيأتي المسلم فيتزوج من أصلها مشركة بحجة حل الكتابيات

وهو لم يسأل أهل العلم عن حكم ذلك وأكرر أهل العلم)

قال:

فإن كانت منكوحته فكردة مسلمة ولا يقبل منه إلا الإسلام

وفي قول أو دينه الأول ولو توثن لم يُقر وفيما يُقبل القولان

وَلَوْ تَهَوَّدَ وَثَنِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ لَمْ يُقَرَّ وَيَتَعَيَّنُ الإِسْلاَمُ كَمُسْلِمٍ ارْتَدّ .... ا. هـ

(وهذا كثير في المشركين فيأتي المسلم فيتزوج من أصلها مشركة بحجة حل الكتابيات

وهو لم يسأل أهل العلم عن حكم ذلك وأكرر أهل العلم)

أسأل الله أن يصلح المسلمين وأن يردهم إلى دينهم

ـ[الديولي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 11:49 ص]ـ

=عَدي محمد;873295] السلام عليكم

السؤال يجب أن يكون كالتالي] هل يجوز الزواج من النصرانية؟؟؟؟ [

هذا أصح من سؤالك

وعليكم السلام

بارك الله فيك، ليس هذا سؤالي، فهذا مبحث آخر، وهل هذه الشروط التي قيلت في الزواج من أهل الكتاب صحيحة قد نزل بها كتاب الله، أو جاءت بها سنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أم لا؟ فهذا مبحث آخر

والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقَسَم وطلاق وتُجبر على غُسل حيض ونفاس

وكذا جنابة

نعم قالوا هذا لحق الزوج، ليحل له الإستمتاع

وتركِ أكل لحم خنزير في الأظهر

انظر هنا وقع الخلاف لما تعلق الأمر بها

فالسؤال هل يجب على الزوج المسلم إجبار زوجته النصرانية بعد الأخذ من حاجبها (النمص)؟

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 08 - 08, 05:22 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لعل فى الفتوى التالية، ما يقرب الإجابة على سؤالك أخى الكريم:

رقم الفتوى: 14298

عنوان الفتوى: أحكام تتعلق بالزوجةالنصرانية

تاريخ الفتوى: 26 ذو الحجة 1422/ 11 - 03 - 2002

السؤال

1 - أريد معرفة كيف تعامل المرأة النصرانية في ظل دينها وأيضا معرفة أحكام عنها؟؟؟

ولكم جزيل الشكر

الفتوى

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تقصد بالمرأة النصرانية الزوجة النصرانية، فلا فرق بينها وبين الزوجة المسلمة من حيث الحقوق التي لها على زوجها المسلم، والحقوق التي له عليها. وأما التعامل معها من حيث ممارستها لشعائرها الدينية. فإنه يقرها على دينها، ولا يحق له منعها- على سبيل الإلزام- من فعل ما تراه واجباً عليها في دينها، ولو كان فعلها له يضيع عليه شيئاً من حقوقه، كصيامها لما تراه واجباً عليها، ونحو ذلك.

كما أنه ليس له إجبارها على فعل ما تراه محرماً عليها في دينها- ولو فوت عليه شيئاً من حقوقه- كمضاجعتها له وهي حائض إذا كانت من اليهود، وأما ما لا تراه واجباً ولا محرماً في دينها فله أن يلزمها به أو يمنعها منه، إذا كان في قيامها به تفويت لحقه، كإلزامها بالاغتسال بعد الحيض ليتمكن من وطئها ونحو ذلك، وأما قيامها بما سوى ذلك من المباحات أو الشعائر الدينية التي لا تفوت عليه حقاً من حقوقه، وليست واجبة عليها في دينها، فله أيضاً منعها منه، ويجب عليها طاعته، مثل: ما يجب على المرأة المسلمة طاعة زوجها في ذلك؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر فلا طاعة له. وينبغي للزوج أن يحسن معاملة زوجته الكتابية، ويدعوها إلى الإسلام، ويظهر لها محاسن الإسلام في أقواله وأعماله

وأخلاقه، عسى الله أن يهديها للإسلام.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير