وانا أقول كذلك يا اخي: إنا لله وإنا إليه راجعون
هل افهم من كلامك إنه لا يطالب بالدليل، حتى في تأويل الصفات - كمذهب الأشاعرة والماتريدية - ما دام هذا مذهب سار عليه كثير من العلماء منذ مئات السنين
وهل أفهم من كلامك كذلك إن كل مجتهد مصيب؟
وكل متعصب لمذهب يكون مصيب مادام هذا المذهب سار عليه كثير من العلماء منذ مئات السنين؟
حفظك الله ورعاك، وأرشدني وإياك إلى الصواب
ـ[أبو السها]ــــــــ[10 - 08 - 08, 02:08 م]ـ
بارك الله فيك
سؤالي هل يأثم إن تركها تحف حاجبها، كما لو رأى زوجته المسلمه تفعل ذلك، ولم ينكر عليها.
فقد قال النووي عند قول المراة لإبن مسعود عندما ذكر حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في لعن الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. لما قالت له: فَإِنِّى أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ. قَالَ اذْهَبِى فَانْظُرِى. قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا. فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ نُجَامِعْهَا.
(لوكان ذلك لم نجامعها) قال جماهير العلماء معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهى بل كنا نطلقها ونفارقها
الظاهر أنه لا إثم عليه:
يقول ابن القيم-رحمه الله-في (أحكام أهل الذمة1/ 147):وله منعها من السكر، لأنه يتأذى به، وهل له منعها من شرب ما لا يسكرها؟ خرجه القاضي على الروايتين فيما يمنع كمال الاستمتاع دون أصله. والمنصوص عليه في رواية مهنأ: أنه لا يمنعها، فإنه قال في رجل تزوج نصرانية، أله أن يمنعها من شرب الخمر. قال: يأمرها. قيل له: لا تقبل منه، أله أن يمنعها؟ قال: لا. وظاهر هذا أنه لم يجعل له منعها، فإن شربت كان له إجبارها على غسل فمها من الخمر، لأنه نجس يتعذر مع ذلك تقبيلها والاستمتاع بها فيه.
وقال في نفس المصدر:وقال أحمد في رواية مهنأ، وقد سأله: هل يمنعها أن تدخل منزله الصليب؟ قال: يأمرها، فأما أن يمنعها فلا. وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال: في الرجل تكون له امرأة أو أمة نصرانية تقول: اشتر لي زنارا، فلا يشتري لها، تخرج هي تشتري. فقيل له: جاريته تعمل الزنانير؟ قال: لا.
-وذهب المالكية إلى أنه ليس له منعها من شرب الخمر وأكل الخنزير كما في "التاج والإكليل" (5/ 134).
ـ[الديولي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 08:50 م]ـ
الظاهر أنه لا إثم عليه:
يقول ابن القيم-رحمه الله-في (أحكام أهل الذمة1/ 147):وله منعها من السكر، لأنه يتأذى به، وهل له منعها من شرب ما لا يسكرها؟ خرجه القاضي على الروايتين فيما يمنع كمال الاستمتاع دون أصله. والمنصوص عليه في رواية مهنأ: أنه لا يمنعها، فإنه قال في رجل تزوج نصرانية، أله أن يمنعها من شرب الخمر. قال: يأمرها. قيل له: لا تقبل منه، أله أن يمنعها؟ قال: لا. وظاهر هذا أنه لم يجعل له منعها، فإن شربت كان له إجبارها على غسل فمها من الخمر، لأنه نجس يتعذر مع ذلك تقبيلها والاستمتاع بها فيه.
وقال في نفس المصدر:وقال أحمد في رواية مهنأ، وقد سأله: هل يمنعها أن تدخل منزله الصليب؟ قال: يأمرها، فأما أن يمنعها فلا. وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال: في الرجل تكون له امرأة أو أمة نصرانية تقول: اشتر لي زنارا، فلا يشتري لها، تخرج هي تشتري. فقيل له: جاريته تعمل الزنانير؟ قال: لا.
-وذهب المالكية إلى أنه ليس له منعها من شرب الخمر وأكل الخنزير كما في "التاج والإكليل" (5/ 134).
جزاك الله خيرا
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[10 - 08 - 08, 10:18 م]ـ
للرفع.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 11:10 م]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون
وكأن العلماء يأتون بهذه الشروط وبهذا الكلام من بيوت آبائهم!!!!!!!
الإمام النووي لما يتكلم لا يحكي قوله بل يحكي مذهبا عاش عليه كثير من العلماء
منذ مئات السنين
فإذا ذُكرتْ مسألة أتى أحدهم وقال أين الدليل وأين وأين؟؟؟؟؟
وكأن السائل بلغ مرتبة تؤهله للنظر في الدليل والترجيح!!!!!
على رسلكم أخي عدي، فمتى أصبح طلب الدليل مذمة؟
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[11 - 08 - 08, 09:00 ص]ـ
قولك: هل أفهم من كلامك أنه لا يطالب بالدليل؟؟
¥