تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - هو شفيع كما تفضلت وذكرت آنفا، فشفع للمقترض عند رب المال ليقرضه هذا المال، وقد طلب جعلا من اجل هذه الشفاعة، ففى هذه المعاملة ماذكرتم، ولكن كان ينبغى التثبت من ان سعيه فى هذه المعاملة صحيح شرعا، فلم يسع فى قرض ربوى، او قرض جرّ نفع او غير ذلك.

2 - هو بنفسه قد اقترض المال من مالكه، فاصبح مدينا له، وبدوره أقرضه لطالب المال فاصبح دائنا له من هذا الوجه، وأخذه اى مال أزيد من مبلغ الدين يكون من قبيل القرض الذى قد جر نفعا، وهو ربا صريح

3 - اما ان يكون قد اقترض هذا المال باسم طالب المال، وقبد جعل نفسه ضامنا له عند رب المال، وفى هذه الحالة يكون مطالبا برد المال الى صاحبه اذا لم يقضه المقترض، ويبقى له فى ذمة المقترض دينا، وأخذ مال زيادة عليه، يكون فيه ماسبق ذكره

4 - هو وكيل عن المقترض، وله احكام الوكيل بالأجرة

،، هذا ما دار فى خلدى عندما رأيت اجابتك على هذا السؤال (ولا اقول فتواك)، وقد جبت مواقع الافتاء للوقوف على مسألة مشابهة، فلم أجد الا الآتى، وأظنها كافية بإذن الله تعالى فى ايصال ما اردت، وبالله التوفيق:-

رقم الفتوى: 39652

عنوان الفتوى: يأخذ أجرة مقابل تحويل مال لرجل عن طريق شركة

تاريخ الفتوى: 06 رمضان 1424/ 01 - 11 - 2003

السؤال

يحتاج رجل لمال (كاش) أنا أقوم بتوفير المال له عن طريق شركة، علما بأنه يقوم بتحويل المال لي, علما بأن المال المحول لا يمكن الحصول عليه (كاش) وأنا آخذ منه بدل هذه الخدمة مبلغا معينا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الرجل اقترض من الشركة باسمه دون فائدة، وكان عملك أن قمت بالإجراءات فقط، فلا حرج عليك أن تأخذ أجرة مقابل عملك. وإن كنت اقترضت المال باسمك أنت، ثم أقرضته الرجل وأخذت على ذلك فائدة، فلا يجوز، لأنه قرض جر نفعا فهو ربا، وانظر الفتوى رقم: 15952. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

*******************************

الفهرس» فقه المعاملات» الربا» علة الربا وشروط جريانه (192)

رقم الفتوى: 49269

عنوان الفتوى: اقترض قرضا ربويا ثم أقرضه لصديقه بالفائدة

تاريخ الفتوى: 11 ربيع الثاني 1425/ 31 - 05 - 2004

السؤال

أقترضت مبلغاً من أحد البنوك بفائدة شهرية وبعد حوالي عام أردت تسديد مبلغ القرض إلى البنك ولكن أحد الأصدقاء طلب مني أن أعطيه المبلغ لأنه حاول الحصول على قرض من البنك ولكنه لم يستطع لعدم انطباق الشروط عليه على أن يتحمل قيمة الفائدة الشهرية فاعطيته المبلغ فهل الفائدة التي أحصل عليها منه تعتبر ربا؟ علمابأني أسدد قيمة الفائدة للبنك شهريا ولا أحصل منها على أي شيء لنفسي. وشكرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإقدامك على الاقتراض بفائدة حرام وهو عين الربا، والربا من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم

وراجع الفتوى رقم: 19203.

والواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله من هذا الذنب وإرجاع الدين دون الفائدة إن أمكن، فإن ألجأوك لدفع الفائدة فادفعها والإثم عليهم، وإن استطعت أن تتخلص من صفقة الربا دفعة واحدة فهو الأفضل

أما عن صديقك فإنه لا يجوز لك أن تقرضه بفائدة سواء دفعها لك أو للبنك فإن ذلك يعد من أكل الربا وهو أشد من الحالة الأولى التي أنت فيها المدين لا الدائن، لأنه في الحالة الأولى أنت موكل الربا لغيرك أما في هذه الحالة فأنت آكل للربا نسأل الله العافية، وقولك لا أحصل منها على شيء لنفسي غير صحيح لأنه لو لم يدفع هذه الفائدة للبنك فستدفعها أنت فهي في الحقيقة لك.

والله أعلم.

*****************************

رقم الفتوى: 57099

عنوان الفتوى: حكم أخذ الضامن عوضا مقابل الضمان

تاريخ الفتوى: 09 ذو القعدة 1425/ 21 - 12 - 2004

السؤال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير