تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أنا موظف وتقدمت للبنك لأخذ قرض، وتقدم زميل لي في نفس الوقت، واشترط البنك إمضائي كضامن لزميلي وإمضاء زميلي كضامن لي، وبعد أن صرفت مبلغ القرض شعرت أنه يدخل في الربا وتيقنت من ذلك بعد سؤال العلماء، وقمت برد القرض وتحملت المصاريف الإدارية، ولكنني لم أتمكن من رفع ضمانتي لزميلي، فما زال مستفيداً من القرض، فما هو الموقف الشرعي في هذه المشكلة، أفيدوني أفادكم الله؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولاً إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يقترض بالربا ولا أن يضمن من اقترض به، لأن التعامل بالربا حرام، بل من أعظم المحرمات، ولا يقتصر ما جاء فيه من الوعيد على المتعامل به فقط، بل يتعدى ذلك إلى كل من ساهم فيه، ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم: 38297.

واعلم أنه لا يجوز للضامن أن يأخذ مقابلا على الضمان أو أن يجر بالضمان نفعا إلى نفسه، لأنه ملزم بأداء الدين بحكم هذا الضمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم -أي الضامن- غارم. رواه أحمد والبيهقي، وإذا أدى الضامن الدين الذي على المضمون عنه، وجب له في ذمته مثله، فصار بذلك الضمان بمنزلة القرض، فكما لا يجوز للمقرض أن يأخذ عوضا عن القرض أو أن يجر به نفعا إلى نفسه، فكذلك لا يجوز للضامن أن يأخذ عوضا مقابل الضمان أو يجر به نفعا إلى نفسه، وإلا كان ذلك ربا، قال في الإنصاف: لو جعل له جعلا على ضمانه له: لم يجز. نص عليهما، لأنه ضامن، فيكون قرضا جر منفعة.

وقال المواق في التاج والإكليل عند شرح قول خليل: (إلا في اشتراء شيء بينهما) ابن حبيب: من باع سلعة من ثلاثة على أن بعضهم حميل ببعض وإن لم يكونوا شركاء في غيرها وذلك جائز، ولم يزل هذا من بيوع الناس وما علمت من أنكره، وإنما الذي لا يجوز أن يقال: تحمل عني في شيء على أن أتحمل عنك في شيء آخر. والحميل هو الضامن.

وعليه، فلا يجوز أن يشترط البنك لإعطائك وإعطاء زميلك قرضا أن يضمن كل منكما الآخر، كما لا تجوز لكما الموافقة على هذا الشرط، لأن كلا منكما -حينئذ- يجر بهذا الضمان نفعا إلى نفسه، فعليكما بالتوبة إلى الله، ولا تعودا إلى ذلك مرة أخرى، ولا يلزمك في هذا أكثر من التوبة.

والله أعلم.

ـ[أبو السها]ــــــــ[10 - 08 - 08, 08:38 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الكريم على تعقيبك القيم، غير أني أقول ظاهر سؤال الأخ لايتنزل إلا الحالة الأولى التي ذكرت -أعني أن يكون الوسيط شفيعا- وهو ظاهر سؤاله، والفتاوى التي أوردتها لا تتنزل على سؤال الأخ، ويبعد حمله على الوكيل.

أما عن قولك:"كان ينبغى التثبت من ان سعيه فى هذه المعاملة صحيح شرعا، فلم يسع فى قرض ربوى، او قرض جرّ نفعا او غير ذلك" فهذا صحيح- بارك الله فيك-إذ الأصل أن أنبه على هذا وإن كان الأخ السائل يعلم هذه الشروط فقد يقرأ الإجابة من لا يعرف، فالأولى التنبيه،

ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 09:20 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الكريم على تعقيبك القيم، غير أني أقول ظاهر سؤال الأخ لايتنزل إلا الحالة الأولى التي ذكرت -أعني أن يكون الوسيط شفيعا- وهو ظاهر سؤاله، والفتاوى التي أوردتها لا تتنزل على سؤال الأخ، ويبعد حمله على الوكيل.

أما عن قولك:"كان ينبغى التثبت من ان سعيه فى هذه المعاملة صحيح شرعا، فلم يسع فى قرض ربوى، او قرض جرّ نفعا او غير ذلك" فهذا صحيح- بارك الله فيك-إذ الأصل أن أنبه على هذا وإن كان الأخ السائل يعلم هذه الشروط فقد يقرأ الإجابة من لا يعرف، فالأولى التنبيه،

الأخ أبا السها , والأخ مصطفى. جزيتم خيرا.

المقصود بالسؤال حي الحالة الأولى , وهي أن يكون شفيعا أو وسيطا في إحضار المال مقابل مبلغا يآخذه.

والقرض ليس فيه شيء من الربا أو غير ذلك. فقط ما ذكر في السؤال من مسألة الشفاعة ...

وجزيتما كل خير

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[10 - 08 - 08, 09:20 ص]ـ

وإياك أخى الكريم، ونفع الله بك

لى ملحظ ليس بالهين

الحكم على شئ فرع عن تصوره، فلما تصورت - اخى الكريم - جالب المال فى هذه المسألة على انه شفيع ولم يتضح ذلك من ظاهر سؤال السائل؟؟،، فهو كمن سأل عن حكم طلاقه لزوجته ولم يذكر اللفظ او النية او الظروف المحيطة والمصاحبة،،، فالمسألة بها غموض، وهذا دور المتصدى للافتاء لإزالته، فلابد له ان يسأل عن السائل عما ينفى ويرفع تشابه الاحكام واشتباكها

فأول مايتبادر للتصدى لهذا السؤال: سؤال السائل عن كيفية جلب المال للمقترض للحكم على نوع المعاملة، والمتبادر للذهن هو تصور المعاملة الشائعة المتداولة بين الناس، وهو فى هذه المسألة أن يقترض جالب المال، المال من صاحبه، ثم إقراضه للمقترض،،، هذا هو الشائع بين الناس الآن، وهذا ما ينبغى التصدى له أولا لتجنيب اصحاب المسألة الوقوع فى حرج شرعى او معاملة محرمة، ثم بعد الأمن والإطمئنان يأتى التخريج الراجح، وبناءا عليه الحكم

هذا ما أرى والله اعلى واعلم

وبالله التوفيق

معذرة،، هذه المشاركة، كانت قبل رؤية مشاركة الأخ ابى ريان،، فمعذرة عليها، وهى ما زالت لى كوجهة نظر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير