ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[10 - 08 - 08, 04:41 م]ـ
جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه:
[2300] قلت: قال: وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم: هذا لا خير فيه، لأنه قرض، جر منفعة.
قال أحمد: هذا أجير، لا بأس به.
قال إسحاق: أكرهه.
============
القائل الأول: سفيان، والثاني: أحمد بن حنبل، والثالث: ابن راهويه.
ـ[أبو السها]ــــــــ[10 - 08 - 08, 09:01 م]ـ
[ quote= أبو عبدالله النجدي;874342] جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه:
[2300] قلت: قال: وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم: هذا لا خير فيه، لأنه قرض، جر منفعة.
قال أحمد: هذا أجير، لا بأس به.
قال إسحاق: أكرهه.
============
القائل الأول: سفيان، والثاني: أحمد بن حنبل، والثالث: ابن راهويه. [/ quote
الظاهر أن هذه المسألة تتنزل على الحالة الثانية التي ذكرها الأخ رضوان وهو كون الوسيط قد اسقترض المال باسمه، فاصبح مدينا لصاحب المال، ثم أقرضه لطالب المال فاصبح دائنا له من هذا الوجه، فيكون من قبيل القرض الذى قد جر نفعا.والله أعلم
ـ[الاينري]ــــــــ[14 - 08 - 08, 10:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل يجوز الاقتراض من البنك علما ان القرض من دون فوائد بالنسبة للمقترض إلا ان الفوائد تدفعها جهات اخرى؟ افيدوني بسرعة بارك الله فيكم
ـ[الاينري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 11:14 م]ـ
السلام عليكم
هل من مجيب؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 05 - 10, 04:08 م]ـ
الظاهر أن هذه المسألة تتنزل على الحالة الثانية التي ذكرها الأخ رضوان وهو كون الوسيط قد اسقترض المال باسمه، فاصبح مدينا لصاحب المال، ثم أقرضه لطالب المال فاصبح دائنا له من هذا الوجه، فيكون من قبيل القرض الذى قد جر نفعا.والله أعلم
قال ابن قدامة:
قوله " اقترض لي ولك عشرة ": جعالة على فعل مباح، فجازت، كما لو قال: ابن لي هذا الحائط ولك عشرة.
" المغني " (4/ 395).