تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إذا قال للسمسار: بع هذا بكذا وما زاد فهو لك]

ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[12 - 08 - 08, 12:45 ص]ـ

السؤال: لو أن شخصاً يعمل كسمسار ووسيط عقارات، وكان وسيطاً بين بائع شقة ومشتري، وسأل صاحب الشقة تريد تبيعها بكم فقال: مائة ألف، فقال السمسار خلاص سأبيعها لك لكن الزيادة عن المائة ألف لي، وتم البيع - بأن أجلس السمسار كليهما وقال للمشتري اتفق مع البائع - بمائة وخمسة آلاف دون أن يعلم المشترى بهذا الاتفاق فما حكم المال المكتسب للسمسار (5000 جنيه)؟

الجواب:

الحمد لله

لا حرج على السمسار في أخذ هذه الزيادة، سواء علم المشتري بها أم لم يعلم.

وذلك أن قول المالك للسمسار: بع هذا بكذا وما زاد فهو لك، مما رخص فيه جماعة من أهل العلم كما هو مذهب أحمد وإسحاق رحمهما، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجعلوا ذلك شبيها بالمضاربة.

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ، فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) " انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 86): " إذا قال: بع هذا الثوب بعشرة , فما زاد عليها فهو لك صح , واستحق الزيادة، وقال الشافعي: لا يصح.

ويدل لصحة هذا: أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا , ولأنه يتصرف في ماله بإذنه , فصح شرط الربح له , كالمضارب والعامل في المساقاة " انتهى.

فأجاز الإمام أحمد ذلك، وجعله شبيها بالمضاربة، وأما الجمهور فمنعوا ذلك لجهالة أجرة السمسار في هذه المسألة، فإنه لا يدرى كم سيأخذ.

والراجح جواز ذلك أخذا بما روي عن السلف في ذلك.

وينظر جواب السؤال رقم (95561 ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/95561)) ، ورقم (9386 ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/9386)) .

والله أعلم.

http://www.islamqa.com/ar/ref/121386

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[13 - 08 - 08, 08:41 م]ـ

جزاك الله خيرا

قول الجمهور مطرّد مع القاعدة في منع الجهالة

و القول بالجواز (معلّق) على أثر (معلّق) ... و لا أعلم هل وصله أحد

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[15 - 08 - 08, 09:02 م]ـ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري:

وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وصله بن أبي شيبة من طريق عطاء نحوه وهذه أجر سمسرة أيضا لكنها مجهولة ولذلك لم يجزها الجمهور وقالوا إن باع له على ذلك فله أجر مثله وحمل بعضهم إجازة بن عباس على أنه أجراه مجرى المقارض وبذلك أجاب أحمد وإسحاق ونقل بن التين أن بعضهم شرط في جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوي أكثر مما سمي له وتعقبه بأن الجهل بمقدار الأجرة باق أ. هـ

و هذا ما عناه الحافظ مما في مصنف ابن أبي شيبة:

حدثنا أبو عبد الرحمن يعني بن مخلد قال نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي شيبة قال نا هشيم بن بشير عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول بعه بكذا وكذا فما ازددت فلك

و الإسناد فيه هشيم و هو و إن كان ثقة إلا أنه اشتهر بكثرة التدليس و قد عنعن هنا.

أرجو من المشرف نقل هذا الموضوع إلى منتدى الدراسات الفقهية فإنه الأنسب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير