[عبارة غريبة في شرح الزاد للشيخ الشنقيطي أرجو من طلابه الإفادة بشأنها]
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[12 - 08 - 08, 10:31 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد:
فقد جاء في كتاب شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله الذي تولت الرئاسة العامة للبحوث طبع المجلد الأول منه وهو خاص بكتاب الطهارة عبارة غريبة في الشرح وهي عند كلام الحجاوي رحمه الله على نواقض الوضوء وقوله: (لامس شعر وظفر وأمرد) -أي لا ينتقض الوضوء بهذه الأمور- قال الشيخ حفظه الله شارحا لقوله (وأمرد):
معناه أن الأمرد إذا نُظر إليه فإنه لاينتقض وضوءه وهذا أقوى من جهة الأصل لما ذكرنا أن الأصل طهارة الناظر حتى يدل الدليل على إنتقاضها ولادليل على ذلك ومحل الخلاف إذا نظر إليه بشهوة أما إذا لم يكن بشهوة فلاينقض إجماعا وكلهم متفقون على حرمة النظر إلى المردان بالشهوة والخلاف في إنتقاض الوضوء وعدمه والجماهير على عدم الإنتقاض بالنظر إليه بشهوة.اهـ
هذا كلام الشيخ بحروفه وقد قلبت الشروح التي بيدي للزاد وكلهم يتكلمون على مسألة مس الأمرد وليس كلامهم على حكم النظر وانتقاض الوضوء به ويؤيد ذلك عبارة الماتن نفسه وبصراحة في البداية قلت لعله خطأ مطبعيا لكن الكلمة تكررت أكثر من مرة وبصيغ مختلفة في كلام الشيخ و أردت الرجوع إلى أشرطة الشيخ لكنها ليست عندي ..
فلو تكرم أحد طلاب الشيخ وسألوه عن هذه المسألة فربما كانت سهوا من الطابع أو غير ذلك حتى يتم تصحيحها إذا لم تكن صحيحة في الطبعات القادمة ....
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[13 - 08 - 08, 03:03 ص]ـ
لا شك أن شراح الزاد مطبقين على أن المراد هو المس لا النظر وعلى رأسهم البهوتي رحمه الله، وهو ظاهر سياق كلام الحجاوي، لكن يبقى أن ينظر في الخلاف الذي حكاه الشيخ هل هو بهذه الصورة التي ذكرها الشيخ أم لا؟
والله الموفق. . .
ـ[المنصور]ــــــــ[13 - 08 - 08, 04:11 ص]ـ
لعل متن الشيخ المطبوع معه (لامس شعر ونظر أمرد) فكان الشرح على هذا الأساس، فهنا يقال: لله دره، هل كان يشرح من صدره دون الرجوع للشراح.
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 07:08 ص]ـ
الأخ الفاضل أبومحمد القحطاني جزاك الله خيرا على إضافتك ....
الأخ المنصور وفقك الله المتن المطبوع مع الكتاب ليس فيه (ونظر) بل هو موافق لكلام الحجاوي المعروف ......
ملاحظة: قلت في المشاركة الأولى: لعله خطأ مطبعيا ... وصوابه مطبعي ...
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[13 - 08 - 08, 08:11 م]ـ
أخي الكريم الظاهر أن في المطبوع سقطا في عبارة شيخنا حفظه الله ووفقه، فقد رجعت لشرح الأشرطة المفرغ عندي وعند الكلام على الموضع المذكور قال:"قال رحمه الله: [وأمرد] وكذلك الأمرد قالوا: إنه لا ينتقض وضوء من لمسه، وهذا أقوى من جهة الأصل لما ذكرنا؛ لأن الأصل طهارته حتى يدل الدليل على انتقاضها ولا دليل، وأما ما ذكروه من مظنة الحدث فيقوى اعتبارها إن قويت الشهوة وإلا فلا.) اهـ
وكان حفظه الله قد قال كلاما في حكم النظر قبل هذا عند كلامه على مس المرأة، وهو الذي ذكر فيه حكم النظر وتفريع وجوب الوضوء لمظنة الحدث وذكر أن هذا قولا، ورجح خلافه، قال حفظه الله:"إذاً لمس المرأة فيه تفصيل: إنْ لَمَسَ المرأة فوجد الشهوة انتقض وضوءُه، وإن لمس المرأة ولم يجد الشهوة لم ينتقض وضوءه، وبناءً على ذلك قالوا: وجود الشهوة والإحساس بها مظنة الحدث، فينزل منزلة الحدث. وفرَّع بعض العلماء على هذا تفريعات، ولكن لا يقوى الدليل عليها، كقول بعضهم: إن مجرد النظر إلى المرأة -كزوجته- بشهوة ينقض الوضوء، بل هناك قول بأن النظر إلى الأمرد بشهوة يوجب انتقاض الوضوء، والحقيقة أن هذا محل نظر، والصحيح والأقوى أن العبرة بالانتقاض المؤثر، أو ما هو قريب من المؤثر لظاهر السُّنة ... " اهـ
وسوف أرجع للأشرطة إن شاء الله عند سماح الوقت، ولكن الكلام الذي نقلته لكم لا إشكال فيه، وكأن النسخة المطبوعة- وهي ليست عندي- التي نقل منها الأخ السائل حدث عند صياغتها لتناسب المقروء بدلا من المسموع حدث بعض السقط أو الخلل، ولا يظنن ظان أن مثل هذا يفوت على الشيخ العلامة حفظه الله، وأقول: لهذا لم يكن الشيخ يأذن بتفريغ أشرطته وتوزيع المفرغ أو نشره، وكان بعض إخواننا من طلبة شيخنا حفظه الله إذا فرغ بعض الدروس لا يعطيها إلا لمن يثق في فهمه من الطلبة، والله أعلم.
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 08:54 م]ـ
الأخ الفاضل أبوعمرو المصري ...
جزاك الله خيرا على إيضاحك وهذا الذي كنت أظنه بل أكاد أجزم به لذلك كتبت المقال في الملتقى لعلمي أن للشيخ طلابا هنا فأحببت أن يخبروا الشيخ بذلك حتى يتم تصحيحه في الطبة القادمة لاسيما والكتاب تولت طباعته الرئاسة العامة ..
ونحن بانتظارك حفظك الله ....
¥