[سؤال عن ادب شرب الماء]
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[13 - 08 - 08, 03:51 ص]ـ
قال الشيخ محمد اسماعيل فى تفسير لقوله تعالى (يتنازعون فيها كأسا)
قول الأخطل: وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوار نازعته طيب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة الساري قوله: (وشارب مربح) المربح هو: الذي ينحر لضيفانه الربح وهي الفصلان. وقوله: (بالكأس نادمني لا بالحصور) يعني: ليس بخيلاً ضيقاً كالحصير. وقوله: (ولا فيها بسوار) السوار هو: المعربد الوثاب، يعني: أنهم يعيبونه بأنه إذا شرب ترك بقية في قعر الإناء.
فهل للناس الان الأخذ بهذا الادب ام المسألة خاضعة للعرف؟
ـ[أبو السها]ــــــــ[13 - 08 - 08, 03:22 م]ـ
في كشف الخفاء للعجلوني:
105 (إذا أكلتم فأفضلوا) قال في التمييز ترجمه شيخنا ولم يتكلم عليه قلت وما في صحيح البخاري من شربه صلى الله عليه وسلم الفضلة من اللبن في حديث أبي هريرة،
وكذا حديث القصعة الذي في الصحيح يؤيده انتهى، وفي التأييد مما ذكر خفاء إذ لا يلزم من وجود فضلة اللبن طلب إبقائها ثم رأيت القاري قال لكن يوافقه حديث لا خير في طعام ولا شراب ليس له سؤر، وحديث إذا شربتم أسئروا ذكرهما عياض وابن الأثير الثاني فالجمع بأنه يجوز استئصاله والأفضل إبقاؤه شيئا لكن قدرا ينتفع به غيره وإلا فالأفضل إنقاؤه كما يقال بقوا ونقوا، وقال النجم لم أجده حديثا بل في الحديث ما يعارضه كحديث مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة اللهم إلا أن يحمل على ما لو كان له خادم ونحوه فلا بأس أن يفضل له إن لم يكن قد أطعمه منه انتهى، وأقول لو قال فينبغي أن يفضل له إلخ لكان أولى من قوله فلا بأس إلخ فتأمل، وفي طبقات الحنابلة لابن رجب في ترجمة الوزير ابن هبيرة ما نصه قوله عليه السلام إذا شربتم فأسئروا قال هذا في الشرب خاصة وأما في الأكل فمن السنة لعق القصعة والأصابع وإنما خص الشرب بذلك لأن التراب والأقذار ترسخ في أسفل الإناء فاشتفاف ذلك يوجب شرب ما يؤذى انتهى فتدبر. (1/ 82 - 83)
-وفي درة الغواص في أوهام الخواص (1/ 1) للحريري
... لإجماع أهل اللغة على أن معنى الحديث إذا شربتم فأسئروا أي أبقوا في الإناء بقية ماء لا أن المراد به أن يشرب الأقل ويبقي الأكثر وإنما ندب للتأدب بذلك لان الاكثار من المطعم والمشرب منبأة عن النهم وملامة عند العرب ومنه ما جاء في حديث أم زرع عن التي ذمت زوجها فقالت إن أكل لف وإن شرب اشتف أي تناهى في الشرب إلى أن يستأصل الشفافة وهي ما يبقى من الشراب في الإناء ...
قلت وحديث (إذا شربتم فأسئروا) بحثت عنه بعجالة فلم أجده ولعل بعض الإخوة يفيدنا.
ـ[أبو السها]ــــــــ[13 - 08 - 08, 03:27 م]ـ
في كشف الخفاء للعجلوني:
105 (إذا أكلتم فأفضلوا) قال في التمييز ترجمه شيخنا ولم يتكلم عليه قلت وما في صحيح البخاري من شربه صلى الله عليه وسلم الفضلة من اللبن في حديث أبي هريرة،
وكذا حديث القصعة الذي في الصحيح يؤيده انتهى،
وفي التأييد مما ذكر خفاء إذ لا يلزم من وجود فضلة اللبن طلب إبقائها ثم رأيت القاري قال لكن يوافقه حديث (لا خير في طعام ولا شراب ليس له سؤر)، وحديث (إذا شربتم فأسئروا) ذكرهما عياض وابن الأثير)
الثاني: فالجمع بأنه يجوز استئصاله والأفضل إبقاؤه شيئا لكن قدرا ينتفع به غيره وإلا فالأفضل إنقاؤه كما يقال بقوا ونقوا، وقال النجم لم أجده حديثا بل في الحديث ما يعارضه كحديث مسلم عن جابر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة) اللهم إلا أن يحمل على ما لو كان له خادم ونحوه فلا بأس أن يفضل له إن لم يكن قد أطعمه منه انتهى،
وأقول لو قال فينبغي أن يفضل له إلخ لكان أولى من قوله فلا بأس إلخ فتأمل، وفي طبقات الحنابلة لابن رجب في ترجمة الوزير ابن هبيرة ما نصه قوله عليه السلام (إذا شربتم فأسئروا) قال هذا في الشرب خاصة وأما في الأكل فمن السنة لعق القصعة والأصابع وإنما خص الشرب بذلك لأن التراب والأقذار ترسخ في أسفل الإناء فاشتفاف ذلك يوجب شرب ما يؤذى انتهى فتدبر. (1/ 82 - 83)
-وفي درة الغواص في أوهام الخواص (1/ 1) للحريري
... لإجماع أهل اللغة على أن معنى الحديث (إذا شربتم فأسئروا) أي أبقوا في الإناء بقية ماء لا أن المراد به أن يشرب الأقل ويبقي الأكثر وإنما ندب للتأدب بذلك لان الاكثار من المطعم والمشرب منبأة عن النهم وملامة عند العرب ومنه ما جاء في حديث أم زرع عن التي ذمت زوجها فقالت إن أكل لف وإن شرب اشتف أي تناهى في الشرب إلى أن يستأصل الشفافة وهي ما يبقى من الشراب في الإناء ...
قلت وحديث (إذا شربتم فأسئروا) بحثت عنه بعجالة فلم أجده ولعل بعض الإخوة يفيدنا.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[14 - 08 - 08, 07:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا
يعنى لو صح حديث اذا شربتم فاسئروا فلا شك الجمع أولى
اما ان لم يصج فهل يدل حديث ام زرع على هذا الادب فنأخذ به كالشعر الذى نقلته لكم ام لايدل
ثم ان صح حديث فاسئروا وقلنا ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فهل نقول ان العلل المذكورة من وجود شوائب فى اخر الاناء او الدلالة على النهمة او الابقاء لمن يأتى ينتفى الحكم بتيقن عدم وجودها؟