1121 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح.
شاذ بهذا اللفظ والمحفوظ أربع ركعات كما حققه الألباني في تمام المنة (ص241)
النكتة165:
1127 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ. رواه مسلم.
فات المصنف رحمه الله أن الحديث متفق عليه ينظر خ (937)
ـ[أبو عبد المحسن العنابي]ــــــــ[01 - 04 - 09, 09:37 م]ـ
النكتة166:
1136 - وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ باللَّيْلِ، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإذَا بَقِيَ الوِتْرُ، أيْقَظَهَا فَأوْتَرتْ. رواه مسلم.
فات المصنف رحمه الله أن الحديث متفق عليه، ينظر خ (512)
النكتة167:
1137 - وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ((بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالوِتْرِ)) رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح)).
فات المصنف أن الحديث أخرجه مسلم (750).
النكتة168:
1157 - وعن أَبي بُرْدَةَ بن أَبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسَمِعْتَ أبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شأنِ سَاعَةِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((هِيَ مَا بَيْنَ أنْ يَجْلِسَ الإمَامُ إِلَى أنْ تُقْضَى الصَّلاةُ)) رواه مسلم.
ضعيف والمحفوظ أنه موقوف على أبي موسى، ينظر ضعيف سنن أبي داود للألباني.
النكتة169:
1159 - عن سعد بن أَبي وقاص رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكّةَ نُريدُ المَدِينَةَ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيباً مِنْ عَزْوَرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا الله سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً، فَمَكَثَ طَويلاً، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً، ...
حديث ضعفه الألباني في الضعيفة (3229).
النكتة170:
1179 - وعن أَبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ((إِذَا قَامَ أحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحِ الصَّلاَةَ بركْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)) رواه مسلم.
ضعيف والصحيح وقفه كما حققه الألباني في تحقيق رياض الصالحين (ص10 م1 ف 11)
النكتة171:
1183 - وعن أَبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى وَأيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإنْ أبَتْ نَضَحَ في وَجْهِهَا المَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّتْ وَأيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإن أبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ المَاءَ)) رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.
بل إسناده حسن فحسب لأن فيه محمد بن عجلان، نبه على ذلك سليم الهلالي في بهجة الناظرين (2/ 334)
النكتة172:
1191 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: [كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ]، ويقول: ((تَحرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأواخرِ منْ رَمَضانَ)) متفقٌ عَلَيْهِ.
ما بين قوسين من أفراد البخاري
النكتة173:
1193 - وعنها، رضي الله عنها، قالت: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ، أحْيَا اللَّيْلَ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئزَرَ. متفقٌ عَلَيْهِ.
قوله: وجدّ، ليست عند البخاري إنما هي من أفراد مسلم.
النكتة174:
1203 - وعن أَبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ((الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَنَتْفُ الإبطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ)) متفقٌ عَلَيْهِ.
قوله (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة) شك من سفيان، ووقع في رواية أحمد (خمس من الفطرة) بدون شك، وقال ابن دقيق العيد: دلالة من على التبعيض فيه أظهر من دلالة هذه الرواية على الحصر وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك فدل على أن الحصر فيها غير مراد. اهـ
ينظر فتح الباري (10/ 336)
النكتة175:
1210 - وعن أَبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه - وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، فَقال عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولوُا لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله)) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بين الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ. وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤدُّونَهُ إِلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أنْ رَأيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ لِلقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أنَّهُ الحَقُّ. متفقٌ عَلَيْهِ.
شاذ بلفظ عقالا والمحفوظ عناقا، ينظر صحيح أبي داود (1556) وفتح الباري (تحت حديث 6924)
¥