ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[10 - 02 - 10, 09:55 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ورحم الله الشيخ ابن عثيمين
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[10 - 02 - 10, 11:28 ص]ـ
رحم الله الشيخ ابن عثيمين وجزاه عن الإسلام كل الخير على ما قدمه للإسلام وأهله , وبارك الله فيكم
ـ[سفيان السلفي]ــــــــ[10 - 02 - 10, 01:18 م]ـ
جزاك الله خيراً،
ـ[العلوشي الشنقيطي]ــــــــ[10 - 02 - 10, 03:38 م]ـ
ولكن قد يقال: متى يكون الزوج كالرسول –صلى الله عليه وسلم -، ومتى تكون البنت عائشة.
نحترم فهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى
الا ان اكثر اهل العلم على خلافه
وهو الذي نعمل به
فهذا السرخسي من الحنفية قال: "وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، وكانت عنده تسعا. ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغيرة .. ".
ومن المالكية ابن عبد البر قال:"وأنكح أبو بكر الصديق ابنته عائشة وهي صغيرة بنت ست أو سبع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وللرجل أن يزوج ابنته الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا ما لم تبلغ المحيض بغير إذنها". وأيضا الإمام الشافعي في معرض حديثه عن استئذان الصغيرة بالزواج قال:"زوَّجه إياها أبوها ـ أبو بكر الصديق ـ فدل ذلك على أن أبا البكر أحق بإنكاحها من نفسها، لأن ابنة سبع سنين وتسع لا أمر لها في نفسها"
ومن الحنابلة ابن قدامة قال:"وأما الحرة فإن الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف، لأن أبا بكر الصديق زوَّج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست"
. فهذه النصوص وغيرها أبلغ دلالة على تشريع إنكاح الصغيرة، ومنْ طعن فيها بالتأويل فقد خالف الإجماع، إلا أن العلماء في ذلك جاءت أقوالهم عامة في كل صغيرة، فلم يقل أحد من المعتمدين منهم إن العلة في إنكاح الصغيرة عُمرها ست سنين كما قد يُتوهم من ظاهر الأحاديث المروية عن أمنا عائشة. ولا قال إن العلة حيضُها، لأنه تعالى جعل للصغيرة التي لم تحض بعدُ عدة عند طلاقها، مما يعني أن زواجها قبل الحيض مشروع بدليل قوله تعالى: " واللاَّئِي يَئِسْن مِنَ اَلْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُم إِن ارْتَبْتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ وَاَللاَّئِي لَمْ يَحِضْن" قال السرخسي:"فاللاَّئي لَم يحضن بعدُ هُنَّ الصَّغيرات" بل إن علة إنكاح الصغيرة صلاحها للوطء ـ وهذا ما سنقيم عليه الدليل ـ فكان الإجماع منعقدا على هذا الفهم، قال ابن عبد البر في معرض حديثة عن استئذان الصغيرة بالزواج:"أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، لتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين".
ويقول ابن رشد رحمه الله تعالى
واختلفوا من ذلك في مسألتين: إحداهما: هل يزوج الصغيرة غير الأب؟ والثانية: هل يزوج الصغير غير الاب؟ فأما هل يزوج الصغيرة غير الأب أم لا؟ فقال الشافعي: يزوجها الجد أبو الأب والأب فقط، وقال مالك: لا يزوجها إلا الاب فقط، أو من جعل الاب له ذلك إذا عين الزوج، إلا أن يخاف عليها الضيعة والفساد، وقال أبو حنيفة: يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية من أب وقريب وغير ذلك، ولها الخيار إذا بلغت.
التاج والإكليل لمختصر خليل - (ج 6 / ص 211)
وقال
واتفقوا على أن الاب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستامرها لما ثبت: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بنت ست أو سبع وبنى بها وهي بنت تسع.
بداية المجتهد - (ج 2 / ص 6)
وهذا الشيخ الخرشي يقول
شرح مختصر خليل للخرشي - (ج 13 / ص 212)
· إذَا رَمَى زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِالزِّنَا بِأَنْ قَالَ رَأَيْتهَا تَزْنِي وَالْحَالُ أَنَّ مِثْلَهَا يُوطَأُ فَإِنَّهُ يَلْتَعِنُ وَحْدَهُ فَإِنْ حَمَلَتْ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ سَحْنُونَ وَتَبْقَى لَهُ زَوْجَةً؛ لِأَنَّهُ لَاعَنَ لِنَفْيِ الْحَدِّ عَنْ نَفْسِهِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ تُوطَأُ مِمَّا إذَا كَانَتْ لَا تُوطَأُ فَإِنَّ زَوْجَهَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْمَعَرَّةِ لَهَا
والمدنة ايضا
المدونة - (ج 4 / ص 409)
قلت: أرأيت الصبية الصغيرة هل عليها إحداد في قول مالك؟ قال: نعم.
المدونة - (ج 4 / ص 415)
قلت: وكذلك المدبرة والأمة وأم الولد والصبية الصغيرة إذا مات عنهن أزواجهن هل عليهن الإحداد مثل ما على الحرة الكبيرة المسلمة البالغة؟ قال: وقال مالك: عليهن الإحداد مثل ما على المسلمة الحرة البالغة
المدونة - (ج 4 / ص 480)
في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها والبدوية تنتقل إلى أهلها. قلت: أرأيت الصبية الصغيرة إذا كانت مثلها يجامع فبنى بها زوجها فجامعها ثم طلقها ألبتة، فأراد أبواها أن ينقلاها لتعتد عندهما وقال الزوج: لا بل تعتد في بيتها؟ قال: تعتد في بيتها في قول مالك ولا ينظر إلى قول الأبوين ولا إلى قول الزوج وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كانت تكون يوم طلقها زوجها، قلت: فإن كانت صبية صغيرة مات عنها زوجها، فأراد أبواها الحج أو النقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها؟ قال: ليس لهم أن يخرجوها؛ لأن مالكا قال: لا تنتقل المتوفى عنها زوجها لتعتد في بيتها إلا البدوية فإن مالكا قال فيها وحدها أنها تنتوي مع أهلها حيث انتوى أهلها
وشكرا
¥