تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[15 - 02 - 10, 03:34 م]ـ

كل ما ذكر من آراء عمر، رضي الله عنه، لاتدل على مانحن فيه.

أما مسألة النهي نكاح المتعة، فقد ثبت النهي عنها في حياة النبي، صلى الله عليه وسلم. فعن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر"، رواه البخاري وغيره.

وأما التمتع في الحج فإنه لم يمنع الصحابة منعا باتا وإنما كان يدعوهم إلى الأفضل في نظره ولذلك ثبتت مخالفته عن بعض الصحابة ففي صحيح البخاري وغيره، قال عمران بن الحصين: "أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء".

وأما بيع أمهات الأولاد فقد استدل بعض العلماء بأحاديث في المنع منه كالنسائي في السنن حيث قال: " باب ما يستدل به على منع بيع أم الولد " فساق حديث أبي سعيد، ثم ساق حديث عمرو بن الحارث الخزاعي.

وأما الحمى فقد ورد أن النبي، صلى الله عليه وسلم، حمى النقيع ففي صحيح البخاري:" حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال لا حمى إلا لله ولرسوله يحيى وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى السرف والربذة "

وأما الطلاق الثلاث وإمضاؤه فهي مسألة تحتملها الأدلة لاسيما وقد وردت أحاديث تحتمل ذلك منها حديث ركانة بن عبد الله: "أنه طلق امرأته البتة" فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: "والله ما أردت إلا واحدة" رواه أحمد وأبو داود. ووجه الدلالة من الحديث استحلافه صلى الله عليه وسلم للمطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة. فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده.

وأما نكاح الصغيرات فقد دل القرآن والسنة واجماع سلف الأمة على جوازه.

والله أعلم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 02 - 10, 11:25 م]ـ

لم يعرف أن أحداً خالفه في متعة الحج أثناء خلافته ... لا أقصد الخلاف في الرأي لكن لم يثبت أن أحداً عصاه في ذلك. وأما عن الحمى فهو السابق إلى السرف والربذة. وكذلك نهيه عن نكاح اليهودية، وإمضاء الطلاق الثلاثة، وإبطال عطاء المؤلفة قلوبهم، وأمثال ذلك يدل على جواز أن يمنع الحاكم من شيء هو في الأصل حلال.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 02 - 10, 11:29 م]ـ

لقد رأينا كثيرا من التشديد بدعوى فساد الزمان والواجب إصلاح الناس قدر الإمكان وترك أحكام الشريعة السمحة كما هي.

ومثال ذلك الذين منعوا خروج النساء إلى المساجد بدعوى فساد الزمان!

ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[16 - 02 - 10, 11:10 ص]ـ

ألم يمنع عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من نكاح المتعة، ومتعة الحج، وبيع أمهات الاولاد، و المؤلفة سهمهم من الزكاة، وحمى الحمى،في اشياء أخر،لما رأى في ذلك كله من مفاسد جدت وظهرت بعد ان لم تكن وما قيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بوقت ولا وقت.؟

عفواً بالنسبه للمتعه

فهي محرمه منذ عهد رسولنا عليه الصلاة و السلام

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير