تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يفتني في هذه المسألة؟]

ـ[ريحانة الإيمان]ــــــــ[15 - 08 - 08, 09:46 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أسأل عن كيفية تقسيم الراتب فقد توفي والدي- رحمه الله رحمة واسعة وعوضه الجنة ونعيمها-وترك زوجتين الأولى وله منها أربع بنات وابنين واحدة من البنات متزوجة والأخرى مطلقة والثالثة على وجه زواج والرابعة غير متزوجة وهي والمطلقة تستلمان ضمانا من الدولة وبالنسبة للأبناء فأحدهما متزوج وموظف والآخر غير متزوج وغير موظف

وترك زوجة ثانية وله منها أربع أبناء وأربع بنات اثنتان من البنات متزوجات والثالثة غير متزوجة والرابعة صغيرة وأما الأبناءفكلهم يدرسون

سؤالي هنا هل للمتزوجين نصيب من الراتب أم لا فنظام الدولة يقسم الراتب ولايحسب المتزوجين ذكورا وإناثا فهل هذا التقسيم شرعي وجزاكم الله خيرا

ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[16 - 08 - 08, 12:00 ص]ـ

عندنا راتب المتوفى يعتبر مساعدة من الدولة لمن بقي ممن يعول مثلا زوجته وبناته الغير متزوجات ولو يعملن والابناء تحت 21 سنه ولكل نسب معينه تحددها الدوله

ولو توفي الجميع ولم تبق إلا بنت غير متزوجه يكون لها من الراتب نسبه معينه بعد خصم من توفى وهكذا وإن توفت البنت تنقطع المساعده.

ملاحظه: ليست فتوى ولكن مشاركه لعلها تنفع

.

ـ[ريحانة الإيمان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 12:30 ص]ـ

أنا في الحقيقة أرى كما قلت لكن أخافني قول البعض أن الراتب من الارث فسألت عن الحكم فيه؟

وجزاك الله خيرا

ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[16 - 08 - 08, 12:35 ص]ـ

وجزاك فردوسه الاعلى بلا سابقة عذاب

ما عليك إلا سؤال الجهة التي تصدر الراتب وسيخبرونك هم بالموضوع .. لأنني سبق وسألت شيخ قال لي تأكدي من الجهة التي تصدر وتأكدت وظهر لي أنها مساعده توزع على فئات معينه كما ذكرت لك

.

ـ[ريحانة الإيمان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 02:08 ص]ـ

أفتاني أحد المشايخ بأن تقسيم الراتب من الجهة التي تصدره غير شرعي والله أعلم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 03:50 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

فضلا أنظرا الى هذه الفتاوى من الشبكة الإسلامية

رقم الفتوى: 39671

عنوان الفتوى: يجب التقيد بشروط الجهة المانحة للراتب التقاعدي

تاريخ الفتوى: 06 رمضان 1424/ 01 - 11 - 2003

السؤال

لي أقارب والدهم كان يأخذ راتبا تقاعدياً شهريا، وتوفي الوالد ولم يبلغوا الشركة عن وفاته، علما بأنهم لو بلغوا فسوف يصرف لهم ربع الراتب وذلك حق الزوجة، وكل أولاده متزوجون ولكنهم بحاجة إلى هذا الراتب فما حكم الشرع في هذا المال هل هو حرام أم حلال وجزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الراتب التقاعدي يختلف الحكم عليه باختلاف مصادره وأسباب استحقاقه، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 9285 وعليه؛ فإذا كان راتب الوالد المتوفى جزءا من راتبه اقتطع من طرف جهة العمل، فإنه يأخذ حكم التركة عندما يموت هو، فلكل من الورثة نصيبه منه كسائر التركة ولا يحق للشركة ولا غيرها التدخل في توزيعه، أما إذا كان هذا الراتب عبارة عن منحة تمنحها جهة العمل -الشركة-، للموظف عندما يصل إلى سن التقاعد فيجب التقيد عندئذ بشروط الجهة المانحة، ولا يجوز تجاوزها لأنه في الحقيقة ملك للغير -أي الشركة- وكتم موت الوالد عن الشركة حتى يظل الراتب جارياً غش وأكل لأموال الناس بالباطل، لذا فيجب على أولاد هذا الرجل أن يخبروا الشركة بموت أبيهم لتتصرف في راتبه الذي كانت تجريه عليه كما تشاء. وكونهم في حاجة إلى هذا الراتب لا يبرر لهم التحايل على مال غيرهم. وما أخذوه منه بعد موت أبيهم وقبل إبلاغهم للشركة يجب عليهم أن يردوه، وأن يتوبوا إلى الله تعالى، فإن الاعتداء على أموال الناس كالاعتداء على أعراضهم ودمائهم. وقد حرم الشارع ذلك كله. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

************************************************** ...

رقم الفتوى: 28640

عنوان الفتوى: حكم وراثة راتب التقاعد

تاريخ الفتوى: 08 ذو الحجة 1423/ 10 - 02 - 2003

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير