تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سؤالي عن تقسيم الراتب التقاعدي المدني في قطر بوفاة الزوج عن زوجتين، وأولاد بالغين منهم من أتم الدراسة ومنهم من تأخر ومستمر فيها، وله ولد معوق له مرتب من الجهة المختصة التي ترعاه، وله بنات متزوجات وغير متزوجات منهن من يعمل ولهن مرتب طبعا ولكم جزيل الشكر

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن راتب التقاعد إذا كان من مستحقات الموظف أو العامل فهو حق له ينتقل إلى ورثته من بعده فيقسم بينهم كل حسب حصته من التركة فهو إذاً جزء من التركة، وعلى ذلك فإن هذا الراتب يقسم بين الورثة المذكورين كالآتي:

للزوجتين ثمنه فرضاً لوجود الفرع الوارث ويقسم بينهما بالسوية لقول الله تعالى (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) (النساء: 12) والباقي للأولاد جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما إذا كان الراتب منحة من جهة العمل لعيال العامل بعد وفاته فإنه يكون لمن عينتهم الجهة المانحة.

وإذا لم تعين أحداً بل جعلته لورثته فإنه يقسم حسب حصصهم من الميراث كما ذكرنا.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 9045

والله أعلم.

***************************************

رقم الفتوى: 48632

عنوان الفتوى: حكم استلام المرأة الراتب التقاعدي لأبيها المتوفى بعد عقد نكاحها

تاريخ الفتوى: 27 ربيع الأول 1425/ 17 - 05 - 2004

السؤال

أناوالحمدلله عقدت نكاحي على واحدة أبوها متوفى رحمة الله عليه وكان موظفا حكوميا وهي تستلم راتبا من معاش تقاعده والحين نحن في فترة الملكة يعني ما تم العرس وهي عند أهلها السؤال؟

هل يجوز لها أن تستلم راتب التقاعد الذي يأتيها أو تبطل بمجرد ما تم عقد النكاح البعض يقول تستلم إلا أن تذهب لبيت زوجها وعلما بأنها تجهز نفسها الآن والمبلغ ليس بقليل أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المعاش لا يخلو من إحدى حالتين:

أن يكون مستقطعا من راتب المتوفى.

أن يكون منحة من الدولة.

فإن كان مستقطعا من راتب المتوفى حال حياته فهو حق للورثة .. ولها أن تأخذ هذا الراتب أو نصيبها منه إن كان معها ورثة، تزوجت أم لم تتزوج ...

وإن كان منحة من الدولة وتعطيه الدولة بشروط كعدم العائل أو عدم بلوغ الأولاد فلا يجوز والحالة هذه الأخذ منه إلا بهذه الشروط، ونفقة المرأة في هذه الفترة وهي ما بعد العقد وقبل الدخول فيها تفصيل وهو:

الحالة الأولى: أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها وتطلب النفقة من الزوج، فيجب على الزوج نفقتها حينئذ، وبالتالي لا يجوز لها الأخذ من هذا الراتب.

الحالة الثانية: أن تمنع نفسها أو يمنعها أولياؤها، أو يتساكتا بعد العقد فلا تبذل ولا يطلب، فلا نفقة لها حينئذ، وعليه، فلها الأخذ من راتب أبيها.

قال في "بدائع الصنائع": إذا تزوج بالغة حرة صحيحة سليمة ونقلها إلى بيته فلها النفقة لوجود سبب الوجوب وشرطه، وكذلك إذا لم ينقلها وهي بحيث لا تمنع نفسها وطلبت النفقة ولم يطالبها بالنقلة فلها النفقة لأنه وجد سبب الوجوب وهو استحقاق الحبس وشرطه وهو التسليم على التفسير الذي ذكرنا، فالزواج بترك النقلة ترك حق نفسه مع إمكان الاستيفاء فلا يبطل حقها في النفقة. اهـ.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني": وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ فلم تمنعه نفسها ولا منعه أولياؤها لزمته النفقة وجملة ذلك أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين: أحدهما أن تكون كبيرة يمكن وطؤها، فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء، فلا نفقة لها.

الشرط الثاني: أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها، فأما إن منعت نفسها أو منعها أولياؤها أو تساكتا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب فلا نفقة لها، وإن أقاما زمنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق إلا بعد دخوله، ولم يلتزم نفقتها لما مضى، ولأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح، فإذا وجد استحقت، وإذا فقد لم تستحق شيئا. اهـ.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 32118، والفتوى رقم: 9285.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

***************************************

رقم الفتوى: 32118

عنوان الفتوى: هل يجوز للزوجة الاستحواذ على معاش زوجها المتوفى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير