تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تاريخ الفتوى: 15 ربيع الأول 1424/ 17 - 05 - 2003

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز أخذ مرتب من الضمان الاجتماعي (بما يعرف بالمعاش الأساسي) لامرأة متوفى عنها زوجها وهذا المعاش تعطيه الدولة لمن فقد من يعوله من النساء والقصر من الأبناء؟ مع العلم بأن هذه المرأة لديها أربعة أبناء وبنات وهم غير قصر وهؤلاء الأبناء حالتهم المادية جيدة وهم يعولون والدتهم فهل يجوز لهذه المرأة أخذ هذا المعاش؟ وجزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا المعاش لا يخلو من إحدى حالتين: - أن يكون منحة من الدولة. - أن يكون مستقطعاً من راتب المتوفى. فإن كان منحة من الدولة، وتعطيه بشرط عدم العائل للزوجة، وبشرط عدم الرشد للأولاد، فلا يجوز والحالة هذه أن تأخذ منه المرأة لنفسها ولا لأولادها. أما إن كان مستقطعاً من راتب زوجها المتوفى حال حياته، فهو حق للورثة .. الزوجة تزوجت أم لا، وللأولاد قصَّراً أم غير قصر، مكتسبين أم غير مكتسبين. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

********************************************

رقم الفتوى: 9285

عنوان الفتوى: حكم استخدام حيلة الطلاق للحصول على راتب التقاعد

تاريخ الفتوى: 03 جمادي الأولى 1422/ 24 - 07 - 2001

السؤال

لي قريبة فقيرة جداً وزوجها منذ سنين أصابه شلل ولا يعمل ولها أربعة أولاد مات والدها وهي أحق الناس بمعاشه ليريحها فهى تعمل كي تصرف على بيتها، المشكلة تكمن في أنهم لم يعطوها معاش والدها لأنها متزوجة ولم يلتفتوا إلى مرض زوجها هل يجوز لهذه المرأة أن تطلق من زوجها ثم يردها مستوفيا في ذلك الشروط الشرعية من وجود شاهدي عدل على الرد فيكون معها ورقة طلاق موثقة تستطيع بها أن تحصل على معاش والدها، ووالله لهذه الأسرة في أمس الحاجة لهذا المعاش. وجزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإجابة على هذا السؤال تتوقف على معرفة الجهة التي كان يعمل لديها الوالد صاحب المعاش، هل هي تابعة للقطاع العام (الدولة)؟ أو تابعة لأناس معينين؟ ولابد أيضا من التساؤل عن السبب الذي صرف من أجله هذا المعاش على العامل أو وارثه، هل لأنه نسبة اقتُطعت من راتبه المتفق عليه على أنها سوف تصرف له، أو لورثته حينما يحال على التقاعد عن العمل أو يموت؟ أو أن هذا المعاش مجرد مساعدة تمنحها جهة العمل في حالات معينة؟

وعلى هذا، فنقول: إذا كان هذا المعاش عبارة عن نسبة من راتب الموظف، فإنه يعتبر ملكاً له ولورثته بعده، ولا يحق لأي جهة أن تخصصه لبعض الورثة دون بعض، لأنه ملك محض لهم يفعلون به كيف شاءوا.

وإذا منع منهم، فلهم أن يأخذوه بأي حيلة بشرط أمن عاقبتها عليهم.

وأما إذا كان مجرد مساعدة تمنحها جهة العمل لعملائها بعد إنهاء خدماتهم أو موتهم، فيلزم التقيد بالضوابط والمواصفات المشترطة لاستحقاقه، ولا يجوز التحايل عليه، لأنه مال للغير، ولم يأذن فيه إلا بشروط.

ويستوي في هذا التحريم الأموال العمومية والخصوصية، إلا أنه إذا كان مصدر هذا المعاش من الأموال العمومية، واضطر الشخص ضرورة ماسة بحيث يصير ممن لهم حق في الأموال العمومية لفقرهم وحاجتهم، ولم يستطع التوصل إلى حقه إلا باستعمال الحيل المباحة، فله ذلك إذا أمن من عواقب تلحقه، دفعاً للضرر عن نفسه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهند بنت عتبة - لما ضنَّ أبو سفيان رضي الله عنه عليها بحقها في النفقة -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وهو دليل على أن التحايل لأخذ الحقوق إذا منعت من مستحقيها جائز.

والحاصل أن هذه المرأة يجوز لها إعمال الحيلة الجائزة لأخذ معاش والدها إذا كان ملكاً له، بأن كان مخصوماً من مرتبه أصلاً، وكانت هي وحدها الوارثة لأبيها، أو وافق باقي الورثة على أخذها له، سواء كانت محتاجة أو غير محتاجة، كما يجوز لها إعمال الحيلة إذا كان المال الذي يؤخذ منه المعاش مالاً عمومياً، وكانت مضطرة كما ذكر في السؤال، ولم تخش عاقبة سوء تلحقها.

أما إذا كان مصدر المعاش المذكور من الأموال الخصوصية، ولم يكن مقتطعا من راتب الوالد لموظف، فلا يجوز التحايل على أخذه، بل لابد من توفر المواصفات المشترطة لاستحقاقه.

ومتى عملت المرأة الحيلة - حيث جازت لها - فإنها تطلق طلقة؛ لأن الطلاق جده جد، وهزله جد.

والله تعالى أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

ـ[ريحانة الإيمان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 04:17 م]ـ

(فإن راتب التقاعد إذا كان من مستحقات الموظف أو العامل فهو حق له ينتقل إلى ورثته من بعده فيقسم بينهم كل حسب حصته من التركة فهو إذاً جزء من التركة، وعلى ذلك فإن هذا الراتب يقسم بين الورثة المذكورين كالآتي:

للزوجتين ثمنه فرضاً لوجود الفرع الوارث ويقسم بينهما بالسوية لقول الله تعالى (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) (النساء: 12) والباقي للأولاد جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما إذا كان الراتب منحة من جهة العمل لعيال العامل بعد وفاته فإنه يكون لمن عينتهم الجهة المانحة.)

وكيف أفرق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير