[ضوابط بيع الذهب.]
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 04:34 ص]ـ
عنوان الفتوى ضوابط في بيع الذهب
المفتي د. سامي بن إبراهيم السويلم
رقم الفتوى 11903
تاريخ الفتوى 26/ 6/1426 هـ -- 2005 - 08 - 02
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم المعاملات-> كتاب الربا-> باب الأصناف الربوبة
السؤال ما هو الضابط في بيع الذهب في محلات المجوهرات، وما الذي يشترط تجنبه لكي يكون البيع حلالاً؟ ومن باعت ذهباً واشترت ذهباً في الوقت نفسه، ولم تستلم قيمة الذهب الذي باعته، لكنها دفعت الفرق، فما الحكم في المسألتين؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
1 - إذا كان الذهب حلياً فيجوز بيعه وشراؤه نقداً وبالتقسيط، كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام ابن قيم الجوزية، رحمة الله على الجميع.
كما يجوز مبادلته بحلي أخرى مع دفع الفرق، ولو اختلف الوزن، لأن الحلي خرجت بالصنعة عن كونها أثماناً، فلا تخضع لأحكام الصرف.
2 - إذا كان الذهب سبائك فيشترط عند بيعه أو شرائه بالنقود الحلول والتقابض، أي يجب أن يكون الذهب والثمن النقدي كلاهما حاضراً مقبوضاً عند التعاقد؛ لأن الذهب نوع من النقود.
3 - يجوز بيع الذهب السبيكة بسلعة مؤجلة، كبيعه بأسهم أو طعام أو حلي، بناء على ما سبق.
ويجوز العكس، أي بيع الأسهم أو الطعام أو الحلي بذهب سبيكة مؤجل.
4 - من باع ذهباً بذهب ودفع الفرق فينظر: إن كان البدلان أو أحدهما من الحلي فلا حرج -إن شاء الله-.
وإن كانا سبائك فتنطبق عليها قاعدة مد عجوة، وحاصلها هنا أنه يجب أن يكون وزن الذهب المفرد أكبر من وزن الذهب المضموم إلى النقد. فيجوز مبادلة جرام من الذهب مقابل نصف جرام + 1000ريال مثلاً، بشرط التقابض في الحال، لكن لا يجوز مبادلة نصف جرام مقابل جرام +1000ريال، باتفاق الفقهاء.
وإذا كانت المعاملة قد وقعت على الوجه المحذور فعفا الله عما سلف، ولا يجوز فعلها مستقبلاً. والله أعلم.