تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اعتبار اللون الوردي لونا نسائيا هل هو من قبيل اتباع سنن الاجانب؟؟]

ـ[سيدي محمد اندي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 02:10 م]ـ

السلام عليكم

ايها الاخوة كنت في بيئة لا فرق عندها بين ان يلبس الرجل نعالا باللون الوردي او ساعة بلون احمر او نظارات باي لون كانت

ولكن لاحظت وبعد ان خرجت من تلك البيئة ان بعض الشعوب المسلمة الاكثر تحضرا لها تشدد قوي فيما يتعلق بالاوان فيحظر على الرجال ان يقتنوا اي شيء بلون وردي او احمر ويسمونها لونا نسائيا

ولاحظت ان المنتديات النسائية كلها بهذا الون وكل الاعلانات الدعوية المتعلقة بالنساء لابد من تتويجها بورود والوان حمراء او وردية

فهل عرف سلف الامة هذه المسالة ام انها جاءت من الغرب الذين يحتفلون بما يسمونه عيدالحب ويعظمون فيه هذه الالوان وتضاء البيوت في الليل بمصابيح حمراء؟

ارجو الاجابة بارك الله فيكم

ملاحظة

اذا صحة في المسالة شيء فارجو من المشرف تغيير لون مشاركتي

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[16 - 08 - 08, 03:08 م]ـ

هذا والله أعلم يخضع للعرف

والقاعدة: العرف محكم والعادة متبعة

ـ[سيدي محمد اندي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 06:31 م]ـ

هذا والله أعلم يخضع للعرف

والقاعدة: العرف محكم والعادة متبعة

العرف الان يقتضي ان نحلق اللحى ونطيل الثياب ونصلي الفريضة في البيوت

ويحتم على النساء السفور والخروج متى شاءوا باي هيئة شاءوا يقع هذا كله في المجتمعات الاسلامية وصار عرفا متبعا ومع ذلك فلا يحل لاحد تجويزه معللا اياه بانه عرف

وجزاكم الله خيرا

ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[16 - 08 - 08, 06:41 م]ـ

أخي" اندي"،

ليكن في علمك أنه لا اعتبار للعرف إذا كان في العمل به تعطيل لنص شرعي ثابت،فتأمل.

ـ[بلال خنفر]ــــــــ[16 - 08 - 08, 06:51 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من باب المناقشة والمذاكرة ...

الظاهر والله أعلم أن قاعدة: ((العرف محكم والعادة متبعة)) في هذه المسألة نافذة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء.

والظاهر أن الألوان التي اختص بها نساء مكان ما أو عصر ما ولم يشاركهم فيها الرجال أولى تركها لأسباب:

1. مشابهة النساء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام.

2. الظاهر انها تدخل في لباس الشهرة - والله أعلم - لأن اللون من مكونات اللبس, وكن الرجل يلبس ما تعارف عليه أنه من ألوان النساء جعل من هذا اللباس داخل في لباس الشهرة المذموم.

والله تعالى أعلم

ـ[أبو الحسن السكندري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 01:20 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

من واقع تجربتي الشخصية أكاد أزعم أن حب ذلك اللون جبلي عند الإناث، فهاهي ابنتي الصغيرة التي لا تتعدى الرابعة تعشق ذلك اللون عشقاً، وودت لو كانت الحياة من حولها بذلك اللون، ولم يعلمها أحد ذلك.

ومسألة الألوان، هي مسألة عادات، ألا ترى أن اللون الأحمر أو الأصفر والبرتقالي الفاقع لو لبسته إمرأة فضلاً عن رجل في مجتمعاتنا لكان ذلك مستهجناً، بينما يلبسه إخواننا في أفريقيا وهو من عادتهم، ولا يرون في ذلك بأساً. فكذلك ما يتعارف عليه المجتمع من كون ذلك اللون خاصاً بالنساء أو بالرجال. والله أعلم.

ـ[سيدي محمد اندي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 01:30 م]ـ

أخي" اندي"،

ليكن في علمك أنه لا اعتبار للعرف إذا كان في العمل به تعطيل لنص شرعي ثابت،فتأمل.

في علمي هذا وشكرا على التذكير

فهل العرف المتعلق باتباع الغرب لا يعارض نصا بل نصوصا كثيرة مذكورة في كتاب شيخ الاسلام

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم

ـ[سيدي محمد اندي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 01:32 م]ـ

بلال حسن وابا حسن السكندري

شكرا لكما

الظاهر ان هذه العادة تخص بعض البلدان الاسلامية دون غيرها

وجزى الله خيرا الجميع فقد افدوا واجادزا

ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[17 - 08 - 08, 01:46 م]ـ

أخي "اندي" وفقني الله و إياك:

كتبت كلامي أعلاه تعقيبا على ردك الذي جعلت فيه" عرف" ألوان اللباس السائد في مجتمع ما، مثله مثل ترك حلق اللحى و ترك صلاة الجماعة و السفور بحجة اتباع الغرب،و هناك فرق بين الأمرين.

لأن الأمثلة التي تحدثتَ عنها ورد فيها نص شرعي فلا اعتبار للعرف هنا،هذا إن صح تسمية اتباع عادات الكفار و تقليدهم " عرفا" ...

أما مسألة الألوان فلم يرد فيها نص شرعي ثابت يوجب ترك لون معين أو ينهى عنه أو تخصيصه للرجل دون المرأة أو العكس،فلا بأس إذن بتحكيم العرف فيها. (عدا ما ورد في التزعفر" للرجل و لبس الثوب المعصفر،وما ورد في المسالة من خلاف في أقوال الفقهاء).

ـ[الجعفري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 02:13 م]ـ

في ظني أن اللون الوردي من جنس الأحمر المنهي عنه - إن كان خالصاً للرجال - ثم هو مناسب جداً للأنثي إذ هو لون رقيق وجميل ولا يناسب خشونة الرجال ...

وللفائدة:

عنوان الفتوى لبس اللون الأحمر للرجال

المفتي د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير

رقم الفتوى 16259

تاريخ الفتوى 14/ 7/1427 هـ -- 2006 - 08 - 09

تصنيف الفتوى الفقه-> قسم اللباس والزينة-> كتاب اللباس والزينة-> باب للباس الرجل وزينته

السؤال.ما حكم لبس اللون الأحمر للرجال؟

الجواب لبس الأحمر الخالص محرم على الرجال؛ لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: "مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم" أخرجه الترمذي وحسنه، وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، وأما ما أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) من حديث البراء بن عازب (أن النبي صلى الله عليه وسلم رُأى عليه حلة حمراء) فقد قال العلاّمة ابن القيم: غلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غير الحمرة، بل كانت مخططة بخطوط حمراء مع الأسود. والله أعلم.

المصدر: http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=586&id=16259

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير