[استفسار حول الحكم على بني قريظة بالقتل والسبي]
ـ[مُصْعَب]ــــــــ[18 - 08 - 08, 08:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جميعكم يعلم خبر غزوة الخندق وما حدث من خيانة بني قريظة للعهد وما انتهى بحكم سعد بن معاذ (الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم) بقتل مقاتليهم وسبي ذريتهم وأموالهم.
هذه القصة كثيرًا ما تُطرح في الإعلام وفي الحوارات مع اليهود والنصارى حيث يُستنكر هذا الحكم أو هذه "الإبادة" كما يسمونها.
والحقيقة أن من نظر في حال المسلمين يوم الأحزاب وما كادت أن تسفر عنه خيانة بني قريظة لا يمكن أن يتخيل أقل من القتل حكما على هذه الجريمة.
لكني لم أجد بعدُ جوابا شافيا لبعض ما يطرح، مثل:
- لم قتل "جميع" البالغين من الذكور
- لم سُبيَ النساء والأطفال
فهل أجد عندكم الجواب؟
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ـ[أبو السها]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:09 م]ـ
إن من المعلوم لدينا أن للحرب أحكاما ما ليس للسلم قال تعالى (الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون (56) فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون (57) الأنفال،
يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: (الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون (56) فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون (57) الأنفال
يقول الشيخ السعدي في تفسيره 1/ 324:
(هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث: الكفر، وعدم الإيمان، والخيانة، بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا قول قالوه، هم شر الدواب عند الله فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها، لأن الخير معدوم منهم، والشر متوقع فيهم، فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين، لئلا يسري داؤهم لغيرهم، ولهذا قال: {فإما تثقفنهم في الحرب} أي: تجدنهم في حال المحاربة، بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق.
{فشرد بهم من خلفهم} أي: نكل بهم غيرهم، وأوقع بهم من العقوبة ما يصيرون [به] (1) عبرة لمن بعدهم {لعلهم} أي من خلفهم {يذكرون} صنيعهم، لئلا يصيبهم ما أصابهم، وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي، أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي، بل وزجرا لمن عملها أن لا يعاودها.)
-حدثنا علان، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم .. الآية، يعني نكل بهم من بعدهم (الأوسط لابن المنذر)
ولما كان بنو قريظة قد نقضوا العهد استحقوا العقوبة بما يراه الإمام أو قائد الحرب لأن المسألة مسألة اعتداء على الحوزة واستباحة البيضة، وإنما كانت هذه القسوة في الحكم من قبل سعد رضي الله عنه لان خيانة بني قريظة كانت كبيرة - (كان المسلمون في حرب وقتها مع الكفار- غزوة الخندق-، وكانو في شدة وبلاء .. ) فجاء الجزاء من جنس العمل، يقول ابن القيم،3/ 116:زاد المعاد: (وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه و سلم وأغلظهم كفرا ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم)
-ثم إنه كان من هديه صلى الله عليه و سلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل بقريظة والنضير وبني قينقاع وكما فعل في أهل مكة فهذه سنته في أهل العهد. (انظر: زاد المعاد:3/ 121)
- وعقوبة الجميع -أعني من نقض العهد ومن رضي به وأقره عليه- هو مذهب الفقهاء من أصحاب أحمد، وهو ظاهر النصوص كما قدمت، ولهذا أفتى أبن القيم رحمه الله ولي الأمر- في عهده- لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته وكاد - لو لا دفع الله - أن يحترق كله وعلم بذلك من علم من النصارى وواطؤوا عليه وأقروه ورضوا به ولم يعلموا ولي الأمر فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك وأعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقر عليه وأن حده القتل حتما لا تخيير للإمام فيه كالأسير بل صار القتل له حدا والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام فهذا له حكم والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخر وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد
¥