تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كانت امه تمتلك قطعة ارض .... وارادت ان تبنى عليها]

ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[18 - 08 - 08, 08:29 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

هذا سؤال يتعلق باحد الاخوان ارجو الاهتمام بالاجابع غليه لما يترتب عليه من حقوق

[كانت امه تمتلك قطعة ارض .... وارادت ان تبنى عليها]

فساعدها زوجها الذى هو الاب بنصف تكاليف البناء

وسجل البيت ملك للام

ثم اعطت الام البيت للابن وسجل ذلك رسميا فى عقد .. ووافق الاب

ثم باع الابن البيت

ابوه يطالبه بمال ويقول ان له نصيب من هذا البيع

علما بان هذ الاب طاعن فى السن فقد تجاوز الثمانين واحيانا يتصرف دون وعى ولا حكمه

والسؤال

هل لهذا الاب فعلا حق فى هذا المال الذى هو ثمن بيع البيت

وان كان له حق فكيف يقدر

ارجو الاهتمام .. بارك الله فيكم

ـ[ابوعبدالله القزلان]ــــــــ[18 - 08 - 08, 11:37 م]ـ

ردو يا اخوان تفاعلوا اين انتم تشاهدون ثم تخرجون وفقكم الله

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[19 - 08 - 08, 04:32 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

أخي المريم حفزكم الله اعذر اخوانك فمنهم من رأى السؤال و لا يعرف الإجابة و منهم من رأى السؤال و تورع عن الإجابة و منهم من رأى السوال و عرف الإجابة و لكن مشغول و منهم من رأى السؤال و تجرأ على الرد و الله المستعان و هذا حالي و ما جاوبت إلا لشعوري بضرورة السؤال و لمضي الوقت دون رد من أحد و عليه لا يظن أني شيخ أو عالم أو حتى طالب علم فحالي حال الكثير ممن جهله أعظم من علمه و علمه ما هو إلا قتات (و عذرا على طول الكلام و لكن حتى لا يساء فهم قولي و يعتر بحالي ممن لا يعرفني)

أقول و بالله أستعين:

شرعاَ: البيت من حق الإبن لا يشاركه فيه أحد. و قد يستشكل البعض الحديث المروي في سنن أبي داود من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "أنت ومالك لوالدك؛ إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم" و هو و إن كان ظاهره ملك الأب لما يملك الإبن و لكن المعنى كما شرح الطحاوي في شرح معاني الأثار حين قال في ما معناه: أن قول الأب نافذ في مال الإبن لا ملكه إياه على الحقيقة. و لكن بما أن الأب على الحال التي ذكرن بأنه لا يستطيع التمييز في أغلب أحيانه فإن قوله لا يعتبر لخوف تضييع المال (و الله أعلم)

على كل حال: من حق الأب على ابنه أن ينفق عليه خصوصاَ إن كان الإبن موسرا أو يستطيع ذلك و هو يستطيع كما فهم من السؤال.

لكن أقول: ليتلطف الإبن مع أبيه و أمه فالمال ما ال اليه إلا لحبهما إياه و ثقتهما فيه لذا فليكن تعامله معهما على أساس أنهما أصحاب المال لا هو - و إن كان المال من حقه - و لينفق عليهما بسخاء فهذا من البر و ما أعظمه من بر و ليخفض لهما جناح الذل من الرحمة عسى الله أن يكتب له الأجر و يحفظ له أبواه فما بقي من العمر إلا القليل فلا يضيعن على نفسه بابا من أبةاب الجنة. و لأن الأب قد يضيع المال لعدم تمييزه فليعطيه ما لو أضاعه لا يؤثر و ليكم دائم النفقة عليه.

و اليك فتوى معتبرة

هل لأبي الحقّ أن يأخذ من مالي ما يشاء

السؤال:

أبي يقتبس حديث "أنت ومالك لأبيك" أو "ما يملك الابن ملك للأب" فهل هذا صحيح؟ وهل هذا يعني أنه يحق للأب أن يأخذ ما يشاء حتى لو كان ضد رغبة الابن؟ أعلم أنه واجب على الأبناء مراعاة الآباء.

الجواب:

الحمد لله

1. الحديث: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ رواه ابن ماجه (2291) وابن حبان في صحيحه (2/ 142) من حديث جابر، و (2292) وأحمد (6902) من حديث عبد الله بن عمرو.

ورواية أحمد عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا.

وله طرق وشواهد يصح بها.

انظر: " فتح الباري " (5/ 211)، و " نصب الراية " (3/ 337).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير