تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حكم شراء العقار قبل أن يُبْنى. (فتوى للعلامة العثيمين).

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 08 - 08, 03:47 م]ـ

السؤال:

لقد قمت بتسليم إحدى الشركات مبلغا من المال، وذلك لتمليك منزل في مجمع سكني، علما بأن هذا المجمع لم يبْنَ بعد، وقد طالبت بعد ذلك باسترجاع المبلغ، فوافقوا على ذلك، وكان بعد فترة من الزمن، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وهل هذا البيع جائز؟ علما أن هذا المجمع لم يبْن بعد.

الجواب:

[يقول العلماء: إن بيع العقار لا تكفي فيه الصفة، لا تكفي فيه الصفة، فلو كان عند الإنسان بيت، وعرضه للبيع، فلابد أن يعلمه المشتري بالرؤية، لأنك مهما وصفت البيت لن تصل إلى غاية ما نفس المشتري، لو قلت: مثلا: الحُجَر أربع، كل حجرة أربعة أمتار في ستة أمتار، ووصفته تماما، فإنه لن يبلغ غاية ما نفس المشتري إلا بالرؤية، ولهذا قالوا: بيع العقار لابد فيه من الرؤية بالعين، ولا يكفي فيه الوصف؛ وهذا القول حقّ.

لكن فيه قول آخر يقول: يجوز بيعه بالوصف، وللمشتري الخيار إذا رآه، وِشْ معنى له الخيار إذا رآه؟ يعني إذا رآه إن شاء أمضى البيع، وإن شاء رده.

أما إذا لم يُبْنَ فهذا علة العلل، علة العلل، لأنه: أولا: ليس قائما.

ثانيا: رأينا أنَّ بعض الناس يلعب بعقول الناس وأموالهم، يجْبِي الأموال الكثيرة على أنه سيقيم في هذا مشروعا،ثم تبقى السنوات بعد السنوات، والناس يطالبونه وهو يماطل! إما لأنه أشغل الدراهم بشيء آخر، وإما لأن المؤونة كثرت وشقت، أو لغير ذلك، ولهذا نرى أن بيع البيوت والدكاكين التي لم تُعْمر لا يجوز، وما الذي جعله يستعجل؟!! ينتظر، إما أن يبيعها وهي لم تقم بعد، يحصل بهذا مشاكل.

وكم من أناس جاؤوا يَشْكون بمثل هذا، يقولون: نحن تبرعنا وساهمنا، وما زلنا نطالب صاحب المشروع بإقامته وهو يماطل، فتحصل بهذا مشاكل، وتتعطل دراهم الناس عند هذا الرجل، فلهذا ننْهى عن ذلك، ونقول: الحمد لله، لا تستعجل، تأن، وإذا تأنّيت فالغالب أن في التأني السلامة] اهـ.

الشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – (فتاوى ودروس الحرم) شريط (2) وجه ب دقيقة 37.20.

ـ[العوضي]ــــــــ[20 - 08 - 08, 04:45 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم على نقلك لهذه الفتوى , ورحم الله العلامة ابن عثيمين

وهذا هو طابع أغلب المشاريع الضخمة التي تبنى الآن , ومنهم من يبيع العقار بعد أن يشتريه بهذه الصورة , فليتك أخي الكريم إن حصلت على فتوى بخصوص هذا الأمر أن تزودني به لأني سألت أكثر من شيخ عندنا وقالوا نحن متوقفون في المسألة

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 08 - 08, 05:13 م]ـ

وبكم بارك أخي المكرم العوضي.

وأنبه على أن الفتوى السابقة من فتاوى الحرم لعام 1418هـ.

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[20 - 08 - 08, 07:05 م]ـ

جزاكم الله خيرًا، ورحم الله الشيخ.

والمسألة مما عمت بها البلوى؛ لأن مثلًا شراء العقار قبل بنائه يكون سعره أقل بحوالي (مئة ألف جنيه مثلًا أو أقل)!

لذلك أخذ بعض العلماء باستحسان الأحناف رحمهم الله تعالى لعقد الاستصناع.

ـ[الديولي]ــــــــ[20 - 08 - 08, 07:22 م]ـ

هل العله في المنع لذات العقد أم لما يترتب عليه من مشكلات

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[20 - 08 - 08, 07:30 م]ـ

بحث

عقد الاستصناع

كتبه أبو زيد

الفصل الأول: مقدمة في الاستصناع

المبحث الأول: تعريف الاستصناع في اللغة:

الاستصناع استفعال من صنع، فالألف والسين للطلب، يقال: استغفار لطلب المغفرة، والصنع: يقول الرازي: " (الصنع): بالضم مصدر قولك صنع إليه معروفاً وصنع به صنيعاً قبيحاً أي: فعل"1، والصناعة - بكسر الصاد: حرفة الصانع، واصطنعه: اتخذه، قال تعالى: " واصطنعتك لنفسي " يقول ابن منظور: " ويقال اصطنع فلان خاتما إذا سأل رجلا أن يصنع له خاتما "3 واستصنع الشيء: دعا إلى صنعه، فالاستصناع لغة: طلب الفعل 4.

المبحث الثاني: تعريف الاستصناع في الاصطلاح:

اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاستصناع، ويرجع ذلك إلى اختلافهم في حقيقة الاستصناع وتكييفه - كما سيأتي إن شاء الله5 - حيث أدخله الجمهور ضمن السلم، أما الأحناف فعدوه عقداً مستقلاً، لكنهم اختلفوا في تعريفه، ومرجع ذلك الاختلاف إلى إدخال بعض القيود أو إخراجها، ومن تلك التعريفات:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير