تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 08 - 08, 11:47 ص]ـ

وقد روي عن حميد بن هلال قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي والناس يمرون بين يديه فولاه ظهره وقال بثوبه هكذا وبسط يديه هكذا وقال: صل ولا تعجل

للرفع.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 12:01 م]ـ

بارك الله فيك

وقد روي عن حميد بن هلال قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي والناس يمرون بين يديه فولاه ظهره وقال بثوبه هكذا وبسط يديه هكذا وقال: صل ولا تعجل

وأما أثر عمر -رضي الله عنه - إن صحّ- لا يعارض ما قاله العلامة ابن عثيمين، فظاهر هذا الأثر أنه كان ضرورة، حيث كان الناس يمرون، وأما ما أنكره العلامة ابن عثيمين هو أن يُتخذ عادة وديدنا كما هو ظاهر السؤال.

والله أعلم.

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[25 - 08 - 08, 01:04 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115702

ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[25 - 08 - 08, 09:03 ص]ـ

أخي الفاضل علي ـ حفظه الله ورعاه ـ

وأما ما أنكره العلامة ابن عثيمين هو أن يُتخذ عادة وديدنا كما هو ظاهر السؤال.

لايظهر هذا الاحتمال في كلام الشيخ، وأين القرينة التي تدل على هذا التفريق؟

وهناك سؤال قد يطرح: إذا كان هناك مصلي واضعا سترة، ثم زالت لسبب من الأسباب، هل يشرع أن يُعيد المار تنصيبها أم لا؟ فإن كان الجواب بالجواز وهو الظاهر، فما الفرق أن أنصب سترة ما، أو أُوليه ظهري؟

والله أعلم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 12:04 م]ـ

أخي الفاضل علي ـ حفظه الله ورعاه ـ

لايظهر هذا الاحتمال في كلام الشيخ، وأين القرينة التي تدل على هذا التفريق؟

وهناك سؤال قد يطرح: إذا كان هناك مصلي واضعا سترة، ثم زالت لسبب من الأسباب، هل يشرع أن يُعيد المار تنصيبها أم لا؟ فإن كان الجواب بالجواز وهو الظاهر، فما الفرق أن أنصب سترة ما، أو أُوليه ظهري؟

والله أعلم

أخي المكرم أبا جابر - حفظكم الله تعالى ورعاكم -:

القرينة هي صيغة السؤال:

لذا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة أن هناك بعض الشباب إذا رأى أناس يصلون جلس أمام إمامهم ليكون له سترة، قال الشيخ: لا أعلم أن هذامأثور فهو بدعة.

فصيغة السؤال ظاهرة في أن هذا الفعل منهم عادة وديدن، فصيغة الشرط هذه تفيد الاستمرارية.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير