تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طلاق الزوجة صوريا في المحكمة للزواج بثانية]

ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[23 - 08 - 08, 12:24 ص]ـ

السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

رجلٌ متزوّج من أوروبية و مقيم في أوروبا، رغِب في الزّواج بثانيةٍ في بلده،

و لكن حيث أنّ التّعدّد ممنوعٌ في قانون البلدين، أي بلد النشأة و بلد الإقامة،

و حتّى يتجنّب المشاكل التي قد تحصلُ له خاصّة إذا رُزِق بأبناء من الثّانية،

اتّفق مع زوجته الأولى على القيام بإجراءات الطّلاق في بلده،

ثمّ تزوّج الثّانية و وثّق العقد في بلده.

أمّا في وثائقه الرّسميّة في بلد الإقامة فهو لازال متزوّجًا بالأولى.

فهل هذه الحيلة سائغة؟

جزى الله خيرا كل من أفاد.

لحظ: السؤال يهم أحد الإخوة، و لا علاقة لي بالأمر،

فأخوكم أبو محمد عبد الله الحسن لازال أعزبا،

أسأل الله من فضله.

ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[23 - 08 - 08, 10:57 ص]ـ

سُبْحَانَ الله وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ الله العَظِيمِ

ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[23 - 08 - 08, 06:42 م]ـ

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

ـ[صالح بن علي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 10:13 م]ـ

لست أهلا لأن أتكلم في هذه المسئلة لكن يا أخي أنت أدرى بأن بلاد الغرب محاكم كافرة فالله أعلم قد ينفع هذا في الفتوى

ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[29 - 08 - 08, 06:48 م]ـ

السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

لست أهلا لأن أتكلم في هذه المسئلة لكن يا أخي أنت أدرى بأن بلاد الغرب محاكم كافرة فالله أعلم قد ينفع هذا في الفتوى

جزاك الله خيرًا أخي و باركَ فيك،

في انتظار مشاركة إخواننا و نقولاتِهم المفيدة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير