[طلاق الزوجة صوريا في المحكمة للزواج بثانية]
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[23 - 08 - 08, 12:24 ص]ـ
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
رجلٌ متزوّج من أوروبية و مقيم في أوروبا، رغِب في الزّواج بثانيةٍ في بلده،
و لكن حيث أنّ التّعدّد ممنوعٌ في قانون البلدين، أي بلد النشأة و بلد الإقامة،
و حتّى يتجنّب المشاكل التي قد تحصلُ له خاصّة إذا رُزِق بأبناء من الثّانية،
اتّفق مع زوجته الأولى على القيام بإجراءات الطّلاق في بلده،
ثمّ تزوّج الثّانية و وثّق العقد في بلده.
أمّا في وثائقه الرّسميّة في بلد الإقامة فهو لازال متزوّجًا بالأولى.
فهل هذه الحيلة سائغة؟
جزى الله خيرا كل من أفاد.
لحظ: السؤال يهم أحد الإخوة، و لا علاقة لي بالأمر،
فأخوكم أبو محمد عبد الله الحسن لازال أعزبا،
أسأل الله من فضله.
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[23 - 08 - 08, 10:57 ص]ـ
سُبْحَانَ الله وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ الله العَظِيمِ
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[23 - 08 - 08, 06:42 م]ـ
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 10:13 م]ـ
لست أهلا لأن أتكلم في هذه المسئلة لكن يا أخي أنت أدرى بأن بلاد الغرب محاكم كافرة فالله أعلم قد ينفع هذا في الفتوى
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[29 - 08 - 08, 06:48 م]ـ
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
لست أهلا لأن أتكلم في هذه المسئلة لكن يا أخي أنت أدرى بأن بلاد الغرب محاكم كافرة فالله أعلم قد ينفع هذا في الفتوى
جزاك الله خيرًا أخي و باركَ فيك،
في انتظار مشاركة إخواننا و نقولاتِهم المفيدة.