تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 06:55 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الاخوه الاعزاء ما الحل لمن تورط و اشترى من البنك بهذه الطريقه بع ان قيل له انها حلال

فما الحل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحل ينبني على تصرف البنك مع الزبون فإن كان البنك وضع شروطا جزائية إذا تأخر، فإن الزبون عليه أن يبحث من يقرضه قرضا حسنا بمبلغ البنك، فيدفعه كاملا، ويخرج من هذه الورطة، فإن كان البنك لا يضع شروطا جزائية، فعلى الزبون أن يلتزم بسداد هذه الأقساط إلى أن يبرئ ذمته مع البنك.

كذلك هناك شيء في البنك اسمه خدمة السداد المبكر، فإذا أراد الزبون أن يسدد مبكرا كامل المبلغ فإن البنك يُسقط شيئا من هذه الزيادة الربوية على حد علمي، فإن كان كذلك فإن الزبون عليه أن يبحث عمّن يقرضه لكي يقلل من هذه الزيادة الربوية.

فإن افترضنا أنه لم يجد من يقرضه - وهذا وارد- فعليه أن يلتزم بالسداد للبنك إلى أن يخلص من هذا الدين، مع التوبة والندم على ما بدر منه.

والله الهادي.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 06:58 م]ـ

الأخوين الكريمين محمدا وإبراهيم جزاكما الله خيرا.

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[25 - 08 - 08, 10:39 م]ـ

رحم الله الشيخ ابن عثيمين وجعله في الفردوس الاعلى

السؤال الثامن من الفتوى رقم (16402):

س8: ما الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق؟

ج8: بيع التقسيط هو: بيع السلعة بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة، وأما مسألة التورق، فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن، وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلا، والبيع بالتقسيط جائز، ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه؛ لشذوذه، وعدم الدليل عليه، أما مسألة التورق فمحل خلاف، والصحيح جوازها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: بكر ابو زيد

عضو: عبدالعزيز ال الشيخ

عضو: صالح الفوزان

عضو: عبدالله بن غديان

نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

الرئيس: عبدالعزيز ابن باز

http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=4700&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath= فتاوى%20اللجنة%20الدائمة%20للبحوث%20العلم ية%20والإفتاء%20 - %20المجموعة%20الأولى%20 - %20المجلد%20الثالث%20عشر%20 (البيوع%201) %20 - %20البيوع%20 - %20بيع%20الدين%20 - %20الفرق%20بين%20التقسيط%20والتورق& siteSection=1&searchkeyword= التورق# firstKeyWordFound

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[25 - 08 - 08, 10:56 م]ـ

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4008)

س2: إن والدي يتعامل بما يسمى اليوم بالدين، ومثال ذلك: أبي يدين في الألف مائتين، فماذا أراد أحد أن يستدين يخبر أبي، فيذهب أبي إلى السوق، ويشتري طاقات أقمشة بالمبلغ الذي يطلبه الرجل، فمثلا طلب رجل مبلغ 6000 ريال، يشتري أبي الأقمشة بهذا المبلغ، ويدعها عند البائع، ثم يأتي الرجل المستدين ويذهب مع أبي إلى السوق، ومعهم الكاتب والشاهدان، ويشتري الرجل الأقمشة من أبي، ويرجع الرجل المستدين ويبيع الأقمشة على البائع صاحب الدكان نفسه، ويستلم المبلغ، والأقمشة تظل في الدكان، هكذا تشترى من البائع ثم يستردها هو أي يشتريها، ويقول: إنه يحتج بالآية: سورة البقرة الآية 282 إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ فهل معنى الآية معمول به الآن؟

ج2: أولا: إذا كان والدك يبيع على من يطلب منه سلعة بثمن مؤجل قبل أن يشتريها من السوق فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي البيوع (1232)، سنن النسائي البيوع (4613)، سنن أبو داود البيوع (3503)، سنن ابن ماجه التجارات (2188)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 402). لا تبع ما ليس عندك.

(الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 252)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير