تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 08:42 م]ـ

و ما زلت أسأل ...........

الحمد لله ... ماذا في شراء البنك السلعة من أجل الزبون؟ أليست هذه صورة من صور السلم "السلف"؟

.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 01 - 09, 01:56 م]ـ

يرفع للفائدة .......

ـ[أمة الله بنت عبد الله]ــــــــ[04 - 03 - 09, 07:54 م]ـ

بارك الله فيكم

ليس لي معرفة بمثل هذه الأمور من البيوع يقينية فأنا لست متخصصة بالفقه وأحيانا يختلط على الأمر ولدي سؤال لبعض الأخوات تقول فيه أن أباها اشتري سيارة بيك أب (نصف نقل) لأخيها ليترزق من ورائها بالتقسيط من أحد البنوك على أن يدفع مبلغ 27 ألف والباقي على سنتين وقد أشتراها وسدد ثمنها وانتهت هذه المعاملة منذ وقت وباطلاعها على هذا الموضوع طلبت مني أن أسأل لها إن كان هذا فيه حرمة أم لا؟ خصوصا وأن والدها قد توفي وتسأل إن كان هذا الشراء فيه حرمة قكيف تكفر عن أبيها خصوصا وأنه لم يكن لديه أي قدر من التعليم أي الرجل رحمه الله كان (أمي)

رجاء ممن لديه علم بمثل هذا الحكم أن يجيبها (تفضلا وتكرما لا أمرا) أو أن يعرف الحكم من أحد العلماء ثم ينقله هنا بارك الله فيكم

ملاحظة (البنك من البنوك الربوية والتسديد كان للبنك واستلام السيارة كان من أحد صالات السيارات) وهي لا تعلم غير هذا.

ـ[عبد الله القحطاني]ــــــــ[05 - 03 - 09, 10:52 م]ـ

الأخ علي الفضلي لدي تساؤل و يا حبذا لو يشاركوننا الإخوة ..

ذا الشراء من البنك حيلة على الربا، فبدلاً من أن يقول البنك: خذ هذه مائة ألف بمائة وعشرين ألفاً واشترِ البيت أنت يقول: أنا أشتريه وأبيعه عليك، فليس للبنك غرض من شراء هذا البيت إلا الزيادة الربوية، معلوم أن البنك ما له غرض بالبيت، لولا أنك جئت أنت وطلبته ما اشتراه، إذاً ليس تاجراً، لكنه متحيل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، متحيل بدلاً من أن يقول البنك: خذ المائة الألف اذهب اشترِ البيت وأعطِ بدلها على رأس السنة مائة وعشرين ألفاً قال: أنا اشتري البيت وأبيعها عليك. الله المستعان!! أيهما أقرب حيلة للربا: هذا، أو ما فعلت اليهود لما حرمت عليهم الشحومبعض المعاملات لا أحد يشك بحرمتها، مثلا كحرمة الربا .. فهي بلا شك لها عواقب و خيمة على المصلحة العامة على المدى البعيد، و آثارها الاقتصادية مدمّرة حسب ما أعلم ..

و لكن .. كلمة الشيخ بن عثيمين - رحمه الله - " حيلة على الربا " .. هل أُعتمد في قولها على أساس نظري أم تحليل مالي و علمي؟ أو أن الشيخ رحمه الله اكتفى بالقياس فقط بما فعل اليهود من التحايل؟

فمثلا .. أرى أن فرق هذه العمليّة التي يرى الشيخ بن عثيمين حرمتها، أنها تختلف عن الربا - حسب ما أرى - إذ أن هناك ضخًا لسلعة في السوق!!

هل هناك مراجعة لمثل هذه المعاملة الماليّة علميًا؟ و ملاحظة ما إذا كان لهذه العمليّة أثر سيئ كأثر الربا على المدى البعيد؟

أي أنه - في تقديري - لا أرى أنه يُكتفى بالجانب النظري .. خصوصًا أن العمليّة المالية قد تكون معقدة و يحتاج إلى ذوي اختصاص في المعاملات الماليّة .. لأنه قد يكون بضخ سلعة للسوق قد زال ضرر الربا و الله أعلم ... و بما أن الضرر قد زال - على افتراض أنه لا ضرر في هذه العملية - فإنه لا بأس فيه ..

رعاك الرحمن ..

ـ[أبو أنس الجزائري]ــــــــ[18 - 07 - 09, 08:42 ص]ـ

.

لكن هاهنا سؤال:ماذا في شراء البنك السلعة من أجل الزبون؟ أليست هذه صورة من صور السلم "السلف"؟

أرجو التوضيح.

أليس من شرط السلم نقد الثمن؟، وهو غير موجود هنا فيؤول الأمر إلى بيع الكالئ بالكالئ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير