تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من من العلماء افتى بجواز الرمي قبل الزوال؟]

ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[15 - 02 - 03, 10:45 ص]ـ

ارجو الأفادة من الأخوة الكرام والتوسع با المسأله وجزاكم الله خيرا ..

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[15 - 02 - 03, 09:35 م]ـ

أذهب إلى هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6188

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[16 - 02 - 03, 12:16 ص]ـ

• أولا: رمي جمرة العقبة يوم النحر:

_ أجمع المسلمون على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر من طلوع الشمس إلى زوالها فقد أصاب السنة، ورمى في الوقت الذي يستحب فيه الرمي

_ وقال مجاهد والثوري والنخعي لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس

_ وعن أحمد رواية أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وهو قول مالك والأحناف وإسحاق وابن المنذر.

_ وقال عطاء وطاوس والشعبي وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي وأحمد، يجوز أن يرميها ابتداء من نصف ليلة النحر

• ثانيا: رمي الجمرات الثلاث في أول وثاني أيام التشريق:

ذهب عطاء وطاووس والباقر إلى جواز الرمي قبل الزوال بعد طلوع الفجر فيهما، وأجازه إسحاق في ثاني أيام التشريق بعد الفجر لمن تعجل، والرواية المشهورة عن أبي حنيفة كمذهب الجمهور أنه لا يجوز قبل الزوال، وفي رواية أخرى عنه جواز الرمي قبل الزوال بعد طلوع الفجر لكنه خلاف الأفضل عنده

* ثالثا: رمي الجمرات الثلاث في ثالث أيام التشريق:

ذهب عطاء وطاووس والباقر وإسحاق وأبو حنيفة إلى جواز الرمي قبل الزوال بعد طلوع الفجر فيه

- ومن المعاصرين الذين أجازوا الرمي يوم النفر الأول أو الثاني قبل الزوال لعذر الزحام الشيخ عبد الله بن زيد المحمود والشيخ جاد الحق شيخ الأزهر ونقلت صحيفة الحياة عن الشيخ العلامة ابن جبرين قوله (إن الاستناد إلى فتوى الامام أبي حنيفة بجواز الرمي قبل الزوال له وجه قوي).

ملاحظة: نقلي للأقوال لا يعني تأييدها، ولكن فقط أردت تلبية طلب أخي أبي فهد، على أن تطرح المسألة للبحث والنقاش.

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[16 - 02 - 03, 02:33 ص]ـ

لا خلاف في وجوب رمي الجمرات الثلاثة في اليوم الأول والثاني من ايام التشريق لمن تعجل في اليومين، وفي وجوب رميها ايضا لليوم الثالث منها لمن تأخر، ولا خلاف كذلك في افضلية الرمي بعد الزوال فيها، وانما الخلاف في اوقاته على التفصيل الآتي:

أولاً: بداية وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق:

لا خلاف بين الفقهاء في ان من رمى الجمار في ايام التشريق بعد زوال الشمس فقد اجزأه ذلك الرمي، وانما الخلاف في الرمي في ما عدا ذلك حيث ذهب جمهور الفقهاء الحنفية في الرواية المشهورة عنهم، والمالكية، والشافعية عند جمهورهم، والحنابلة عند جماهيرهم، الى ان وقت الرمي في هذين اليومين يبدأ من بعد الزوال.

وذهب ابو حنيفة في رواية الى ان وقت الزوال هو وقت الافضلية، ومع ذلك يجوز الرمي من الفجر وقبل الزوال، قال الكاساني: (وعن أبي حنيفة: ان الافضل ان يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، فإن رمى قبله جاز، لأن ما قبل الزوال وقت الرمي في يوم النحر فكذا في اليوم الثاني والثالث). وهذا رأي مروي عن عطاء وطاوس. وذهب في رواية ثالثة الى ان من كان قصده التعجيل في اليومين يجوز له ان يرمي في اليوم الثاني من ايام التشريق قبل الزوال، وذلك لدفع الحرج، لأنه اذا نفر بعد الزوال لا يصل الى مكة الا بالليل فيخرج في تحصيل موضع النزول. وهذا الرأي هو رواية لأحمد لكنه قال: ينفر بعد الزوال. وقد قوى بعض متأخري الحنفية هذه الرواية توفيقا بين الروايات عن ابي حنيفة، ولأن الأخذ به مناسب لمن خشي الزحام وفيه رفع الحرج.

وقد استدل الجمهور بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث رمى في ايام التشريق بعد الزوال، وما رواه البخاري بسنده عن ابن عمر قال: (كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير