تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما المقدار الكافي من الأرز لإطعام المسكين في كفارة اليمين؟؟]

ـ[منير عبد الله]ــــــــ[26 - 08 - 08, 04:45 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

مارأي الإخوة الكرام في المقدار التقريبي للأرز الكافي لإطعام المسكين في كفارة اليمين .. وذلك على قول شيخ الإسلام بأن مقدار الإطعام غير محدد وإنما على العرف ..

طَرَحتُ هذا السؤال لما رأيت بعض الجمعيات الخيرية تبالغ في قيمة كفارة اليمين!! حتى أنه في حسابي مع أحد الإخوة في إحدى الجمعيات الخيرية تبين أنه بالإمكان أن يُطعَم ثلاثة مساكين بما تقدمه الجمعية للمسكين الواحد ..

ورفع القيمة بهذه الصورة قد يؤدي إلى تثاقل بعض الناس عن تأدية هذا الواجب .. خاصة من كان بعيدا عن المحتاجين أو لا يجد سبيلا لهم ..

ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:27 ص]ـ

قال صاحب الروض المربع:لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره (7/ 477)

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 02:53 م]ـ

قال العلامة العثيمين في شرح الزاد:

[والإطعام له كيفيتان:

الأولى: أن يصنع طعاماً يكفي عشرة مساكين ـ غداء أو عشاءً ـ ثم يدعوهم؛ وذلك لأن الله ـ تعالى ـ أطلق فقال: {{إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}} فإذا صنع طعاماً وتغدّوا، أو تعشوا فقد أطعمهم.

الثانية: التقدير، وقد قدَّرناه بنحو كيلو من الأرز لكل واحد، فيكون عشرة كيلوات للجميع، ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدِّمه من لحم أو نحوه، ليتم الإطعام؛ لأن الله تعالى يقول: {{إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}}.

فإن قيل: ما الدليل على تقديره بالكيلو؟ ولماذا لا نقول: نعطيه ما يسد كفايته؟

في الحقيقة ليس هناك دليل واضح في الموضوع، إلا أن يقول قائل: إن دليلنا حديث كعب بن عُجرة ـ رضي الله عنه ـ، حين أذن له النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يحلق، ويطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، فعيَّن لكل مسكين نصف صاع، فيقاس عليه البقية، والمسألة تقريبية، وليست حدّاً معروفاً.

وإذا تأملت وجدت أن الإطعام، والمطعم له ثلاث حالات:

تارة يقدَّر المعطى دون الآخذ، وتارة يقدر الآخذ دون المعطى، وتارة يقدر المعطى والآخذ:

مثال ما قُدر فيه المعطى دون الآخذ: زكاة الفطر، فهي مقدرة بصاع على كل شخص، لكن لم يقدر فيها من يدفع له، ولهذا يجوز أن توزع الفطرة على أكثر من مسكين، ويجوز أن تعطى عدة فطرات لمسكين واحد، فهذا قدر فيه المعطى دون الآخذ، وإن شئت قلت: قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه.

ومثال ما قدِّر فيه المدفوع والمدفوع إليه: فدية الأذى، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع»

ومثال ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع: كفارة اليمين، ولهذا قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: ما دام الشرع لم يقدر لنا، فإن ما يسمى إطعاماً يكون مجزئاً، حتى الغداء أو العشاء] اهـ.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[26 - 08 - 08, 02:57 م]ـ

فائدة:

يستحب أن يفطر الصوام. "ومن فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء" قاله في الفروع وظاهر كلامهم من أي شيء كان كما هو ظاهر الخبر وقال الشيخ تقي الدين مراده بتفطيره أن يشبعه.

ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 08 - 08, 03:07 م]ـ

نصف صاع = كيلو ونصف الكيلو من الأرز - مثلا -.

1.5 * 10 مساكين = 15 كيلو من الأرز.

سعر الـ (10) كيلو = 60 ريال تقريبا.

سعر الـ (15) كيلو = 90 - 95 ريال تقريبا ...

وحسب ما أعرف أن الجمعيات تأخذ 100 ريال كفارة يمين ... فالكلفة منقاربة.

ولو أخذت من مطعم بخاري ربع كبسة مع البارد بـ (8) تقريبا .... يمكن أحسن لهم.

أو أخذت مظبي أو مندي ... بـ (24) ريال يكفي أربعة تقريبا ...

يعني (2.5) مظبي ... قل (3) مظبي أو مندي بـ (72) ريال مع (10) بارد ... ب (82) ريال.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[26 - 08 - 08, 03:19 م]ـ

أحد مشايخنا يقول ينبغي على من أراد التكفير عن يمينه أن يشتري (ربع الكبسة مع الإيدام) طبعا ويذهب يبحث عن مساكين يطعمهم .... حتى لا يحلف مرة أخرى لأنه إذا جرب هذا العناء لن يستمرأ أن يحلف إلا مضطرا لأنه على حد تعبير الشيخ أن بعض الناس جعل عنده استقطاع شهري قيمة الكفارة!!

ـ[منير عبد الله]ــــــــ[26 - 08 - 08, 06:49 م]ـ

وحسب ما أعرف أن الجمعيات تأخذ 100 ريال كفارة يمين

هذا سابقا أخي المسيطير .. الآن كثيرا من الجمعيات الخيرية أوصلت الكفارة إلى 150 ريال .. وبعضها بالطريق لتغيير القيمة ..

وبالنسبة لتحديد الإخوة فقد كان على القول بتحديد الإطعام بنصف صاع ..

والمطلوب هنا تحديده عرفا على قول شيخ الاسلام ..

خاصة أن الأرز يختلف عن غيره في حالته قبل الطبخ وبعده من ناحية الوفرة ..

ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 08 - 08, 06:53 م]ـ

هذا سابقا أخي المسيطير .. الآن كثيرا من الجمعيات الخيرية أوصلت الكفارة إلى 150 ريال .. وبعضها بالطريق لتغيير القيمة ..

.

قد دفعت كفارة اليمين إلى مبرة الفرقان في الرياض قبل 3 أسابيع تقريبا ... بـ (100) ريال.

فلعلها في غيرها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير