ـ[منير عبد الله]ــــــــ[26 - 08 - 08, 06:55 م]ـ
جمعية البر بجامع الفرقان وجميع فروع الجمعية سيزيدون المبلغ إلى 150 ريال قريبا .. حسب كلام أحد الإخوة الموظفين هناك ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:06 م]ـ
قال معالي الشيخ / عبدالله بن منيع حفظه الله تعالى في بحث له بعنوان: بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة.
مقدار الصاع النبوي بالمقاييس الحديثة:
قال الأستاذ أحمد الدريويش نقلا عن صاحب كتاب " الميزان في الأقيسة والأوزان ": " أنه توصل بعد بحث عميق ودقيق في هذا الموضوع إلى أن وزن المثقال الذي قدر به الرطل البغدادي يساوي 4,53 جراما، وأن الدرهم بناء عليه يساوي 3,17 جراما " أحكام السوق في الإسلام ص 119. اهـ.
وعليه فإن مقدار وزن الصاع بالجرامات باعتبار أن وزن المثقال = 4,53 جراما يكون = 480 × 4,53 = 2174, 4 جراما أي 2175 جراما تقريبا.
ويكون مقدار وزن الصاع بالجرامات باعتبار أن وزن الدرهم = 3,17 جراما يكون = 685,714× 3,17 = 2173,7 جراما تقريبا.
وقد بحثت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية مقدار الصاع بالكيلو جرام وكان بحثها معتمدا على أن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، وأن المد ملء كفي الرجل المعتدل، وكان منها تحقيق عن مقدار ملء كفي الرجل المعتدل، وتوصل هذا التحقيق إلى أن مقدار ذلك قرابة 650 جراما للمد، فيكون مقدار الصاع 2600 جرام.
وفيما يؤيد ما اتجه إليه مجلس هيئة كبار العلماء في تقدير الصاع ما ذكره الدكتور محمد الخاروف أن المقريزي ذكر عن الشيخ العزفي ما نصه: " جربنا هذا المد المعتمد بالحفنات والأكف المختلفات فوجدناه بالكفين العريضين تزيد عليه، ووجدناه بالكفين الرقيقين المتوسطين كفوا له " الإيضاح والتبيان لابن رفعة بتحقيق الدكتور محمد الخاروف ص 56. اهـ.
والذي عليه العمل والفتوى حسب ما صدر من سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة المنصوص عليها في الجزء الرابع عشر من مجموع رسائله وفتاواه انظر: جـ 14 ص 200 من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته. . وكذلك الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء برقم 12572 أن الصاع النبوي مقداره 3 كيلو تقريبا انظر: جـ9 ص 371 من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة. . والله أعلم.
---
فوائد حسابية لبعض المقاييس الشرعية.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95720
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:14 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي المسيطير ..
لكن مانقلت يفيدنا في مسألة الزكاة أو الإطعام في الكفارة على قول من حددها بنصف الصاع ..
مازلت بحاجة لجوابك أخي الكريم على سؤالي الأصلي ..
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[27 - 08 - 08, 12:43 م]ـ
الاخوة الفضلاء وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه
قال ابن كثير في تفسيره
اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، فقال ابن أبي حاتم:
حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي [رضي الله عنه] (2) في قوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} قال: يغذيهم ويعشيهم.
وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما، زاد الحسن: فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا.
وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر، ونحوهما. هذا قول عمر، وعلي، وعائشة، ومجاهد، والشعبي، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وميمون بن مهران، وأبي مالك، والضحاك، والحاكم ومكحول، وأبي قلابة، ومقاتل بن حيان.
وقال أبو حنيفة: نصف صاع من بر، وصاع مما عداه.
وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي، حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل بن سخبرة بن أخي عائشة لأمه، حدثنا عمر بن يعلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر.
¥