ورواه ابن ماجه، عن العباس بن يزيد، عن زياد بن عبد الله البكائي، عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، عن المنهال بن عمرو، به.
لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه، وذكروا أنه كان يشرب الخمر. وقال الدارقطني: متروك.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس، عن داود -يعني ابن أبي هند-عن عكرمة، عن ابن عباس: مد من بر -يعني لكل مسكين-ومعه إدامه.
ثم قال: وروي عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، وأبي الشعثاء، والقاسم وسالم، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، والحسن، ومحمد بن سيرين، والزهري، نحو ذلك.
وقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين. ولم يتعرض للأدم -واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكينا من مكيل يسع خمسة عشر صاعا لكل واحد منهم مد.
وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك، فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري، حدثنا محمد بن إسحاق السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا النضر بن زرارة الكوفي، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأول.
إسناده ضعيف، لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ، قال فيه أبو حاتم الرازي: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة، فالله أعلم. ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضا.
وقال أحمد بن حنبل: الواجب مد من بر، أو مدان من غيره. والله أعلم.
انتهى كلامه رحمه الله
فأنت ترى أخي أنه لم يصح حديث في تحديد مقدار الاطعام في كفارة اليمين لا بالمد ولا بالنصف ولا بالصاع
وأقوى ما ورد في ذلك قول ترجمان القران بن عباس كما ساقه ابن كثير
واستدلال الشافعي رحمه الله قوي
ففي قصة المجامع كما في الصحيحين = انه أتي النبي صلى الله عليه وسلم -بعرق- = والعرق كما قال الجوهري الزنبيل الذي
يسع 15 صاعا فيكون لكل مسكين من الستين =مد= وقد جاء صريحا في رواية للدارقطي
أما تفريق الحنابلة رحمهم الله بين البر وبين غيره من الطعام فاستدلو بمرسل ابي يزيد المدني في قصة المظاهر وهو مشهور
والمرسل لا يحتج به بل جاء ما يخلفه
فينبغي للعالم أن لا يثقل على المسلمين خصوصا الفقراء في تكليفهم من الكفارات مالايطيقون فمع غلاء
الاسعار يجتمع على الفقير والمسكين = غلاء = وفتوى غير موزنة = فكيف نلزم الفقير بدفع 100 أو 150 للجمعيات بلا دليل شرعي
فلو أخذنا بفتوى ابن عباس =مد فقط= والادام ان استطاع لأخرج المسلم من 25 الى 35 ريالا فقط
وفي هذا تسهيل على المسلمين
تنبيه
الكلام عن اليمين أما غيرها من الكفارات ففيها خلاف طويل وأهل العلم في الغالب يقيسون الكفارات
على بعضها
تنبيه ثان
ماذكره الاخوة من مقدار الصاع بالوزن لا يشمل جميع المطعومات لأن منها الثقيل ومنها الخفيف
فلا يصح نقل مثل هذا الا بالبيان
أما مقدارصاع الرز بالوزن فقد قرأت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله =انه كيلوان وأربعون جراما =
فيكون المد =510 =جرامات تقريبا
والله اعلم واحكم
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[06 - 09 - 08, 08:55 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا العز ..
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[06 - 09 - 08, 11:46 م]ـ
هل تتداخل الكفارات؟ أعني لو أن شخصا أراد أن يكفر عن يمين .. وتأخر في ذلك واجتمعت مع الأولى كفارة يمين جديدة ... فهل يخرج كفارة واحدة أم كفارتان؟
ثم بالنسبة لمقدار الأرز .. هل سيأكل المسكين كيلو ونصف لوحده؟ أليس هذا كثير جدا ك"وجبة طعام"؟
بارك الله فيكم وعذرا على الإستطراد
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 12:53 ص]ـ
أخي الغريب
لو كانت أيماناً على أمور متعددة فلكلٍّ كفارة، وإن كانت على أمر واحد وتكرر فتكفي كفارة ما لم يكفر عن السابقة.
وبالنسبة لأصل مسألة الإخوة؛ فقد كان يفتي شيخنا سالم بن عفيف -رحمه الله- بعض السائلين بأنه لو أطعم المكفِّرُ المساكين وجبةَ شطائرٍ (سندوتشات) لأجزأه ذلك. وبالله التوفيق
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[07 - 09 - 08, 03:13 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي ..
لكن قولك:
وإن كانت على أمر واحد وتكرر فتكفي كفارة ما لم يكفر عن السابقة.
لعلك تقصد مالم يكرر الحلف بعد الأولى ..
كما لو حلف أن لايدخل الدار فدخلها ثم حلف أخرى فدخلها ..
وما زلت أنتظر تقدير الإخوة للأرز الكافي لإطعام المسكين ..
وكما قال الإخوة أن كيلو ونصف من الأرز يكفي لعدة أشخاص ..
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 06:46 ص]ـ
جزاك الله كل خير أخي أبو يوسف
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 07:52 ص]ـ
وجزاك خيراً أخي ميسرة.
أخي منير .. أشرتُ إلى ذلك بقولي: (وتكرر) أي الحلف
أما المد من الأرز فهو على وجه التقريب -أخي الكريم- يعادل ستمائة وخمسين جراماً.
وقد أشرت إلى أن الذي أميل إليه أن تقديم وجبة للصائم كافٍ ومجزئ، والله أعلم.
¥