تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وذهب الى هذا القول ايضاً من الحنابلة العلامة ابن الجوزي، جاء في الفروع: (وجوزه ـ اي الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر ـ قبل الزوال، وفي الواضح: بطلوع الشمس ... ) وكذلك ابن الزاغوني في منسكه حيث نقل عنه انه يجيز رمي الجمار ايام منى، ورمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال. بعض الصحابة والتابعين يرون ذلك: روى الحافظ ابن ابي شيبة في مصنفه بسند صحيح على مسلم عن ابن ابي مليكه قال: (رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل ان تزول). وهذا الاثر عام، ولكن الراوي ذكره في الباب الخاص بالرمي في ايام التشريق دون يوم النحر، وقد ذكر المرغيناني ان مذهب ابي حنيفة في جواز تقديم الرمي على الزوال بعد الفجر في يوم النفر الثاني مروي عن ابن عباس، وقال الزيعلي: (رواه البيهقي عنه .. ، وضعفه البيهقي ... )

وروى الفاكهي في اخبار مكة بسند صحيح عن ابن الزبير انه يرى جواز الرمي قبل الزوال في ايام التشريق. وقد أسند الحافظ ابن حجر وغيره القول بجواز الرمي قبل الزوال مطلقاً الى عطاء وطاوس. وقد عورض هذا بما روي عن عطاء انه قيد جوازه بالجهالة، ولكن هذه المعارضة تثبت له رواية اخرى، وبما اننا لا نعلم ايهما اسبق، فالحمل على كونهما روايتين افضل، وهكذا الامر بالنسبة لعطاء.

وقد اسند بعض الفقهاء هذا القول ايضا الى عكرمة، كما اسند ابن ابي شيبة هذا القول الى ابن طاوس واسنده ابن عبد البر وابن رشد وغيرهما الى ابي جعفر محمد بن علي من آل البيت.

وممن قال به من المعاصرين العلامة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، حيث الف فيه رسالة، ثم وجهها الى علماء المملكة العربية السعودية، وقد ذكرت رأيه بالتفصيل في الملحق المرفق بالبحث، وكذلك فضيلة العلامة شيخنا يوسف القرضاوي، والشيخ عبد الله الانصاري.

فهؤلاء العلماء العظام الذين ذكرناهم قد ذهبوا الى جواز الرمي قبل الزوال من بعد طلوع الشمس، وبعضهم من طلوع الفجر، وكفى بهم من حيث الاعتماد على اقوالهم في ظل عدم وجود نص صريح ثابت، وقد ذكرنا اهم ادلتهم في السابق.

كتبه: (د. علي محيي الدين القره داغي): أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بجامعة قطر والخبير بمجمع الفقه الاسلامي بمكة المكرمة وجدة وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.

http://alsaha2.fares.net/[email protected]@.1dd30194

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير