تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المذهب الحنفي والتمشعر حتى امتلأت بهذه النصرة خاصرتا حواشيه بما يشهد الناظر فيها أن هذه هي الروح التي تموج في جسم تلك الحواشي من رأسها إلى عقبها. (انظر براءة أهل السنة /12).

ومازال الخلاف بين كثير من أهل الحديث والحنفية في الهند وباكستان وبنغلاديش على ما كان عليه السابقون، وربما هو أشد. وهذا الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله ألف كتابا هو امتداد لما في كتاب ابن أبي شيبة وكتاب عبدالله بن أحمد وتاريخ الخطيب من ذم أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، واسمه: نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة في 400 صفحة، وذكر فيه أشد الأقوال في أبي حنيفة وأغلظها حتى نقل قول سفيان الثوري: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين، وقوله: استتيب أبو حنيفة من كلام الزنادقة مرارا، وقوله في إحدى فتاوى أبي حنيفة: هذه فتيا يهودي، وقول شريك: لأن يكون في ربع من أرباع الكوفة خمار يبيع الخمر خير من أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة.

والمقصود أن قول المؤلف بأن ما ورد عن السلف من التحذير من أهل الرأي قد خفت، وأن العلماء غيروا معاملتهم معهم فهذا القول بهذا الإطلاق فيه نظر.

النكتة الرابعة عشرة

قال المؤلف: وليس المقصود تقرير مثال بعينه، وإنما المراد إقرار المبدأ الذي تحدثنا عنه، وإن نازع القارئ في مثال أو مثالين، إذ الأمثلة إنما يراد بها الإيضاح فحسب

والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. (فقه الرد/14).

أقول: الاستدلال بهذا البيت في غير محله؛ لأن المقصود منه الأمثلة الفرضية التي تفرض لتوضيح القاعدة، وليست الأمثلة الحقيقية الواقعية التي هي شواهد القاعدة التي تثبت بها. وما ذكره المؤلف في هذا الباب ليست أمثلة افتراضية، وإنما هي أمثلة مسوقة لتقرير القاعدة، فهي أدلة وشواهد لها فلا بد من انطباق دلالتها على ما استدل بها عليه وإلا انتقضت القاعدة.

قال صاحب نثر الورود على مراقي السعود في شرح البيت المذكور: يعني أن المثال لايعترض عليه؛ للاكتفاء فيه بمجرد الفرض على تقدير الصحة وبمطلق الاحتمال؛ لأن المراد من المثال إيضاح القاعدة؛ بخلاف الشاهد فإنه عليه يعترض إذا لم يكن صحيحا لأنه لتصحيح القاعدة.

(نثر الورود2/ 556، وانظرمراقي السعود /388).

النكتة الخامسة عشرة

قال المؤلف حفظه الله: وبناء على ماسبق فمن الخطأ أن نعمد إلى عبارة قالها بعض السلف في القرن الأول أو الثاني أو الثالث في شخص أو قضية معينة ثم نطلقها في وجه كل من نصمه بالابتداع على فرض أنه كذلك. (فقه الرد/15).

ثم قال المؤلف – حفظه الله – في الحاشية:

1 - روي عن الحسن رحمه الله أنه قال:" أهل البدع بمنزلة اليهود والنصارى!! "، فإذا أخذنا هذه العبارة من غير اعتبار للظروف التي قيلت فيها، والنواحي المكانية والزمانية، ثم صرنا نرددها مع كل من اختلفنا معه لاسيما على قاعدة:"من لم يكن معنا فهو علينا"، فإننا نكون مجانبين للصواب، والله تعالى أعلم. ثم اعتبر ما روي عن الحسن رحمه الله هنا بما أجاب به شيخ الإسلام حين سئل عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة؟ فأجاب بقوله:" كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم، فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به، ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ". فهل تجد أيها القارئ الكريم بين هذين الكلامين تناقضا؟ إنك عندما تعتبر ماسبق ينتفي عنك الإشكال، والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير