تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنها: حقن الدم، فإنه قد يحتاج الصائم إلى أن يضاف لدمه دم آخر فيقوم الطبيب بحقنه دما متوافقا مع دمه في الفصلين فإذا فعله الصائم اختياراً فما الحكم؟ أقول: يفسد صومه ذلك لأن بدنه يتقوى بهذا الدم الزائد، فهو وإن دخل للجوف من منفذ غير معتاد لكنه في معنى الأكل والشرب فيأخذ حكمها في إفساد الصوم والله أعلم.

ومنها: لو استدخل الصائم شيئا في دبره فأحس بطعمه في جوفه فإننا نقول: ليس الدبر هو المنفذ المعتاد للجوف وحينئذ نفرق بين المغذي وغيره وهذا الشيء الداخل من الدبر في الغالب أنه ليس بمغذ فلا يكون مفسداً للصوم لأنه دخل من منفذ غير معتاد وليس هو أكلاً أو شرباُ ولا في معناهما ولا يقوم مقامهما والله أعلم.

ومنها: حقن تخفيظ السكر المعروفة عن الأطباء هل يجوز للصائم أخذها في نهار رمضان؟ أقول: توقفت كثيراً فيها جهلاً مني هل هي مغذية أم لا ثم سألت جمعاً من الأطباء الثقات فقالوا إنها ليست بمغذية فحيث قالوا ذلك فنقول لا بأس بها للصائم لأنه دخلت للجوف من منفذ معتاد وليست أكلاً وشرباً ولا في معناهما والله أعلم.

ومنها: لو أصابت الصائم في رأسه مأمومة أو جائفة فداواها بدواء تحلل فيها فوجد طعمه في حلقه فهل يكون ذلك مفسداً للصوم؟ الجواب: لا لأنه دخل من منفذ غير معتاد وليس هو أكلاً أو شرباً ولا في معناهما واختاره أبو العباس ابن تيمية – رحمه الله رحمة واسعة – وذلك خلافاً للمذهب عند الأصحاب لكن الراجح إن شاء الله تعالى هو ما ذهب إليه أبو العباس وهو راوية في المذهب واختارها جمع من الأصحاب والله أعلم.

ومنها: العود الهندي وهو المعروف عندنا بالبخور أو الند، فإنه إذا وضع على الجمر ثار منه دخان له رائحة زكية وهذا الدخان له جرم، فما الحكم لو تعمد الصائم شمه حتى وجد طعمه في جوفه؟ أقول: الحكم في ذلك فساد الصوم لأن هذا الدخان دخل للجوف من منفذ معتاد فيغلب جانب المنفذ، فعلى الصائم حينئذ التوقي من مثل ذلك أما إذا لم يتعمد إدخال الدخان في حلقه فهذا سيأتي حكمه إن شاء الله تعالى في الضابط الذي بعد هذا والله أعلم.

ومنها: الدخان الذي عمت به البلوى في زماننا، وهو المعروف بالسجائر أو التتن، فإنه حرام بالنقل والعقل والحس والفطرة وقد ذكرت أدلة تحريمه في موضع آخر، لكن هل هو مفسد للصوم إذا استعمله الصائم؟ أقول: ندع الجواب لك والله ربنا أعلى وأعلم.

ومنها: إذا اشتهت الصائمة الحامل خرقة أو تراباً، فإن الحامل في أشهرها الأولى تأتي بالعجائب فيما تشتهي، وتعرف امرأة قد اشتهت أكل الطين وامرأة أخرى اشتهت أكل الصابون، وامرأة أخرى قد اشتهت أكل معجون الأسنان، ولا نقول ذلك الكلام سخرية بأخواتنا، حاشا وكلا فإن هذا الأمر شيء كتبه الله على نساء بني آدام، وإنما المراد التفريع الفقهي على هذا الضابط فهل إذا أكلته يفسد صومها أم لا؟ الجواب: نعم بالطبع يفسد صومها لكن أقول: لماذا أفسد صومها مع أنه ليس بمغذي؟ لا شك أن الجواب لأننا نغلب جانب المنفذ المعتاد والله أعلم.

ومنها: ما الحكم لو اكتحل الصائم في عينيه وأحس بطعمه في حلقه أقول: وصل الكحل إلى الجوف من منفذ غير معتاد وليس هو بمغذ فلا يكون مفسداً للصوم، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية – رحمه الله – تعالى خلافاً لما هو المشهور من المذهب، وأما حديث الكحل (ليتقه الصائم) (1) فإنه لم يثبت من طريق تقوم به الحجة وقد تقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها غلى الدليل الصحيح الصريح قال أبو العباس قدس الله روحه:

وأما حديث الكحل فضعيف (1) والله أعلم.

ومنها: لو وضع الصائم الحناء على قدميه وأحس بطعمها في حلقه فإنه لا شيء لأنه دخل من منفذ غير معتاد وليس بمغذ والله أعلم.

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 01:03 ص]ـ

الضابط الرابع

لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلمٍ وإرادة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير