سمعت أحد المشايخ يذكر أن التساوي إنما يكون في أصل الأجر أما مضاعفة الأجر فلا يكون إلا لمن أتى بالعمل الأكمل، فلا يكون من صلى الجماعة مع الإمام من أولها إلى آخرها مثلا كمن لم يدرك الإمام وإن كان لهذا الأخير أجر الجماعة؟
فما تعليقكم؟
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[03 - 09 - 08, 11:28 م]ـ
فما تعليقكم؟
أخي محمد بارك الله فيك ألم تقرأ مداخلتي هنا والتي ورد فيها قول شيخ الإسلام في آخرها حول المسألة ... فما منا أبلغ من قول شيخ الإسلام ولا ازكي على الله أحدا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
والثواب أجناس مختلفة كما أن الأموال أجناس مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس ومسكون ونقد وغير ذلك، وإذا ملك الرجل من أحد أجناس المال ما يعدل ألف دينار مثلا لم يلزم من ذلك أن يستغنيَ عن سائر أجناس المال، بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك، وكذلك إن كان من جنس غير النقد فهو محتاج إلى غيره، وإن لم يكن معه إلا النقد فهو محتاج إلى جميع الأنواع التي يحتاج إلى أنواعها ومنافعها، والفاتحة فيها من المنافع: ثناء ودعاء مما يحتاج الناس إليه ما لا تقوم {قل هو الله أحد} مقامه في ذلك، وإن كان أجرها عظيماً فذلك الأجر العظيم إنما ينتفع به صاحبه مع أجر فاتحة الكتاب ولهذا لو صلى بها وحدها بدون الفاتحة: لم تصح صلاته، ولو قدِّر أنه قرأ القرآن كله إلا الفاتحة: لم تصح صلاته لأن معاني الفاتحة فيها الحوائج الأصلية التي لابد للعباد منها. " مجموع الفتاوى " (17/ 131).
وقال رحمه الله:
فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من الأمر والنهي والقصص، وإن كان التوحيد أعظم من ذلك، وإذا احتاج الإنسان إلى معرفة ما أُمر به وما نهي عنه من الأفعال أو احتاج إلى ما يؤمر به ويعتبر به من القصص والوعد والوعيد: لم يسدَّ غيرُه مسدَّه، فلا يسدُّ التوحيدُ مسدَّ هذا، ولا تسدُّ القصص مسدَّ الأمر والنهي ولا الأمر والنهي مسدَّ القصص، بل كل ما أنزل الله ينتفع به الناس ويحتاجون إليه.
فإذا قرأ الإنسان {قل هو الله أحد}: حصل له ثوابٌ بقدر ثواب ثلث القرآن لكن لا يجب أن يكون الثواب من جنس الثواب الحاصل ببقية القرآن، بل قد يحتاج إلى جنس الثواب الحاصل بالأمر والنهي والقصص، فلا تسد {قل هو الله أحد} مسد ذلك ولا تقوم مقامه.
ثم قال رحمه الله:
فالمعارف التي تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل بمجرد قراءة هذه السورة فيكون من قرأ القرآن كله أفضل ممن قرأها ثلاث مرات من هذه الجهة لتنوع الثواب، وإن كان قارئ {قل هو الله أحد} ثلاثاً يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب لكنه جنس واحد ليس فيه الأنواع التي يحتاج إليها العبد كمن معه ثلاثة آلاف دينار وآخر معه طعام ولباس ومساكن ونقد يعدل ثلاثة آلاف دينار فإن هذا معه ما ينتفع به في جميع أموره وذاك محتاج إلى ما مع هذا، وإن كان ما معه يعدل ما مع هذا، وكذلك لو كان معه طعام من أشرف الطعام يساوي ثلاثة آلاف دينار فإنه محتاج إلى لباس ومساكن وما يدفع به الضرر من السلاح والأدوية وغير ذلك مما لا يحصل بمجرد الطعام.
" مجموع الفتاوى " (17/ 137 – 139).
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[04 - 09 - 08, 03:38 ص]ـ
بلى أخي الكريم قرأته بارك الله فيك وفيه أن الثواب يكون بقدر الثواب ولكن ليس من جنسه ...
وسؤالي كان عن قول الشيخ إن له أصل الأجر دون المضاعفة.
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[04 - 09 - 08, 05:14 ص]ـ
سؤال الأخت هذا يقودني إلى طرح سؤال آخر ....
هل المعتمر في رمضان له نفس أجر الحاج؟ مثلا ..
بمعنى:
هل إذا ورد في الشرع أن فعل كذا يعدل فعل كذا هل هذا يعني أن أجر الإثنين سواء؟
سمعت أحد المشايخ يذكر أن التساوي إنما يكون في أصل الأجر أما مضاعفة الأجر فلا يكون إلا لمن أتى بالعمل الأكمل، فلا يكون من صلى الجماعة مع الإمام من أولها إلى آخرها مثلا كمن لم يدرك الإمام وإن كان لهذا الأخير أجر الجماعة؟
فما تعليقكم؟
صحيح ..... لقد سلطتني أنا أيضًا لكي أسأل
هل يعدل ثواب قراءة سورة الإخلاص ثواب قراءة ثلث القرءان المضاعف (الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها) أم الثواب بدون مضاعفة؟؟