تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من فتاوى رمضان لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

ـ[فريد المرادي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 07:49 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

’’من فتاوى رمضان لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‘‘

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين، و آله و صحبه و من تبعهم إلى يوم الدين، و بعد:

فهذه مجموعة مباركة من فتاوى و أحكام تتعلق بشهر رمضان الكريم؛ انتقيتها من فتاوى و تقريرات سماحة المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ـ قدس الله روحه و نور ضريحه ـ، و هو من هو في العلم و التحقيق و الإمامة في الدين، كما لا يخفى ـ إن شاء الله ـ، و من أراد الاطلاع على سيرته ـ رحمه الله ـ فليرجع إلى محاضرة حافلة لحفيده معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ـ حفظه الله و نفعنا به ـ، و الله الموفق لا رب سواه.

و هذه الفتاوى محفوظة في المجلد الرابع من " مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ـ طيب الله ثراه ـ "، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله و أجزل له الأجر و الثواب ـ.

(1) الصوم بالرؤية لا بالحساب: (ص151)

قال سماحة المفتي محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:

و بعض من العلماء يسوغ الصيام بالحساب، و هو قول في مذهب الشافعي، و أظنه اختيار ابن سريج. و لكن القول عندهم كغيرهم هو ما دلت عليه الأحاديث و ما علم بالسنة الثابتة من أنه لا صيام إلا بالرؤية؛ و لهذا في الحديث: " إنَّا أمَّة أميَّة لا نكتُب ولا نحسُب " [رواه الشيخان و أبو داود و النسائي]، " فلا تصوموا حتّى تروه ولا تُفطروا حتّى تروه" [رواه مسلم و أحمد].

(2) لو صيم يوم الشك لم يجز عن رمضان: (ص152 - 155)

وصل إلى دار الإفتاء سؤال عمن تبين له بعد ما صام يوم الشك أنه من رمضان؛ هل يجزئه ذلك اليوم، أم لابد من قضائه؟

فأجاب سماحة المفتي ـ رحمه الله ـ بالجواب التالي:

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، و الصلاة و السلام على أفضل الخلق و أحسنهم منهجا: أيها الصائمون تقبل الله صيامنا و صيامكم و أعاننا و إياكم على ذكره و شكره و حسن عبادته. جوابا على هذا السؤال نقول: لا يجزؤه صيام ذلك اليوم بل يتعين عليه قضاؤه؛ لما روى أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و ابن حبان و الحاكم و الدار قطني من طريق صلة بن زفر قال: " كنَّا عند عمَّار بن ياسر في اليوم الذي يُشكُّ فيه، فأُتي بشاةٍ مصليَّةٍ، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم، فقال له: إني صائمٌ، فقال عمَّار: من صام اليوم الذي يَشكُّ فيه الناس فقد عصى أبا القاسم ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ"، قال الترمذي: " و في الباب عن أبي هريرة و أنس. قال: و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ و من بعدهم من التابعين، و به يقول سفيان الثوري و مالك و عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق؛ كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، و رأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه " اهـ.

و لا شك في تناول أدلة المنع لما إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين؛ كما تناولت غيره فالجميع يصدق عليه أنه يوم شك.

و في " المغني " لابن قدامة: أنَّ المنع من صومه و عدم إجزائه إذا تبيَّن أنَّه من رمضان هو رواية عن أحمد. قال الموفق: و هو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة و مالك و الشافعي و من تبعهم لما روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ، قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ: " صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له ثلاثين يوماً " رواه مسلم، و قد صحَّ عن النبيِّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ: " أنَّه نهى عن صوم يوم الشك " متفق عليه، و هذا يوم شك، و الأصل بقاء شعبان فلا يُنتقل عنه بالشك اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير