تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق و هو صائم، فقالت له عائشة ما منعك أن تدنو

من أهلك فتقبلها و تلاعبها؟ فقال: أقبلها و أنا صائم؟! قالت: نعم.

أخرجه مالك (1/ 274) و عنه الطحاوي (1/ 327) بسند صحيح.

قال ابن حزم (6/ 211):

" عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها، و كانت أيام عائشة هي و زوجها

فتيين في عنفوان الحداثة ".

و هذا و مثله محمول على أنها كانت تأمن عليهما، و لهذا قال الحافظ في

" الفتح " (4/ 123) بعد أن ذكر هذا الحديث من طريق النسائي: " .. فقال:

و أنا صائم، فقبلني ":

" و هذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة و التقبيل لا

للتفرقة بين الشاب و الشيخ، لأن عائشة كانت شابة، نعم لما كان الشاب مظنة

لهيجان الشهوة فرق من فرق ".

220 - " كان يقبل و هو صائم، و يباشر و هو صائم، و كان أملككم لإربه ".

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 384:

أخرجه البخاري (4/ 120 - 121 فتح) و مسلم (3/ 135) و الشافعي في " سننه "

(1/ 261) و أبو داود (2/ 284 - عون) و الترمذي (2/ 48 - تحفة) و ابن

ماجه (1/ 516 و 517) و الطحاوي (1/ 345) و البيهقي (4/ 230) و أحمد

(6/ 42 - 126) من طرق عن عائشة به.

و قال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".

و في الحديث فائدة أخرى على الحديث الذي قبله، و هي جواز المباشرة من الصائم،

و هي شيء زائد على القبلة، و قد اختلفوا في المراد منها هنا، فقال القري:

" قيل: هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج و قيل هي القبلة و اللمس باليد ".

قلت: و لا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا لأن الواو تفيد المغايرة،

فلم يبق إلا أن يكون المراد بها إما القول الأول أو اللمس باليد، و الأول، هو

الأرجح لأمرين:

الأول: حديث عائشة الآخر قالت: " كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم

يباشرها قالت: و أيكم يملك إربه ".

رواه البخاري (1/ 320) و مسلم (1/ 166، 167) و غيرهما.

فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام فإن اللفظ واحد، و الدلالة واحدة

و الرواية واحدة أيضا، و كما أنه ليس هنا ما يدل على تخصيص المباشرة بمعنى دون

المعنى الأول، فكذلك الأمر في حديث الصيام، بل إن هناك ما يؤيد المعنى

المذكور، و هو الأمر الآخر، و هو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فسرت

المباشرة بما يدل على هذا المعنى و هو قولها في رواية عنها:

" كان يباشر و هو صائم، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا يعني الفرج ".

221 - " كان يباشر و هو صائم، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا. يعني الفرج ".

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 385:

أخرجه الإمام أحمد (6/ 59): حدثنا ابن نمير عن طلحة بن يحيى قال: حدثتني

عائشة بنت طلحة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ... و أخرجه

ابن خزيمة في " صحيحه " (1/ 201 / 2).

قلت: و هذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، و لولا أن طلحة هذا فيه

كلام يسير من قبل حفظه، لقلت: إنه صحيح الإسناد، و لكن تكلم فيه بعضهم،

و قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطىء ".

قلت: و في هذا الحديث فائدة هامة و هو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما

دون الفرج، فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري، و إن كان حكاه بصيغة

التمريض (قيل): فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد، و ليس في أدلة الشريعة

ما ينافيه، بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة، فمنهم راوية الحديث

عائشة نفسها رضي الله عنها، فروى الطحاوي (1/ 347) بسند صحيح عن حكيم

بن عقال أنه قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي و أنا صائم؟ قالت:

فرجها و حكيم هذا وثقه ابن حبان و قال العجيلي: " بصري تابعي ثقة ".

و قد علقه البخاري (4/ 120 بصيغة الجزم: " باب المباشرة للصائم، و قالت

عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها ".

و قال الحافظ:

" وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال .... و إسناده إلى

حكيم صحيح، و يؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق: سألت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير