بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق و هو صائم، فقالت له عائشة ما منعك أن تدنو
من أهلك فتقبلها و تلاعبها؟ فقال: أقبلها و أنا صائم؟! قالت: نعم.
أخرجه مالك (1/ 274) و عنه الطحاوي (1/ 327) بسند صحيح.
قال ابن حزم (6/ 211):
" عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها، و كانت أيام عائشة هي و زوجها
فتيين في عنفوان الحداثة ".
و هذا و مثله محمول على أنها كانت تأمن عليهما، و لهذا قال الحافظ في
" الفتح " (4/ 123) بعد أن ذكر هذا الحديث من طريق النسائي: " .. فقال:
و أنا صائم، فقبلني ":
" و هذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة و التقبيل لا
للتفرقة بين الشاب و الشيخ، لأن عائشة كانت شابة، نعم لما كان الشاب مظنة
لهيجان الشهوة فرق من فرق ".
220 - " كان يقبل و هو صائم، و يباشر و هو صائم، و كان أملككم لإربه ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 384:
أخرجه البخاري (4/ 120 - 121 فتح) و مسلم (3/ 135) و الشافعي في " سننه "
(1/ 261) و أبو داود (2/ 284 - عون) و الترمذي (2/ 48 - تحفة) و ابن
ماجه (1/ 516 و 517) و الطحاوي (1/ 345) و البيهقي (4/ 230) و أحمد
(6/ 42 - 126) من طرق عن عائشة به.
و قال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
و في الحديث فائدة أخرى على الحديث الذي قبله، و هي جواز المباشرة من الصائم،
و هي شيء زائد على القبلة، و قد اختلفوا في المراد منها هنا، فقال القري:
" قيل: هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج و قيل هي القبلة و اللمس باليد ".
قلت: و لا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا لأن الواو تفيد المغايرة،
فلم يبق إلا أن يكون المراد بها إما القول الأول أو اللمس باليد، و الأول، هو
الأرجح لأمرين:
الأول: حديث عائشة الآخر قالت: " كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم
يباشرها قالت: و أيكم يملك إربه ".
رواه البخاري (1/ 320) و مسلم (1/ 166، 167) و غيرهما.
فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام فإن اللفظ واحد، و الدلالة واحدة
و الرواية واحدة أيضا، و كما أنه ليس هنا ما يدل على تخصيص المباشرة بمعنى دون
المعنى الأول، فكذلك الأمر في حديث الصيام، بل إن هناك ما يؤيد المعنى
المذكور، و هو الأمر الآخر، و هو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فسرت
المباشرة بما يدل على هذا المعنى و هو قولها في رواية عنها:
" كان يباشر و هو صائم، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا يعني الفرج ".
221 - " كان يباشر و هو صائم، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا. يعني الفرج ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 385:
أخرجه الإمام أحمد (6/ 59): حدثنا ابن نمير عن طلحة بن يحيى قال: حدثتني
عائشة بنت طلحة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ... و أخرجه
ابن خزيمة في " صحيحه " (1/ 201 / 2).
قلت: و هذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، و لولا أن طلحة هذا فيه
كلام يسير من قبل حفظه، لقلت: إنه صحيح الإسناد، و لكن تكلم فيه بعضهم،
و قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
قلت: و في هذا الحديث فائدة هامة و هو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما
دون الفرج، فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري، و إن كان حكاه بصيغة
التمريض (قيل): فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد، و ليس في أدلة الشريعة
ما ينافيه، بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة، فمنهم راوية الحديث
عائشة نفسها رضي الله عنها، فروى الطحاوي (1/ 347) بسند صحيح عن حكيم
بن عقال أنه قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي و أنا صائم؟ قالت:
فرجها و حكيم هذا وثقه ابن حبان و قال العجيلي: " بصري تابعي ثقة ".
و قد علقه البخاري (4/ 120 بصيغة الجزم: " باب المباشرة للصائم، و قالت
عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها ".
و قال الحافظ:
" وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال .... و إسناده إلى
حكيم صحيح، و يؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق: سألت
¥