عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت. كل شيء إلا الجماع ".
قلت: و ذكره ابن حزم (6/ 211) محتجا به على من كره المباشرة للصائم، ثم
تيسر لي الرجوع إلى نسخة " الثقات " في المكتبة الظاهرية، فرأيته يقول فيه
(1/ 25):
" يروي عن ابن عمر، روى عنه قتادة، و قد سمع حكيم من عثمان بن عفان ".
و وجدت بعض المحدثين قد كتب على هامشه:
" العجلي: هو بصري تابعي ثقة ".
ثم ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: إني تزوجت ابنة عم لي
جميلة، فبني بي في رمضان، فهل لي - بأبي أنت و أمي - إلى قبلتها من سبيل؟
فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: قبل، قال: فبأبي أنت
و أمي هل إلى مباشرتها من سبيل؟! قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال:
فباشرها، قال: فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال: و هل تملك نفسك
؟ قال: نعم، قال: اضرب.
قال ابن حزم: " و هذه أصح طريق عن ابن عباس ".
قال: " و من طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل و أنت صائم؟
قال: نعم، و أقبض على متاعها، و عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر
امرأته نصف النهار و هو صائم. و هذه أصح طريق عن ابن مسعود ".
قلت: أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 167 / 2) بسند صحيح على
شرطهما، و أثر سعد هو عنده بلفظ " قال: نعم و آخذ بجهازها " و سنده صحيح على
شرط مسلم، و أثر ابن عباس عنده أيضا و لكنه مختصر بلفظ:
" فرخص له في القبلة و المباشرة و وضع اليد ما لم يعده إلى غيره ".
و سنده صحيح على شرط البخاري.
و روى ابن أبي شيبة (2/ 170 / 1) عن عمرو بن هرم قال:
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟
قال: لا، و يتم صومه ".
و ترجم ابن خزيمة للحديث بقوله:
" باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، و الدليل على أن اسم
الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح، و الآخر محظور ".
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 06:32 م]ـ
هل معنى كلام الشيخ الالباني رحمه الله
أنه لايفسد صومه حتى لو انزل من المباشرة
نعم هذا معناه، بل منطوقه في دروسه وجلساته، وقد سبقه الظاهرية، وأظن الشوكاني والصنعاني والقنوجي.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[02 - 09 - 08, 06:33 م]ـ
هل معنى كلام الشيخ الالباني رحمه الله
أنه لايفسد صومه حتى لو انزل من المباشرة
نعم هذا ما يقوله الشيخ رحمه الله
ويقول هذا رأي السيدة عائشة وبعض كبار السلف الصالح منهم سعد بن ابي وقاص احد العشرة المبشرين بالجنه صرح بان المداعبة والمخالطة والمباشرة لا تفطر ولا اقترن معها انزال انما المفطر هو الجماع
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 06:46 م]ـ
هذا رابط مفيد نوقشت فيه هذه المسألة بإسهاب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24162&highlight=%C8%C7%D4%D1
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:08 م]ـ
نعم هذا معناه، بل منطوقه في دروسه وجلساته، وقد سبقه الظاهرية، وأظن الشوكاني والصنعاني والقنوجي.
بل هو ما قالوه فعلا" اخي علي وفقك الله وبارك فيك.
واحب ان انبه اخوانى اننا لا نتحدث عن المباشرة سوء التقبيل او غير ذالك فهذا مما ثبت عن نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ,انما نتحدث عن نزول منى ممن باشر هل يبطل الصوم ام لا فليراجع؟ والمسئلة اظن ان العلماءقد افاضوا فيه الكلام مما لا يدع فيه مجال للشك هل هذا القول راجح ام غيره ,بل الوالجب انه متا استبانت سنة المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعبد من العباد وجب عليه الاخذ بها دون تردد.
أخي يزيدا:
إنما ساق أخونا رواية ابن خزيمة، لأن فيها زيادة مهمة، هذه الزيادة ترجح قول الجمهور، ألا وهي: (( ... ويدع زوجته من أجلي)).
فهذه الزيادة: أن ترك الزوجة وهي إنزال المني بسبب مباشرتها مطلوب تركه، لأن المباشرة جائزة بالنصوص الأخرى لمن قَدِرَ على أن يملك إربه، فدل على أن الإنزال مفطر، وإلا لم يكن لهذه الزيادة فائدة.
فتأمل.
وهذا ما قصدنه اخى علي بارك الله فيك ونفعنا بكم. والمدقق النظر يجد ان هناك عطف بين قول الله {ويدع لذته من أجلي} وقوله {ويدع زوجته من اجلي} وهنا سؤال الواو ماذا تقتضي Question
الجواب تقتضي المغايرة.
وقوله لذته مفرد مضاف تفيد العموم.
ومعلوم أن من أنزل المني عامداً مختاراً باستمناء أو غيره، فقد أنفذ شهوته ولم يدعها، أما الاحتلام فليس مفطراً بالإجماع [انظر المجموع 6/ 349
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:11 م]ـ
جزاكم اله خيرا" اخي على والله بحثت عن هذا الرابط فلم اجده علما" اننى اذكر انى اطلعت عليه فى الملتقى قبل ذالك. وقد فزت بعرض الرابط دونى (ابتسامة)
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:20 م]ـ
و روى ابن أبي شيبة (2/ 170 / 1) عن عمرو بن هرم قال:
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟
قال: لا، و يتم صومه ".
¥