قال النووي في المجموع شرح المهذب (6/ 349):" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ ".
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 361): " إذَا قَبَّلَ فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ "
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 296):
" لا أعلم أحداً أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها ".
وقال صاحب "بداية المجتهد" (1/ 382): " كلهم يقولون أن من قبَّل فأمنى فقد أفطر ".
وبالله التوفيق.
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[03 - 09 - 08, 01:14 م]ـ
جزاك الله خيرا" ابو يوسف ونفع الله بكم
للفائدة اذكر بعض الفتاوي ..
- هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان؟
ج 6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه.
[الشيخ محمد بن عثيمين]
ما الحكم في صوم امرأة داعبها زوجها في نهار رمضان فتبلل فرجها، وهي لا تدري نوع السائل المبلل أمني هو أم غيره؟ ولا تدري عدد الأيام التي تمت فيها الملاعبة؟
جواب2: أولاً:
يجوز للزوجين أن يداعب كل واحد منهما الآخر، بشرط أن يأمنا على نفسيهما من إنزال المني؛ لما روى البخاري (1927) ومسلم (1106) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ).
وإذا داعب الرجل امرأته أو باشرها بما دون الجماع، فلا يخلو الحال من حالين:
الأولى: أن ينشأ عن تلك المداعبة والمباشرة نزول المني، ففي هذه الحال يفسد الصيام، ويجب القضاء على من نزل منه المني.
قال النووي في "المجموع" (6/ 349):" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " إذا باشر الرجل زوجته سواء باشرها باليد، أو بالوجه بتقبيل، أو بالفرج (بدون جماع) فإنه إذا أنزل أفطر، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك " انتهى. "الشرح الممتع" (6/ 388).
الحال الثانية:
أن ينشأ عن تلك المداعبة والمباشرة نزول المذي، ففي هذه الحال لا يفسد الصوم.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم، كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه، والله ولي التوفيق " انتهى.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن رجل داعب زوجته، وهو صائم فخرج منه مذي، فما حكم صومه؟
فأجاب: " إذا داعب الرجل زوجته، فخرج منه مذي، فصومه صحيح، ولا شيء عليه على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم؛ وذلك لعدم الدليل على أنه يفطر، ولا يصح قياسه على المني؛ لأنه دونه، وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال في الفروع: هو أظهر، وقال في الإنصاف: هو الصواب " انتهى."مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/ 236).
ثالثاً:إذا اشتبه على الإنسان في مثل هذه الحال: هل الذي خرج منه مني أم مذي؟
فالغالب أنه مذي، لأن المذي هو الذي يخرج عند المداعبة، ولا يحكم بفساد الصوم بمجرد الشك.
وقد سبق في الموقع بيان الفرق بين المذي والمني في جواب السؤال رقم (99507)، ورقم (2458). منقول عن موقع: الإسلام سؤال وجواب
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 09 - 08, 06:48 م]ـ
[
فهذا ثابت عن الشيخ الالبانى فى فتاويه المسموعة والمقروءة
أخي: المنطوق يطلق على المسموع وعلى المقروء.
¥