تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[04 - 09 - 08, 02:22 م]ـ

يجب أن لا ننسى الفرق بين من تقيأ متعمدًا ومن ذرعه القيء أثناء الصيام

فمن سبقه القيء وذرعه فلا يفطر، ومن تعمده فيفطر.

ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[04 - 09 - 08, 03:32 م]ـ

يجب أن لا ننسى الفرق بين من تقيأ متعمدًا ومن ذرعه القيء أثناء الصيام

فمن سبقه القيء وذرعه فلا يفطر، ومن تعمده فيفطر.

نعم أصبتي اخيتي ... وهل من باشر زوجتة من غير جماع وأنزل الا يعتبر تعمد؟

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 05:26 م]ـ

قال الإمام الألباني في كتابه الماتع ((تمام المنة في التعليق على فقه السنة)):

{{ومن (ما يبطل الصيام) قوله: "الاستمناء (إخراج المني) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء".

قلت: لا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر، ولذلك قال الصنعاني: " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد". وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر "المحلى" (6/ 175 - 177 و 205). ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة، قالوا: "لأن الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفارة". انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي (6/ 368).

فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه. فتأمل.

وقال الرافعي (6/ 396): "المني إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا".

قلت: لو كان هذا صحيحا، لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الايلاج بدون إنزال، وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسيين! أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، وقد ذكرت بعضها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" تحت الأحاديث (219 - 221)، ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سالها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: "كل شئ إلا الجماع".

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4/ 190 / 8439) بسند صحيح، كما قال الحافظ في "الفتح"، واحتج به ابن حزم. وراجع سائرها هناك.

وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في "صحيحه" (2/ 243): "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع عل فعلين: أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى (ص): "إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى (ص) قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة".

وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين:

الأول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ، ومباشرة الصائم شئ آخر، ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم، خشية أن يقع في المحظور، الجماع، وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من دلة الشريعة، منها قوله (ص): "ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه"، وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي (ص) وهو صائم: "وأيكم يملك إربه؟ "

والأمر الآخر: أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد، فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده، لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده.

وأما حكم الاستمناء نفسه، فلبيانه مجال آخر، وهو قد فصل القول فيه في "كتاب النكاح"، وحكى أقوال العلماء، واختلافهم فيه، وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير