ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 03:40 م]ـ
للفائدة،
ومن القائلين بعدم فساد صوم من أمنى:
قال الدكتور عبد العزيز الأحمدي في كتابه " مباشرة النساء وأثرها في نقض العبادة " (ط. العصرية للطباعة والنشر) وهو يذكر من قال بعدم فطر من أنزل:
وهو ما ذهب إليه الإمام البخاري (انظر: فقه الإمام البخاري 3/ 71)، وذكر ابن مفلح الحنبلي احتمالاً أنه لا يفطر بالإنزال بالمباشرة ومال إليه (الفروع 3/ 50، وانظر المبدع 3/ 24، الإنصاف 3/ 315). اهـ.
وذكر الدكتور أثر جابر بن زيد الذي أورده البخاري ثم قال: وهذا الأثر أورده البخاري للدلالة على أن الإمناء بسبب الشهوة لا ينقض الصوم، ولا فرق بين النظر والمباشرة في كونها سبباً في الإمناء؛ إذ كلاهما مثير للشهوة المؤدّية إلى الإنزال (انظر: فقه الإمام البخاري 3/ 71). اهـ.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:46 م]ـ
ائتونا بكلام البخاري -أبا معاوية بارك الله فيك
أما ما ذكره الباحث الدكتور من أن البخاري أورد الأثر للغرض الفلاني فلا يغير في مسألتنا شيئاً؛ إذ الفرق ظاهر كما نص عليه جماعة من العلماء. ولا بد من قرينة ترجح ما فهمه من كلام جابر بن زيد؛ إذ غاية ما فيه لا علاقة له بموضوعنا صراحة، وهو ما جعل جماعة من أهل العلم يأخذون بقوله في مسألة تكرار النظر، ولم يطردوا الاستدلال به في مسألتنا. والله أعلم
أخي يزيد
من قال إنني أستهزئ؟! عفا الله عني وعنك.
وما قلته هو ما أراه حقيقة من غرائب الاستنباط، وعبثية الاجتهاد.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[05 - 09 - 08, 06:23 م]ـ
دراسة تفصيلية في مذهب المضيقين في المفطرات: البخاري ابن حزم ابن تيمية القرضاوي العلوان
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1428
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 09 - 08, 08:26 م]ـ
ها هو ما نُسِب -في مشاركة الأخ البيروتي- إلى الإمام البخاري مجرد دعوى تحتاج إلى إثبات أنه يقول بعدم فطر من أنزل عن مباشرة. فها هي الجناية الثالثة -في الفهم- على أقوال السلف في هذا الموضوع. والله المستعان.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[05 - 09 - 08, 08:55 م]ـ
ها هو ما نُسِب -في مشاركة الأخ البيروتي- إلى الإمام البخاري مجرد دعوى تحتاج إلى إثبات أنه يقول بعدم فطر من أنزل عن مباشرة. فها هي الجناية الثالثة -في الفهم- على أقوال السلف في هذا الموضوع. والله المستعان.
المطلب الثاني: ملخص اتجاه البخاري:
انتهينا الآن والحمد لله مِنْ قراءة أبواب البخاري رحمه الله في صحيحه، وسأسجل ههنا بعون الله وتوفيقه ما استخلصته من القراءة السابقة:
1 - عقد البخاري بابا في المباشرة للصائم، أورد فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم المفيد لجوازه، كما أورد فيه عن عائشة رضي الله عنها أن المحرم على الصائم هو فرجها فقط، ثم أتبعه بباب القبلة للصائم.
2 - يمكن الجزم بأن البخاري رحمه الله يقول إباحة المباشرة والقبلة للصائم مِنْ حيث الأصل، وأنهما لا يفطران بمجردهما.
3 - لم يبين البخاري الحكم فيما إذا باشر فأنزل، هل الحكم فيه ملحق بالجماع فيكون مفطرا كما هو قول الجمهور وأنه إذا كان الجماع من غير إنزال يفطر الصائم ففي الإنزال أولى، أم أن حكم الإنزال ملحق بالمباشرة من حيث الجواز، وأنه إذا جازت المباشرة فإن الإنزال من توابعها.
هذا ما لم يشر إليه البخاري رحمه الله، لكن الذي يمكن استنتاجه:
هو أن الأقرب أنه لا يقول بالفطر بما إذا باشر فأنزل، وذلك لأمور ثلاثة:
الأمر الأول: أنه ذكر المفطرات، ولم يشر إلى الإنزال مع أن في المسألة جملة من الآثار.
الأمر الثاني: لمذهبه في تضييق المفطرات.
الأمر الثالث: لذكره جواز مباشرة النساء، والإنزال من قد يكون من توابع المباشرة لاسيما إذا لم يصحبه جماع كما هو حال الصائم الممنوع من الجماع.
ولو كان البخاري لا يرى المباشرة إذا صاحبها إنزال لاحتاط بذكر بعض الآثار التي تنص على منع الصائم من المباشرة إذا ترتب عليه إنزال.
وهذا ليس من باب الجزم فمذهب البخاري بالنسبة للإنزال من غير جماع فيه غموض، وقلنا ما سبق تفقها، ويحتمل أن يكون رأي البخاري هو الإفطار بمقتضى الحديث مستدلا بإستدراك عائشة أنه كان أملك الناس لإربه
الأمر الرابع: أنه يجيز النظرة للصائم ولو أمنى.
4 - رد البخاري على من كره الاغتسال للصائم بالآثار المفيدة لأحد أمرين:
1 - أنه إن كرهه خشية وصول الماء حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك وبذوق القدر ونحو ذلك.
2 - أنه إن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والادهان والكحل ونحو ذلك.
هذه هي النكتة في سياقه الآثار المتباينة في الترجمة المختصة باغتسال الصائم.
5 - يذهب البخاري إلى عدم الإفطار بكثير مما قد يعده بعض الناس من المفطرات مثل الاغتسال، وبل الثياب ودخول الحمام، وتطعم القدر، والتدهن، والترجل، وبلغ الريق، والسواك، الرطب، والكحل، والسعوط، ومضغ العلك غير المتحلب، وإذا استنثر فدخل حلقه، أو أن دخل حلقه الذباب أو أنه جامع ناسيا.
6 - أفرد البخاري ترجمة مختصة في إفادة عدم الفطر بالقيء والحجامة.
7 - لا بد من ملاحظة أن القول بفطر من استقاء عمدا هو قول جمهور أهل العلم بل حكى فيه ابن المنذر الإجماع، لنعرف إلى أي مدى وصل البخاري في تقريره لمذهبه في تضييق المفطرات.
8 - لم يظهر لي أن البخاري رحمه الله يقول بسوى المفطرات الثلاث المجمع عليها: الأكل والشرب والجماع.
9 - يبدو مما سبق أن مذهب الإمام البخاري رحمه الله هو مِنْ أضيق المذاهب في باب المفطرات، فقد أورد في صحيحه أبوابا متعددة تدل على أنه ينزع إلى عدم الإفطار بكثير مِما قد عُدّ أنه مِنْ المفطرات، بل ذهب البخاري رحمه الله إلى عدم الإفطار بما قد اعتبره أكثر أهل العلم أنه من المفطرات، كما سبق في مسألة الاستقاء عمدا.
10 - وكنتيجة للفائدة السابقة بشكل خاص وللبحث بمجملة فإنه لا يبدو والله أعلم أن البخاري يقول بسوى المفطرات الثلاث المجمع عليها: الأكل والشرب والجماع.
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=7872#post7872
¥