ثم أي فرق بين من استمتع بزوجه عن طريق النظر فانزل و بين من استمتع باللمس أو المباشرة فانزل. ليس ثمة فارق بينهما فان كلا منهما استمتع بزوجه باستخدام احد الحواس وفي كليهما انزل فلا فرق إذن!!
قلت: لو كان هذا الدليل للجمهور في مسألة لأبطل الظاهرية دليلهم بأنه غير صريح ولا حجة فيه .. وها هم يقعون في شرَك الأوهام. والفرق عند القائل ناجم عن الاعتماد على قول الله تعالى: ((فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل))
فأباح المباشرة والاكل والشرب ليلاً. والنظر المفضي إلى الإمناء لا يسمى مباشرة عندهم.
=============================================
وأما الأدلة فمع أننا ذكرناها في الرابط إلا أنني سآتي على مجملها إن شاء الله:
1 - أن الإنزال المتولد عن المباشرةمنافٍ لمعنى الصوم ومقصوده، فمن فعل ذلك لا يسمى صائماً شرعاً؛ إذ الصوم إمساك عن شهوتي البطن والفرج. فهل تعدون هذا ممسكاً عن شهوة فرجه؟!
أقول و أي شيء في هذا؟ و هل هذا دليل؟ غاية ما فيه انه تعريف للصيام من بعض أهل العلم، وهو مع ذلك تعريف قاصر و ليس بشيء فإن الصيام إمساك عن المفطرات سواء كانت شهوة فرج أو غير ذلك إذ أن بعض اهل العلم يجعل الحجامة و القيء من المفطرات فأي شهوة في هذا؟!!
و مع ذلك فأين الدليل أن الإمساك المراد هو عن مطلق الشهوة؟ فإن الرسول كان يقبل و هو صائم و يباشر و هو صائم و الصحابة كذلك فلا يصح إذا إطلاق هذا القول فتنبه!
قلت: إن كنت تقول بالتفطير بالحجامة والقيء، فيلزمك أن تكون على طريقة شيخ الإسلام؛ إذ اعتبر إنزال المني بفعل الصائم في معنى الحجامة والقيء التي تضعف قوة البدن وتنهكه.
وسؤالي المهم: ما تناقله التابعون في المسألة ألا يشعر بأنهم عرفوا ذلك من صحابة رسول الله؟! ولتنظر رابط أخينا الكريم والمروي في ذلك.
===========================================
2 - جاء في الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وكذلك: (يَدَع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي)
فأي لذة وشهوة بعد هذه؟!
أقول وما وجه الدلالة في هذا؟
1 - ان المعنى المتبادر من قوله سبحانه في الحديث القدسي (يدع شهوته) أي التي نهاه الله أن يصيبها من طعام او شراب او جماع و هي الجماع هنا فالله يثني عليه بأنه يطيع ربه فيما أمره به و يقدم طاعة الله على شهواته
2 - فهذا الحديث إنما هو في هذا السياق سياق أجر من يفعل ذلك و ليس في سياق بيان الحكم في مسألتنا و قد تقرر في الاصول: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها، لا من مظانها.
و عليه فينبغي أخذ الحكم في المسالة من النصوص التي سيقت لأجل ذلك.
3 - ثم انه لو كان الحديث على إطلاقه لتضمن ترك كل نوع من الشهوة فان المفرد المضاف يدل على العموم ( .. شهوته) فيدخل في ذلك القبلة و غيرها و لا قائل بذلك فتعين الرجوع إلى النصوص الأخرى فلم يبق في هذا الحديث دلالة على المراد!
4 - و قوله (يدع زوجته) أي يدع جماعها لأنه هو الأصل وذلك بدلالة الاقتضاء المعروف عند الأصوليين كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي أكلها و حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحها و هكذا ...
فان من ترك شهوة الجماع و شهوة الطعام و الشراب فانه يستحق هذا الثناء و الأجر من الله سبحانه و تعالى
ناهيك بعد ذلك كله أن استدلالك المذكور لم يذكره القائلون بإبطال الصيام به من أهل العلم! فهل غفلوا عنه؟!
قلت: ما تقرر في الأصول لا يفيد أصحابك أخي الكريم؛ لأن الأولوية هنا إنما تكون عند وجود مظان للمسألة، ولا مظان لها عندكم مطلقاً. بل مظانها عند الجمهور.
===========================================
4 - القياس الصحيح:
إذ أن من أولج في فرج فلم ينزل ولم يقضِ شهوته يعَد مفطراً، وحكي إجماعاً .. ولا أظن أحداً يخالف في هذا
فما بالكم بمن قضى شهوته وأنزل بمباشرة فيما دون الفرج؟!!!
اقول و هذا من أعجب قياس في الدنيا بل لو أن معلما أراد أن يضرب مثالا لطلابه في القياس الفاسد لم يجد أحسن من هذا. فأي تحقيق للمناط في هذا الذي ذكرت؟!!
إن الأصل المقيس عليه هو أدلة بطلان الصيام بالجماع
¥