==============================================
*قول التابعي جابر بن زيد:
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟
قال: لا، و يتم صومه. أخرجه ابن أبي شيبة.
أقول: هذا الأثر لم يَفُت الأئمة، بل استأنس به الشافعية ومن قال بقولهم: أن من كرر النظر فأنزل لا يفطر؛ لأن النظر ليس مباشرة. فليُعلَم.
أقول و هذا الاثر صريح بان خروج المني بسبب الشهوة لا يفطر.
ثم أي فرق بين من استمتع بزوجه عن طريق النظر فانزل و بين من استمتع باللمس أو المباشرة فانزل. ليس ثمة فارق بينهما فان كلا منهما استمتع بزوجه باستخدام احد الحواس وفي كليهما انزل فلا فرق إذن!! [/
COLOR]
لا أرى - أخى الكريم - أن هذا الأثر يكون نصا فى أن خروج المنى بسبب الشهوة لا يفطر،، فمن الممكن حمل سؤال السائل على أنه قد علم من نفسه أنه أفطر بنزول المنى منه، ويسأل هل يعتبر نفسه مفطرا ويأكل ويشرب؟، فأجيب بأن عليه الا يفطر ويتم صومه كحال الحائض إذا طهرت فى أول النهار، فتمسك عن بقية اليوم
،، ثم لازم قولك بحمل قول التابعى الجليل على إباحة النظر الى الزوجة حتى الإنزال، أنه يباح لكل زوج أن يجرد إمرأته من ملابسها ويجلس لينظر اليها حتى يُستثار ويستدعى منيه لحد الإنزال فى نهار رمضان ولن يكون عليه حرج،،
وأرانى أربأ بالتابعى الجليل جابر بن زيد بأن يفتى بهذا
=============================================
وأما الأدلة فمع أننا ذكرناها في الرابط إلا أنني سآتي على مجملها إن شاء الله:
1 - أن الإنزال المتولد عن المباشرة منافٍ لمعنى الصوم ومقصوده، فمن فعل ذلك لا يسمى صائماً شرعاً؛ إذ الصوم إمساك عن شهوتي البطن والفرج. فهل تعدون هذا ممسكاً عن شهوة فرجه؟!
أقول و أي شيء في هذا؟ و هل هذا دليل؟ غاية ما فيه انه تعريف للصيام من بعض أهل العلم، وهو مع ذلك تعريف قاصر و ليس بشيء فإن الصيام إمساك عن المفطرات سواء كانت شهوة فرج أو غير ذلك إذ أن بعض اهل العلم يجعل الحجامة و القيء من المفطرات فأي شهوة في هذا؟!!
و مع ذلك فأين الدليل أن الإمساك المراد هو عن مطلق الشهوة؟ فإن الرسول كان يقبل و هو صائم و يباشر و هو صائم و الصحابة كذلك فلا يصح إذا إطلاق هذا القول فتنبه! [/
COLOR]
،، وأما التعريف: فهو تعريف جامع للمجمع عليه من أهل العلم، وهو مقتضى المعنى المفهوم من الآية الكريمة:
{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} البقرة187
فالرفث فى أقوال العلماء هو: الجماع ومقدماته، وخرج بالدليل القبلة والمباشرة من مقدمات الجماع، ولكن بشرط ملك الإرب،، وعلم من الآية الكريمة إباحة الرفث فى ليل رمضان، وبالضد التحريم فى نهاره
،، وكذلك الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فكان المطلوب شرعا بنص محكم قطعى الدلالة قطعى الثبوت، هو الإمتناع عن هاتين الشهوتين، فلذلك التعريف المذكور هو تعريف جامع لما جاء به النص القطعى، وما كان من غير ذلك فهو مختلف فيه فيعمل به اقوام ولا يعمل به آحرون، فهذه مندوحة وليست بنقيصة تطعن فى التعريف
،، وأما مطلق الشهوة، فيلزم أولا إيجاد تعريف لها ولحدها، فلا يُقال أن من قبل إمرأته قد أتى شهوته، ولا من باشرها كذلك، الا حين الإنزال، فهو بذلك قد قضى وطره وانتهت شهوته ورغب عن النساء حتى تعود اليه قوته،، فهذه هى الشهوة المقصودة
كما لا يقال عن الذى يتحسس ويتشمم الطعام ويتلذذ برائحته وهو يمنى نفسه بأكله، أنه قد أتى شهوته من الطعام
¥