،، كما أن لازم القول بإباحة الإنزال للصائم، بانه لا حرج عليه أن ينزل عدة مرات مستمتعا بزوجته، وكذلك هى تستمع به الى حد الإنزال ولعدة مرات فى نهار رمضان، فماذا بقى لهم فى ليلة الصيام، أألجماع، فقد يرغبون عنه وهما قد قضيا وطرهما فى نهاره
===========================================
2 - جاء في الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وكذلك: (يَدَع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي)
فأي لذة وشهوة بعد هذه؟!
أقول وما وجه الدلالة في هذا؟
1 - ان المعنى المتبادر من قوله سبحانه في الحديث القدسي (يدع شهوته) أي التي نهاه الله أن يصيبها من طعام او شراب او جماع و هي الجماع هنا فالله يثني عليه بأنه يطيع ربه فيما أمره به و يقدم طاعة الله على شهواته
2 - فهذا الحديث إنما هو في هذا السياق سياق أجر من يفعل ذلك و ليس في سياق بيان الحكم في مسألتنا و قد تقرر في الاصول [ COLOR=green]: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها، لا من مظانها.
[ COLOR=green] و عليه فينبغي أخذ الحكم في المسالة من النصوص التي سيقت لأجل ذلك.
3 - ثم انه لو كان الحديث على إطلاقه لتضمن ترك كل نوع من الشهوة فان المفرد المضاف يدل على العموم ( .. شهوته) فيدخل في ذلك القبلة و غيرها و لا قائل بذلك فتعين الرجوع إلى النصوص الأخرى فلم يبق في هذا الحديث دلالة على المراد!
4 - و قوله (يدع زوجته) أي يدع جماعها لأنه هو الأصل وذلك بدلالة الاقتضاء المعروف عند الأصوليين كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي أكلها و حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحها و هكذا ...
فان من ترك شهوة الجماع و شهوة الطعام و الشراب فانه يستحق هذا الثناء و الأجر من الله سبحانه و تعالى
ناهيك بعد ذلك كله أن استدلالك المذكور لم يذكره القائلون بإبطال الصيام به من أهل العلم! فهل غفلوا عنه؟! [/
COLOR]
[COLOR="DarkOrchid"] من قال أن القبلة وأختها المباشرة تدخلان مع الإنزال فى عموم واحد،، فقد فرق بينهما الشارع الحكيم، فأوجب على الأولتين الوضوء إذا حركتا الشهوة فى أصح الاقوال، بينما أوجب على الثانى الإغتسال، فتفرق حكمهما وتغاير مفهومهما
،، وقولك: يدع زوجته، المقصود جماعها، لا يسلم به
لأن الحديثين الشريفين نصا على علة الصيام المأمور به، وهى الطاعة المطلقة لله عز وجل، فلما نسب المولى عز وجل ترك الشهوة له، علم من ذلك أن التجرد التام له سبحانه، وترك المباحات والتجرد من حظ النفس، فى مرتبة أعلى من مرتبة الصائم الذى يأخذ بحظ نفسه من المباحات، فلا يسلم بالمفهوم الذى أتيت به من الحديث
===========================================
4 - القياس الصحيح:
إذ أن من أولج في فرج فلم ينزل ولم يقضِ شهوته يعَد مفطراً، وحكي إجماعاً .. ولا أظن أحداً يخالف في هذا
فما بالكم بمن قضى شهوته وأنزل بمباشرة فيما دون الفرج؟!!!
اقول و هذا من أعجب قياس في الدنيا بل لو أن معلما أراد أن يضرب مثالا لطلابه في القياس الفاسد لم يجد أحسن من هذا. فأي تحقيق للمناط في هذا الذي ذكرت؟!!
إن الأصل المقيس عليه هو أدلة بطلان الصيام بالجماع
و الفرع المقيس هوحكم المباشرة مع الإنزال أو الاستمناء باليد أو نحوه
فأين العلة؟ فالعلة اما ان تكون الشهوة او الانزال او المباشرة او الايلاج
فأما المباشرة فليست هي العلة قطعا لان المباشرة بدون إنزال لا تبطل الصيام عندك، فلم يبق إلا الإنزال فإذا علم أن الجماع بدون إنزال ينقض الصيام بالإجماع سقطت علة الإنزال كذلك!
و لو كانت العلة هي الشهوة لكانت القبلة و المباشرة بل و اللمس مبطلا للصيام و معلوم أن السنة دلت عل جواز ذلك فسقط بذلك هذا الخيار أيضا
فلم يبق إلا أن تكون العلة هي الإيلاج و بهذا يكون الجماع هو المفطر من ذلك كله!
.ثم ألا ترى كيف أن المخالفين اضطربوا اضطرابا واضحا فمنهم من يرتب على ذلك الكفارة و منهم من يجعل فيها القضاء فقط الخ ... مما يدل على فساد قياسهم هذا ...
ومن الأوجه التي تدل عل فساد قياسهم و تناقضهم أن من يقيس المباشرة مع الإنزال على الجماع في الصيام تجده يفرق بينهما في حال الزنا مثلا فلا يجعلهما سواء ...
¥