ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:37 م]ـ
الله المستعان
وسئل ابن عمر: ما للصائم من امرأته؟ قال: لا يقبِّل، ولا يلمس، ولا يرفث. عفَّ صومَك.
وروى شعبة عن ابن عباس أنه كان ينهى الصائم عن القبلة والمباشرة، وروى حماد بن سلمة عن عائشة أنها كرهت ذلك
بارك الله فيك
لو تخرّج لنا هذه الآثار ومدى صحّتها.
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:15 م]ـ
عن مسروق قال: دخلت على عائشة
فقلت: يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا
قالت: ما دون الفرج
قلت: فما يحل لى منها صائماً؟
قالت: كل شىء إلا الجماع.
أخرجه عبد الرزاق
سؤالي هو:
إذا كان المنهي عنه أثناء الصيام هو الإيلاج فقط كما في حال الحيض ...
فلِمَ لَمْ تجب عائشة رضي الله عنها بنفس الجواب عن السؤالين؟
لِمَ لَمْ تقل جواباً عن (الصائم): ما دون الفرج .. كما قالت جواباً عن الحائض
الجواب (والله أعلم):
هو أن (كل شيء إلا الجماع) أعم من (ما دون الفرج).
فالرجل قد يجامع أهله وينزل ويقضي وطره دون إيلاج كما في حال الحيض ويُعَدُّ ذلك جماعاً.
فإن فعل مثله وهو صائم فيكون بذلك قد جامع وفعل ما لا يحل له فعله وهو صائم فيجب عليه القضاء قولاً واحداً عند السلف
ولكن هل يجب عليه التكفير أم لا؟ من السلف من قال بوجوب ذلك أيضاً ومنهم من قال لا بل الكفارة في حال الإيلاج فقط
والعلم عند الله
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[12 - 09 - 08, 09:52 م]ـ
يا إخوان الدين ليس (أعتقد) و (لا أظن) أو ذكر حديث ثم استعمال كتاب لسان العرب وقاعدة أو قاعدتين أصوليتين والخروج بقول ما أنزل الله به من سلطان، إنما الدين الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فبالله عليكم إيتوني بقول واحد صحيح صريح واضح لا غبار عليه عن واحد من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو أحد من أئمة الإسلام يقول بصراحة من باشر زوجته فأنزل فلا شيء عليه فإن كان لديكم في هذا سلف غير ابن حزم فأنتم على الجادّة والاتباع وإلا فعليكم بفهم السلف فإنهم أعلم وأحكم وأتقى لله من أن يحرموا ما أحل الله وفروا من الظاهرية فراركم من الأسد.
معذرة" على الغيبة
والله اخي محمد بن أحمد اصبت نفع الله بك.و أقول أن ابو يوسف التواب نفعنا الله به يكفينا أمر الرد بهذة النقلات المفيدة الصريحة وأظن ان القائل بعدم الفطر كلامه مسترسل ويحتاج الى زيادة تمحيص وبيان .. فليس الامر ان اقول بقول فلان أو انتصر لرأي من الاراء.
وما اراه ان لم يكن الانزال مفطرا" فالباب واسع للجري وراء .......... والله اعلم
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[12 - 09 - 08, 10:42 م]ـ
الدين دين ادله وبراهين
وأي رأي لأي عالم يخضع لهذه القاعده فإن وافها فبها ونعمة وأن عارضها فله اجر ولا يؤخذ به
فقد بينا فيما مضى ان الرسول صلى الله عليه وسلم باشر في نهار رمضان وبينا ان المباشره تحتمل الانزال وبينا انه لا يوجد قول صريح بإبطال صوم من أنزل وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم املك الناس لأربه اي من الجماع
ويكفي تصفيق لبعضنا البعض ودعونا نناقش الموضوع بعلم ولا نقول قولنا الفصل فلك رأي ورأي معتبر وكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 08, 11:49 م]ـ
التصفيق (ابتسامة)
رمتني بدائها وانسلت
كل من وافقك تدعو له وتشكره وإن كان رده هزيلاً. هداك الله وخلص الأمة من الفوضى العلمية.
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[13 - 09 - 08, 01:16 ص]ـ
حذفت المشاركة بسبب النسخ واللصق دون تقديم جديد
## المشرف ##
ـ[حجر]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:41 م]ـ
لعل مما يعين في تقريب المسألة التأمل فيما يلي:
حرم الله تعالى الجماع في الفرج حال المحيض فقال سبحانه: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}
وغير خاف أن هذه التأكيدات على هذا الحكم بوصف المحيض بالأذى ثم الأمر بالاعتزال والنهي عن قربانهن قبل الطهر ثم اشتراط التطهر لإتيانهن كل هذا يرشح فهم التحريم على أنه شامل للمباشرة بكل أنواعها: في الفرج وما دونه؛ إذ المباشر بالمفاخذة لا يصدق عليه لغة اعتزال النساء تماما، بل يصدق عليه القرب منهن، ولولا بيان السنة المشرفة جواز مباشرة الحائض وأن الاعتزال والقربان في الآية لهما حقيقة شرعية أخص من اللغوية لربما تعين تحريم المباشرة مطلقا.
فإذا صدق أن مباشر الحائض فيما دون الفرج معتزل للنساء ممتنع عن قربانهن بدلالة السنة مع ما في ذلك من مخالفة المتبادر من الآية بمقتضى اللغة، فما وجه استبعاد أن يصدق على من باشر من الصائمين فيما دون الفرج فأنزل وقضى شيئا من وطره وإربه وشهوته، ما وجه استبعاد أن يصدق عليه أنه قد ملك إربه، وترك شهوته لله حيث امتنع من الفرج صيانة لصومه، كما امتنع منه حال الحيض توقيا من الأذى وامتثالا للآية.
ومعلوم أن من فاخذ حائضا ولو تلطخ بدمها أنه ما دام مجتنبا الإيلاج في فرجها فهو معتزل لها غير مقارب، متنزه عن الأذى الذي أمر الله باعتزاله، بدلالة السنة على جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج، ويصدق عليه أنه متطهر، فيشمله إن شاء الله قوله تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}؛ حيث اجتنب موضع الأذى من أجل الله، مع رغبته فيه وفوات كمال وطره وشهوته باعتزاله.
فما وجه التقليل من شأن اعتزال الصائم الجماع في الفرج وترك الشهوة في ذلك من أجل الله، دون تركه قضاء الوطر بالمباشرة؟
وما وجه الجزم بشمول ترك الصائم شهوته تركه قضاء وطره بالإنزال إلا نزعة التشديد والميل إلى الأحوط والإلزام باجتهادات الفقهاء المحتملة والإجماعات المتوهمة.
ولا والله ما ترك شهوته مطلقا من باشر دون إنزال، ولا من قبل وعانق وألصق بشرته ببشرة زوجه وضرب بيده على فرجها!!!
¥